المادة 2
يمنح الموظفون المرتبون في المجموعة الأولى والثانية المنصوص عليهما في المادة 3 أدناه تذاكر للنقل من الدرجة الاولى .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-03 (ج.ر عدد 1 لسنة 1993)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-195 (ج.ر عدد 53 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 2 من المرسوم رقم 82-217 المؤرخ في 3 يوليو سنة 1982 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي تعدل المادة 2 من المرسوم رقم 82-217 المؤرخ في 3 يوليو سنة 1982 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي