المادة 3
تعد الخدمات الاجتماعية التابعة للهيئة المستخدمة مكملة لاعمال الدولة والجماعات المحلية والهيئات المتخصصة، ويتم التكفل بها تطبيقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
ويمكن القيام بها في المجالات الآتية :
- المساعدة الاجتماعية ،
- الخدمات الصحية .
للجمهورية الجزائرية 1045 دور الامومة ورياض الاطفال ،
- الرياضة الجماهيرية ،
- أنشطة الثقافة والتسلية ،
- الانشطة الرامية الى تنمية السياحة الشعبية مثل الجولات ومراكز الاستجمام، ومراكز الاصطياف، ومراكز الاستراحة العائلية ،
- تعاونيات الاستهلاك ،
- الانشطة ذات الطابع الاداري الرامية الى تسهيل انشاء التعاونيات العقارية في اطار التشريع والتنظيم المعمول بهما.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-186 (ج.ر عدد 44 لسنة 1994)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-186 (ج.ر عدد 44 لسنة 1994)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-74 (ج.ر عدد 9 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
يتمّم هذا المرسوم المادة 3 (الفقرة 2 ) من المرسوم رقم 82-179 المؤرخ في 15 مايو سنة 1982 والمذكور أعلاه، بفقرة جديدة تحرّر كما يأتي