مرسوم رقم 76-166 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 يتضمن تحديد عدد مناصب المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة بوزارة الشبيبة والرياضة • 1262
المادة الأولى
فتح المادةيحدث بوزارة الشبيبة والرياضة ما يلي :
منصب المستشار تقنى مكلف بالشؤون الاجتماعية والتربوية ، منصب المستشار تقنى مكلف بالشؤون الاقتصادية ، منصب لمكلف بمهمة، مكلف بالشؤون القانونية ولاسيما دراسة وتحرير النصوص القانونية وكذا توزيع النشرة الرسمية لوزارة الشبيبة والرياضة ،
- منصب لمكلف بمهمة مكلف بالشؤون الاجتماعية والتربوية الوطنية ، ويكلف في هذا الصدد على الحصوص بجمع واذاعة المعلومات الخاصة بهذا الميدان وكذا بالعلاقات مع الهيئات والمؤسسات ذات الطابع السياسي والاجتماعي والتربوى وبتنظيم التظاهرات الرياضية والثقافية والاعياد الوطنية .
الأربعاء 18 ذو القعدة عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1263 منصب لمكلف بمهمة مكلف بالتعريب، ويكلف في هذا الصدد على الخصوص بتكوين موظفى وزارة الشبيبة والرياضة في اللغة الوطنية واعداد الوثائق التعليمية وترجمة النصوص والوثائق الاساسية وكذا تعريب أدوات العمل .
منصب لمكلف بمهمة مكلف بالدراسات الاقتصادية، ويكلف في هذا الصدد على الخصوص بجمع واذاعة المعلومات المتعلقة بهذا الميدان وكذا المساهمة في اعداد مخططات التنمية وبرامج وزارة الشبيبة والرياضة منصب لمكلف بمهمة مكلف بالشؤون الاجتماعية والتربوية الدولية ، ويكلف في هذا الصدد، على الخصوص بتنظيم تبادل الوفود مع البلدان غير العربية، والمشاركة في المفاوضات وفي الاتفاقات مع هذه البلدان وكذا تطبيقها قرارات منصب لمكلف بمهمة ، مكلف بالصحافة والاعلام والعلاقات مع البلدان العربية، ويكلف، في هذا الصدد، على الخصوص بالعلاقات مع مختلف هيئات الصحافة واذاعة الاخبار عن نشاط وزارة الشبيبة والرياضة وكذا بالعلاقات وبتبادل الوفود مع البلدان العربية .
المادة 2
فتح المادةيلغى المرسوم رقم 71 118 المؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1391 الموافق 30 أبريل سنة 1971 والمتضمن تحديد عدد مناصب المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة بوزارة الشبيبة والرياضة .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 29 شوال عام 1396 الموفق 23 أكتوبر سنة 1976 .
هواري بومدين الولاة قرار مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 28 يونيو | وادى الغدير لرى الاراضي المحددة مساحتها سنة 1976 صادر عن والى أم البواقي يتضمن تحديد قائمة الحكام التابعين للجنة التحكيم الخاصة بولاية أم البواقي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 81-73
« يلغى المرسوم رقم 76-166 المؤرخ في 26 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تحديد عدد مناصب المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة في وزارة الشبيبة والرياضة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 81-73
مرسوم رقم 81-73 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 25 أبريل سنة 1981 يحدد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة ومهامهم في وزارة الشبيبة والرياضة. 523
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.