الفصل الاول — لجنة الدائرة
المادة 6
تتكون ملفات طلب الشراء الذى يرفعه طالب التملك من الوثائق التالية : 1 طلب يكتب في استمارة، تقدمها الادارة ، -2 شهادة الميلاد ، -3 كشف بالمداخيل، حسب كل حالة :
كشف بالاجور، الذى يسلمه صاحب العمل - بالنسبة للاجراء ، شهادة الدخل تسلمها ادارة الضرائب - المباشرة تتعلق بالسنوات الثلاث السابقة للسنة التي حصل فيها التنازل، وذلك بالنسبة لغير الاجراء، على أن تتضمن شهادة الدخل رقم الاعمال والدخل المحتمل، بالنسبة للمستفيدين من رسم الاحصائية .
4 - نسخة مصدقة طبق الاصل من سند شغل المسكن أو المحل ، 5 عند الاقتضاء :
- نسخة من السجل البلدى بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ،
- شهادة صادرة عن مصالح وزارة المجاهدين، بالنسبة لكبار العجزة وأصول وأرامل الشهداء وأبناء الشهداء وأرامل المجاهدين الرسمية للجمهورية الجزائرية 895 أو أعضاء المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . 6 تصريح بالشرف يقدمه طالب التملك، يبين فيه وضعية ثروته وثروة زوجه وأولاده القصر .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 81-266 (ج.ر عدد 41 لسنة 1981)
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 86-55 (ج.ر عدد 12 لسنة 1986)
آخر صيغة معروفة
المادة 6 : تتكون الملفات التي يقدمها الراغبون فى التملك من الوثائق التالية :
طلب يكتب في استمارة تقدمها الادارة - تصريح بالشرف يحرره الراغب في التملك ويؤكد فيه أنه لا يملك أى ملك يمنعه من شراء المحل المرغوب فيه طبقا للقانون رقم 81 - ΟΙ المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 المذكور أعلاه، صورة مصدقة طبق الاصل لبطاقة التعريفة الوطنية للراغب في التملك، نسخة مصدقة طبق الاصل من سند شغل - ما يرغب في شرائه، 422 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 8 رجب عام 1406 ه كشف المداخيل، للراغبين حسب صيغة - دفع الثمن بالتقسيط، وحسب الحالة ما يأتي :
- نسخة من بطاقة معاش العجز مصحوبة من شهادة تسلمها مصالح وزارة المجاهدين لاصحاب العجز الكبير الدائم، كشف الاجور يسلمه صاحب العمل - للاجراء، كشف المداخيل تسلمه ادارة الضرائب - المباشرة لغير الاجراء، ويتعلق بالنسبة التي تسبق سنة التنازل أما المستفيدون من الامتيازات المقررة لصالح أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وذوى حقوقهم) فيقدمون ما يأتي :
نسخة من السجل البلدى الخاص بالمشاركة - في كفاح التحرير الوطنى لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني الدائمين والمساجين والفدائيين)،
- نسخة من بطاقة المعاش لارامل الشهداء وأصولهم.
نسخة من بطاقة المعاش المحول لارامل - المجاهدين، الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني نسخة من بطاقة معاش العجز مصحوبة - بشهادة تسلمها مصالح وزارة المجاهدين لاصحاب | العجز الكبير الدائم،
- شهادة تسلمها وزارة المجاهدين لابناء الشهداء المعوقين بسبب حرب التحرير الوطني».