الفصل الاول — لجنة الدائرة
المادة 5
لا تصح مداولات لجنة الدائرة، الا اذا حضر الاجتماع سبعة من أعضاتها على الاقل.
وتختتم أشغالها بمحضر يوقعه جميع الاعضاء الحاضرين . ثم تسجل نتائج أشغالها في دفتر مرقم، يوقعه الرئيس .
و توجه نسخة اضافية من المحضر الى اللجنة الولائية المنصوص عليها في المادة 16 أدناه.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 81-266 (ج.ر عدد 41 لسنة 1981)
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 86-55 (ج.ر عدد 12 لسنة 1986)
آخر صيغة معروفة
المادة 5 : لا تصح مداولات اللجنة البلدية المشتركة الا اذا حضر الاجتماع خمسة (5) من أعضائها على الاقل وتختتم أشغالها بمحضر يوقعه جميع الاعضاء الحاضرين، ثم تسجل نتائج أشغالها في دفتر مرقوم، يوقعه رئيس اللجنة.
و ترسل نسخة من المحضر الى اللجنة الولائية».