الفصل الاول — لجنة الدائرة
المادة 3
تتشكل لجنة الدائرة، كالآتي :
رئيس الدائرة، رئيسا ، أمين القسمة ، --- ممثل المديرية الفرعية لشؤون أملاك الدولة - والشؤون العقارية في الولاية ، ممثل مديرية الولاية للتعمير والبناء - والاسكان ،
- ممثل كل مصلحة تسير الاملاك التي هي موضوع التنازل ، ر رئيس المجلس الشعبي البلدى، المختص اقليميا ، منسق المجاهدين في الناحية ،
- ممثل البلدية المكلف بالتعمير .
وتوسع تلك اللجنة عند الحاجة الى :
- - المندوب الفلاحي في الدائرة ،
- ممثل الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين .
يعين كل واحد من أعضاء اللجنة باسمه، بقرار من الوالي .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 81-266 (ج.ر عدد 41 لسنة 1981)
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 86-55 (ج.ر عدد 12 لسنة 1986)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 3 من المرسوم المذكور في المادة الاولى أعلاه، كمايأتي