الفصل الثاني — اللجنة الولائية
المادة 17
تتشكل اللجنة الولائية، من :
- الوالى، رئيسا ، عضو من مكتب المحافظة ، رئيس المجلس الشعبي الولائي ،
- المدير المكلف بالتعمير والبناء والاسكان في الولاية،
- المدير المكلف بالتخطيط والتهيئة العمرانية في الولاية ،
- المدير المكلف بالعمل الثقافي والسياحة والشبيبة والرياضة ، نائب المدير المكلف بالمجاهدين في الولاية ،
- نائب مدير شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية في الولاية ،
- رؤساء المصالح التي تسير الاملاك المعروضة للبيع .
وتوسع تلك اللجنة عند الحاجة الى :
مدير الفلاحة والثورة الزراعية ، ممثل الاتحاد الوطنى للفلاحين الجزائريين .
ويعين كل واحد من أعضاء اللجنة الولائية باسمه، بقرار من الوالي .
الثلاثاء 18 جمادى الأولى عام 1401 ه الجريدة ويمكن أن يستعين رئيس اللجنة أيضا بأى شخص آخر، قد يسهم رأيه في حل المسائل الخاصة .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 81-266 (ج.ر عدد 41 لسنة 1981)
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 86-55 (ج.ر عدد 12 لسنة 1986)
آخر صيغة معروفة
المادة 17 : تتكون لجنة الطعن الولائية من :
الوالي، رئيسا،
- محافظ الحزب أو ممثله، رئيس المجلس الشعبي الولائي قائد القطاع العسكرى أو ممثله - مسؤول المصالح الولائية المكلفون - بما يأتي :
التعمير والبناء والاسكان -
- السياحة.
- التجارة،
- المجاهدون شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية. - مسؤول الجماعات المحلية والهيئات التي - تسير الاملاك المعروضة للبيع وتوسع اللجنة الولائية عند الحاجة فتشمل :
- مسؤول المصلحة الولائية المكلفة بالفلاحة، ممثل الاتحاد الوطني للفلاحين - الجزائريين .
يعين الوالي بقرار أعضاء لجنة الطعن الولائية بأسمائهم.
يمكن رئيس اللجنة ان يستعين باي شخص آخر قد يساهم برأيه في حل المسائل الخاصة».