هذا النص

انشاء مدرسة التكوين التقنى لصيادي البحر في القل 1849

مرسوم رقم 81-368 · 19 ديسمبر سنة 1981

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.