الباب الثالث — الوصاية - المراقبة - التنسيق
المادة 9
توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة ..
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 84-89 (ج.ر عدد 17 لسنة 1984)
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 87-281 (ج.ر عدد 52 لسنة 1987)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 9 من المرسوم رقم 81 343 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1981 المذكور أعلاه، الذى عدله المرسوم رقم 84-89 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1984، كما يلى