مرسوم رقم 72-141 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن نشر البروتوكول المتعلق بكيفيات نقل أقساط الاشتراك الواجب دفعها الى هيئات للضمان - قرار مراسيم قرارات، مقررات وزارة الداخلية مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1392 الموافق 10 مايو يتعلق بتنظيم وفتح مسابقة لتوظيف كتاب 948
المادة الأولى
فتح المادةينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية البروتوكول المتعلق بكيفيات نقل أقساط الاشتراك الواجب دفعها الى هيئات للضمان الاجتماعي والاحتياط الاجتماعي من طرف المدينين المقيمين أو الذين أقاموا في الجزائر والموقع عليه بباريس في 6 مايو 1972 •
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسو في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972.
هواري بومدين بروتوكول يتعلق بكيفيات نقل أقساط الاشتراك الواجب دفعها الى هيئات للضمان الاجتماعي والاحتياط الاجتماعي من طرف المدينين المقيمين أو الذين أقاموا في الجزائر
المادة الأولى
فتح المادةان التحويل من الجزائر الى فرنسا لاقساط الاشتراك المبينة أدناه والواجب دفعها الى مؤسسات الاحتياط المشار اليها في المادة ق 4 من القانون الفرنسي للضمان الاجتماعي (النظم الجمعة 24 جمادى الثانية عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 947 التكميلية) يتم ضمن الكيفيات المنصوص عليها في هذا البروتوكول .
تكون أقساط الاشتراك المذكورة المختصة بارباب المهن وبالعمال واجبة الدفع من طرف مؤسسات أو شركات واقعة في الجزائر ، سواء اكانت تابعة للقانون الخاص أو للقانون العام الجزائرى ، لحساب الرعايا الفرنسيين الذين تستخدمهم أو ستستخدمهم هذه المؤسسات أو الشركات .
تستحق أقساط الاشتراك المذكورة تبعا لارتباط كل واحد من الرعايا الفرنسيين بمؤسسة واحدة أو بعدة مؤسسات فرنسية للتقاعد التكميلي .
غير ان أقساط الاشتراك هذه :
لا يمكن ان تغطى أخطارا أخرى غير الاخطار المقررة في النصوص المعمول بها عند تاريخ التوقيع على هذا البروتوكول
- لا يمكن استحقاقها الا عن نفس الجزء من الاجرة وعن نفس الخطر والمؤسسة واحدة للتقاعد التكميلي .
ويمكن تقسيمها كما يلى :
- أقساط الاشتراك المتأخرة والمستحقة بمقتضى الاتفاقات المبرمة بين المؤسسات الفرنسية والجزائرية للتقاعد التكميلى برسم الفترة الواقعة بين 22 أكتوبر سنة 1963 و 31 ديسمبر سنة 1964 ،
- أقساط الاشتراك المتأخرة والمستحقة ابتداء من أول يناير سنة 1965 وهو تاريخ الدخول في حيز التنفيذ للاتفاق المبرم في 16 ديسمبر سنة 1964 بين فرنسا والجزائر والمتعلق بالنظم التكميلية للتقاعد،
- الاقساط الجارية المترتبة برسم الاتفاق المشار اليه أعلاه .
المادة 2
فتح المادةيتم ضمن نفس الكيفيات المنصوص عليها في هذا البروتوكول التحويل من الجزائر الى فرنسا لاقساط الاشتراك المحررة واقساط الاشتراك الجارية التابعة للتأمين الاختياري عن الشيخوخة والمستحقة برسم القوانين الفرنسية التالية :
القانون رقم 61-1413 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1961 والرامي الى تمديد خيار الدخول فى نظام التأمين الاختياري عن الشيخوخة الى الاجراء الفرنسيين المقيمين في بعض الدول وفي مقاطعات ما وراء البحار القانون رقم 64 1272 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1964 والمتعلق بانتماء بعض فئات المحامين الى الصندوق الوطني | لنقابات المحامين الفرنسيين القانون رقم 65-555 المؤرخ في 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن منح خيار الدخول فى نظام التأمين الاختياري عن الشيخوخة للفرنسيين الذين يمارسون أو مارسوا فى الخارج نشاطا مهنيا مأجورا أو غير مأجور ..
ان المؤسسات الفرنسية الدائنة لاقساط الاشتراك المذكورة هي :
- الهيئات العضوة في المنظمة العامة للضمان الاجتماعي المشار اليها في المادة ق 1 من القانون الفرنسي للضمان الاجتماعي
- الهيئات المستقلة للمنح المستحقة عن الشيخوخة والمشار اليها فى المادة ق 645 من القانون الفرنسي للضمان الاجتماعي الصندوق الوطني لنقابات المحامين الفرنسيين المحدث بموجب القانون رقم 48 50 المؤرخ في 12 يناير سنة 1948، المعدل والمتعلق بحقوق دفاع المحامين.
ان المدينين لاقساط الاشتراك المذكورة هم :
I - الاشخاص الطبيعيون من الجنسية الفرنسية المقيمون في الجزائر عند تاريخ طلب التحويل والذين يمارسون أو مارسوا نشاطا مأجورا أو غير مأجور ،
2 - الاشخاص الطبيعيون من الجنسية الفرنسية الذين يمارسون أو مارسوا نشاطا مأجورا أو غير مأجور والذين أقاموا فى الجزائر طيلة فترة تساوى ستة أشهر على الاقل وذلك بقدر ما يحوزون في الجزائر حسابا يختص بالذهاب النهائي ولا زال هذا الحساب يوجد به رصيد .
المادة 3
فتح المادةحددت السلطات المختصة للبلدين الاجراءات المبينة فيما.
يلى :
I - توجه الهيئة الفرنسية الدائنة الى الشخص الطبيعي أو المعنوى المدين رسالة لطلب اقساط الاشتراك مطابقة للنموذج الملحق بأصل هذا البروتوكول وتوجه نسخة منها الى الهيئة المركزية الفرنسية ، 2 يقوم المدين بدون تأخير بدفع مقابل القيمة من المبلغ المستحق والمحدد في المادة 5 ويتم هذا الدفع بالدنانير وضمن الكيفيات والحدود المنصوص عليها في هذا البروتوكول 6
3 - تقوم الهيئة المركزية الجزائرية ، بعد أن تتأكد من قانونية الدفع المذكور ، بما يلى :
تسلم الى المعنى بالامر ايصالا عن المبلغ المدفوع ، توجه في نهاية كل شهر الى الهيئة المركزية الفرنسية لائحة اسمية موضوعة من طرف الهيئة الفرنسية الدائنة ومطابقة للنموذج الملحق بأصل هذا البروتوكول يبين فيها مجموع المبالغ المستخلصة خلال الشهر ، وتحرر هذه اللائحة بالفرنكات الفرنسية عند الاطلاع على النظير من رسالة الطلب الذي يكون قد سلمه اليها الشخص المدين ، تقوم في كل ثلاثة أشهر بتحويل المبلغ الاجمالي من القيم المستخلصة الى حساب الشيك البريدي للهيئة المركزية الفرنسية . 948 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 24 جمادى الثانية عام 1392 ه توجه فى بداية كل سنة مدنية الى الهيئة المركزية الفرنسية لائحة اسمية موضوعة من طرف الهيئة الفرنسية الدائنة ومطابقة للنموذج الملحق بأصل هذا البروتوكول ويبين فيها المبلغ من أقساط الاشتراك المنقولة فعلا خلال السنة السابقة . -4 تقوم الهيئة المركزية الفرنسية باعادة دفع المبالغ المستحقة الى حساب كل هيئة فرنسية دائنة .
المادة 4
فتح المادةتقوم السلطات الادارية المختصة الفرنسية بتعيين الهيئة المركزية الفرنسية المشار اليها فى المادة السابقة وتشعر بهذا التعيين الطرف الجزائري .
تقوم السلطات الادارية المختصة الجزائرية بتعيين الهيئة المركزية الجزائرية المشار اليها فى المادة السابقة وتشعر بهذا التعيين الطرف الفرنسي
المادة 5
فتح المادةان المبلغ الاجمالى من القيمة التي يجب على المدين ان يدفعها الى الهيئة الجزائرية المختصة ينقسم كما يلى :
المبلغ الحقيقي من أقساط الاشتراك الواجب دفعها الى الهيئة الدائنة ، مبلغ المصاريف المتعلقة بتسيير الملف .
يحدد هذا المبلغ الاخير ب 2 % من مبلغ أقساط الاشتراك المطلوب نقلها
المادة 6
فتح المادةان النقل من الجزائر الى فرنسا لاقساط الاشتراك المشار اليها في المادتين 1 و 2 من هذا البروتوكول يتم في اطار الحد الاعلى والتدريج المحددين بعشرين (20) مليون فرنك بالنسبة لسنة 1972 وعشرين (20) مليون فرنك بالنسبة لسنة 1973 وخمسة عشر (15) مليون فرنك بالنسبة لسنة 1974 وخمسة
(5) ملايين فرنك عن كل سنة ابتداء من أول يناير سنة 1975.
غير ان اقساط الاشتراك الجارية والواجب دفعها ضمن الكيفيات والحدود المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا البروتوكول ستنقل من أول يناير سنة 1972 دون ان تقيد في حساب الحصص المحددة أعلاه .
ان الجزء من كل حصة سنوية الذى لم يستعمل عند الاقتضاء سينقل الى السنوات الموالية .
المادة 7
فتح المادةستسوى الصعوبات التي يمكن ان تنشأ من تطبيق هذا البروتوكول بالطريق الدبلوماسي .
وحرر بباريس في نظيرين ، بتاريخ 6 مايو سنة 1972 • عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية الجمهورية الفرنسية الديمقراطية الشعبية جلبير دوشانبران محمد بجاوي مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الداخلية مستصم --- قرار مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1392 الموافق 10 مايو سنة 1972 يتعلق بتنظيم وفتح مسابقة لتوظيف كتاب | اداريين - ان وزير الداخلية بمقتضى الأمر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية المتهم والمعدل بموجب الأمرين رقم 68 92 و 68 98 المؤرخين في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام - 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى والمعدل بموجب المرسوم رقم 68 517 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 19 - غشت سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 15 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين، وبمقتضى المرسوم رقم 67-136 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الأساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الكتاب الأداريين المعدل بموجب المرسوم رقم 68 171 المؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968،
- وبمقتضى المرسوم رقم 68-95 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، الجمعة 24 جمادى الثانية عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريسة 949 وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة - عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات. معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتفتح فى سنة 1972 مسابقة للدخول الى سلك الكتاب الادريين وتنظم حسب الاحكام المحددة بموجب هذا القرار.
ويحدد عدد الاماكن المخصصة ب 240.
المادة 2
فتح المادةتفتح المسابقة للمترشحين البالغين من العمر 20 سنة على الاقل و 35 معنة على الاكثر في أول يناير من سنة المسابقة والحاملين لشهادة مدرسية من القسم الاول سابقا للثانويات والتكميليات او الشهادة تعادلها .
المادة 3
فتح المادةيخفض حد السن الاقصى بنسبة سنة عن كل طفل في الكفالة دون ان يتجاوز المجموع 5 سنوات.
الا ان هذا المجموع يصل الى 10 سنوات لصالح اعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة 4
فتح المادةتمنع استثناءات من تقديم الشهادات والزيادة في النقط للمترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني تبعا للشروط المحددة بموجب المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه.
المادة 5
فتح المادةيجب ان تتضمن ملفات المترشحين الاوراق التالية :
1) طلب للمشاركة يوقع عليه المترشح، 2 (2) مستخرج من شهادة الميلاد او بطاقة الحالة المدنية يقل تاريخها عن ثلاثة اشهر، 3 (3) شهادة الجنسية 4 (4) مستخرج من صحيفة السوابق القضائية، 5 (5) شهادة طبية تثبت أن المعنى غير مصاب بأي مرض او عجز يتنافى مع الوظيفة المطلوبة، 6 (6) نسخة طبق الاصل من الشهادة او الدبلوم، 7 (7) بطاقة مشاركة يقدمها مركز التكوين الاداري الذي اختاره المترشح للامتحان فيه
8) عند الاقتضاء نسخة طبق الاصل من مستخرج السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية الجبهة التقرير الوطني .
المادة 6
فتح المادةتتضمن المسابقة اربعة اختبارات كتابية للقبول واختباراً شفاهيا للقبول النهائي. 1 (1) الاختبارات الكتابية للقبول :
ا) اختبار حول موضوع عام له طابع سياسي او اقتصادي او اجتماعي، المدة 3 ساعات المعامل 3 و تعتبر كل علامة تقل عن 3 على 20 مسقطة
ب) دراسة نص المدة 3 ساعات المعامل 3 وتعتبر كل علامة تقل عن 5 على 20 مسقطة،
ج) اختبار اختياري حول موضوع تاريخي او جغرافي يتطابق مع برنامج التعليم فى الثانويات والتكميليات - المدة ساعة و 30 دقيقة، المعامل 1
د) اختبار في اللغة العربية بالنسبة للمترشحين الذين لا يمتحنون باللغة الوطنية.
يختار المترشحون بالنسبة لهذا الاختبار بين مستويين وتعتبر كل علامة تقل عن 10 على 20 بالنسبة للمستوى الاول و 8 على 20 بالنسبة للمستوى الثاني مسقطة . 2 (2) الاختبار الشفاهي للقبول النهائي محادثة مع لجنة الامتحان لمدة 20 دقيقة تتعلق بموضوع عام.
المادة 7
فتح المادةيجب ان ترسل ملفات الترشيح المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القرار ضمن ظرف موسى عليه او تودع بمركز التكوين الادارى الذى يرغب المترشح اجراء المسابقة فيه :
- مركز التكوين الادارى لمدينة الجزائر - طريق العربي عليق (القادوس سابقا)
- مركز التكوين الادارى لوهران، نهج العقيد لطفي
- مركز التكوين الادارى لقسنطينة ، شارع دي بلاتان ،
- هر مركز التكوين الاداري لورقلة،
- مركز التكوين الاداري لبشار.
يحدد التاريخ النهائي لقفل التسجيل ب 7 غشت سنة 1972 •
المادة 8
فتح المادةتحدد قائمة المترشحين للمسابقة من قبل الوزير المكلف بالوظيفة العمومية .
و تنشر عن طريق لصق الاعلانات بمراكز التكوين الأدارى.
المادة 9
فتح المادةتجرى اختبارات المسابقة في 4 سبتمبر سنة 1972 بمراكز التكوين الادارى المشار اليها أعلاه
المادة 10
فتح المادةتصحيح الاختبارات من قبل معلمى مؤسسات التكوين الموضوعة تخت وصاية الوزير المكلف بالوظيفة العمومية . 950 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 24 جمادى الثانية عام 1392 ه
المادة 11
فتح المادةيمنح كل اختبار علامة من 0 الى 20 وتضرب كل علامة في المعامل المحدد بالمادة 6 من هذا القرار.
المادة 12
فتح المادةلا تجوز المشاركة في الاختبارات الشفاهية الا للمترشحين الذين حصلوا في الاختبارات الكتابية على مجموع من النقط الذي تحدده لجنة الامتحان.
يستدعى شخصيا المترشحون المقبولون لاجتياز الاختبارات الشفاهية.
المادة 13
فتح المادةتعد قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة من قبل لجنة الامتحان حسب ترتيب الاستحقاق ويجوز لهذه اللجنة عند الاقتضاء، اعداد قائمة تكمليلة ضمن نفس الشروط الواردة اعلاه ..
المادة 14
فتح المادةتحدد قائمة الناجحين نهائيا من قبل الوزير المكلف بالوظيفة العمومية باقتراح من لجنة الامتحان المركزية.
وتنشر هذه القائمة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
ويجوز عند الاقتضاء ان تتمم بقائمة اضافية.
المادة 15
فتح المادةتتشكل اللجنتان المنصوص عليهما في المادتين 6 و 13 اعلاه من :
مدير مركز التكوين الاداري، رئيسا عضوين معلمين من بينهما واحد على الاقل تكون له صفة - موظف .
المادة 16
فتح المادةتتشكل لجنة الامتحان المنصوص عليها في المادة 14 اعلاه من :
- المدير العام للوظيفة العمومية او ممثله، رئيسا اربعة مديرين للادارة العامة، اعضاء.
المادة 17
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون كمتمرنين ويوزعون حسب حاجات المصلحة وترتيبهم في الامتحان.
المادة 18
فتح المادةيفقد كل مترشح لم يقدم عذرا مقبولا او لم يلتحق بوظيفته بعد شهر على الاكثر منذ ابلاغه بالالتحاق بمكان عمله، حق الاستفادة من المسابقة.
المادة 19
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 26 ربيع الاول عام 1392 الموافق 10 مايو سنة 1972 ..
عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 9 يونيو سنة 1972 يتضمن احداث لجان متساوية الاعضاء مختصة ببعض اسلاك موظفى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ان وزير التعليم العالى والبحث العلمي ووزير الداخلية
- بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية،
- و بمقتضى الامر رقم 66-143 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتأليفها وتنظيمها وسيرها
- وبمقتضى الامر رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين
- - وبمقتضى المرسوم رقم 69-55 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن تحديد الكيفيات المتعلقة بتعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء يقرران ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتحدث بمديرية الادارة العامة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمى لجان متساوية الاعضاء مختصة بكل سلك من اسلاك الموظفين المبينين ادناه :
اساتذة التعليم العالي الاساتذة المحاضرون
- الاساتذة المساعدون الاعوان الاداريون الاعوان الضاربون على الآلة الكاتبة المساعدون التقنيون للمختبر الاعوان التقنيون المختصون للمختبر، العمال المهنيون من الصنف الاول العمال المهنيون من الصنف الثاني
- العمال المهنيون من الصنف الثالث سائقو السيارات من الصنف الثاني أعوان المصالح.
المادة 2
فتح المادةيحدد تكوين كل لجنة طبقا للجدول المبين ادناه.
الجمعة 24 جمادى الثانية عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 951 الاسلاك اساتذة التعليم العالى الاساتذة المحاضرون الاساتذة المساعدون الاعوان الاداريون الاعوان الضاربون على الآلة الكاتبة المساعدون التقنيون للمختبر الاعوان التقنيون المختصون للمختبر العمال المهنيون من الصنف الاول العمال المهنيون من الصنف الثاني العمال المهنيون من الصنف الثالث سائقو السيارات من الصنف الثاني أعوان المصالح
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 9 يونيو سنة 1972 عن وزير التعليم العالى عن وزير الداخلية والبحث العلمي الكاتب العام الكاتب العام حسين طيبي محمد قداري
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 81-315
مرسوم رقم 81 315 مؤرخ في أول صفر الموافق 28 نوفمبر سنة 1981 يتضمن فهرس مراسيم قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية عام 1402 المصادقة قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1401 الموافق 17 على الاتفاقية العامة بين حكومة الجمهورية يونيو سنة 1981 يتضمن المصادقة على جدول الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة ترقية المتصرفين بعنوان سنة 1980 1679 الجمهورية الفرنسية بشأن الضمان وزارة الداخلية الاجتماعي، وعلى البروتوكول العام والبروتوكول الملحق وعلى الملحق قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو بالبروتوكول الموقعة بباريس في أول أكتوبر سنة 1981 يتضمن احداث لجنة المشتريات سنة 1980 1657 المجمعة من الاعتدة والتجهيزات المستوردة للجماعات المحلية والمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية، ومراقبة خدمات الدراسات . 1702
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.