مرسوم رقم 65-53

مرسوم رقم 65-53 مؤرخ في 29 شوال عام 1384 الموافق 2 مارس سنة 1965 يتضمن المصادقة على الاتفاقية العامة المبرمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبين حكومة الجمهورية الفرنسية فيما يخص الضمان الاجتماعي ، والموقعة بباريس في 17 رمضان عام 1384 الموافق 19 يناير سنة 1965 ومعها ثلاثة بروتوكولات. 334 نص الاتفاقية 334

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 34

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رقم 65-53

يستشهد به · في التأشيرات

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • مرسوم رقم 81-315

    مرسوم رقم 81 315 مؤرخ في أول صفر الموافق 28 نوفمبر سنة 1981 يتضمن فهرس مراسيم قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية عام 1402 المصادقة قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1401 الموافق 17 على الاتفاقية العامة بين حكومة الجمهورية يونيو سنة 1981 يتضمن المصادقة على جدول الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة ترقية المتصرفين بعنوان سنة 1980 1679 الجمهورية الفرنسية بشأن الضمان وزارة الداخلية الاجتماعي، وعلى البروتوكول العام والبروتوكول الملحق وعلى الملحق قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو بالبروتوكول الموقعة بباريس في أول أكتوبر سنة 1981 يتضمن احداث لجنة المشتريات سنة 1980 1657 المجمعة من الاعتدة والتجهيزات المستوردة للجماعات المحلية والمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية، ومراقبة خدمات الدراسات . 1702

  • اتفاقية

    الاتفاقية العامة المبرمة بين الجزائر وفرنسا فيما يخص الضمان قرار الاجتماعي والموقع بباريس في 22 ربيع الاول عام 1392 الموافق سنة - 1972 6 مايو سنة 1972 945 داريين

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.