قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 محرم عام 1403 الموافق 19 أكتوبر سنة 1982 يتضمن التنظيم الداخلى للمركز الوطني للتكوين المهني للمعوقين جسديا. 1330
المادة الأولى
فتح المادةيشتمل المركز الوطني للتكوين المهني للمعوقين جسديا على ما يلي :
الثلاثاء 27 رجب عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1331 مديرية الدراسات وتكوين المكونين.
مديرية التكوين التطبيقي واعادة التكييف - المهني مديرية الادارة.
المادة 2
فتح المادةتشتمل مديرية الدراسات وتكوين المكونين على مصلحتين :
W مصلحة البحث المطبق على التكييف وإعادة التكييف المهنيين مصلحة منهجية التكوين والمكونين. -
المادة 3
فتح المادةتشتعل مديرية التكوين المطبق على اعادة التكييف المهنى على مصلحتين :
- مصلحة التوجيه والترتيب المهنى والمساعدة التقنية والتربية مصلحة التنسيق وتنظيم تداريب التكوين - واعادة التكييف المهنيين.
المادة 4
فتح المادةتشتمل مديرية الادارة على مصلحتين :
- - مصلحة الموظفين
- المصلحة الاجتماعية والوسائل العامة.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 محرم عام 1403 الموافق 19 أكتوبر سنة 1982.
من وزير التكوين المهني عن وزير المالية الامين العام الامين العام محمد الصالح منتوري محمد طرباش كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري جلول الخطيب كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.