مرسوم رقم 81-278 مؤرخ في 19 ذى الحجة عام 1401 الموافق 17 أكتوبر سنة 1981 يتضمن انشاء مدرسة للتكوين في التسيير والتقنيات الحضرية . 1456
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم رقم 83-350
مرسوم رقم 83 350 مؤرخ في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 يتمم ويعدل المرسوم رقم 20-29 المؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1389 الموافق 6 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالقانون الاساسي الخاص للاعوان التقنيين المختصين بالادارة البلدية. 1470
-
مرسوم رقم 83-349
مرسوم رقم 83-349 مؤرخ في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 يتمم ويعدل المرسوم رقم 70-26 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1389 الموافق 22 يناير سنة 1970 والمتعلق بالقانون الاساسي الخاص للاعوان التقنيين بالادارة البلدية. 1469
-
مرسوم رقم 83-348
مرسوم رقم 83-348 مؤرخ في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 يتمم ويعدل المرسوم رقم 70-24 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1389 الموافق 22 يناير سنة 1970 والمتعلق بالقانون الاساسي الخاص للتقنيين بالادارة البلدية. 1468
-
مرسوم رقم 82-224
مرسوم رقم 82-224 مؤرخ في 18 رمضان عام اللجان المتساوية 1402 الموافق 10 يوليو سنة 1982 يتضمن احداث الاعضاء المختصة ببعض أسلاك الموظفين باب جديد التابعين لرئاسة الجمهورية . ونقل اعتماد في ميزانية وزارة 1329 الداخلية . 1331
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.