مرسوم رقم 81-263
مرسوم رقم 81-263 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1401 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 يحدد مناصب المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة ، ومهامهم بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
مرسوم رقم 81-263
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 75-70
- يلغي مرسوم رقم 70-185
- يلغي مرسوم رقم 71-119
- يلغي مرسوم رقم 72-44
- يلغي مرسوم رقم 80-52
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.