الباب الاول — أحكام عامة
المادة 3
تتمثل مهمة المدرسة العليا للاساتذة فيما يأتي :
تقويم تكوين اساتذة التعليم الثانوى الذين يحصلون على شهادة الليسانس في هذه المدرسة بالذات أو في أي مؤسسة أخرى للتعليم العالي ،
- تشارك في تجديد معلومات الموظفين المعلمين العاملين في مؤسسات التعليم الثانوى والتقنى ، ومعاهد التكوين التابعة لوزارة التربية والتعليم الاساسي، وفي تحسين مستواهم ،
- تتولى ترقية الموظفين المعلمين العاملين في مؤسسات التعليم الاساسي ، تساهم في تطوير البحث العلمي، في الميدان التربوي خاصة قصد التحسين المستمر للبرامج واطرائق والوسائل التربوية .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-318 (ج.ر عدد 68 لسنة 2002)
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-343 (ج.ر عدد 70 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 : تتمثل مهمة المدرسة العليا للأساتذة فيما يأتي :
- ضمان تكوين أساتذة التعليم الثانوي الذين يحملون شهادة الليسانس متحصل عليها من هذه المدرسة بالذات أو من أي مؤسسة أخرى للتعليم العالي،
- ضمان تكوين معلمي التعليم الأساسي وأساتذة التعليم الأساسي وأساتذة التعليم الثانوي، ويتوج هذا التكوين بشهادة تنشأ بموجب مرسوم، تشارك في تجديد معلومات الموظفين المعلمين التابعين لوزارة التربية الوطنية، وفي تحسين مستواهم، تساهم في تطوير البحث العلمي، في الميدان التربوي، خاصة قصد التحسين المستمر للبرامج وتحسين الطرائق والوسائل التربوية".