مرسوم رقم 81-222 ملغى

مرسوم رقم 81-222 مؤرخ في 22 شوال عام 1401 الموافق 22 غشت سنة 1981 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للتكوين المهني . 1169

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.

إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.

شجرة النص
مرسوم رقم 81-222

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

استكشف خريطة العلاقات
سجل التعديلات
عرض التاريخ مادة بمادة
  1. أُلغي بموجب مرسوم

    « تلغى أحكام المرسوم رقم 81-222 المؤرخ في 21 غشت سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للتكوين المهني، المادة II : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
  • مرسوم رقم 82-114

    مرسوم رقم 82-114 مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 20 مارس سنة 1982 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التكوين المهني - 632

  • مرسوم رقم 81-223

    مرسوم رقم 81-223 مؤرخ في 22 شوال عام 1401 الموافق 22 غشت سنة 1981 يحدد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة ومهامهم . 1176

  • مرسوم رقم 81-197

    مرسوم رقم 81-197 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء مركز وطني للتكوين المهني للمعوقين جسديا

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.