قرار
قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر 1983 يتمم القرار المؤرخ في أول أبريل سنة 1982 والمتضمن تصنيف المطارات المدنية التابعة للدولة والمفتوحة للطيران الجوى العمومي، المعدل. 56
المادة الأولى
فتح المادةتتمم قائمة المطارات المدنية التابعة للدولة موضوع القرار المؤرخ في أول أبريل سنة 1982 المذكور أعلاه، بالمطار المدني التابع للدولة ببوسعادة.
المادة 2
فتح المادةيفتح المطار المدني التابع للدولة ببوسعادة للطيران الجوى العمومي في الصنف جد.
المادة 3
فتح المادةيكلف المدير العام للطيران المدنى والارصاد الجوية الوطنية بتطبيق هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983.
صالح قوجيل وزارة الرى
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.