مرسوم رقم 80-161

مرسوم رقم 80 161 مؤرخ في 17 رجب عام 1400 الموافق 31 مايو سنة 1980 يتضمن احداث مركز الخدمات الجامعية بالجزائر الوسطى . 943

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم رقم 80-161

يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها

يستشهد به · في التأشيرات

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
  • مرسوم رقم 86-317

    مرسوم رقم 86-317 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986 يعدل اسم مركز الخدمات الجامعية والمدرسية في الجزائر الوسطى، فيجعله «مركز الخدمات الاجتماعية الجامعية في الجزائر الوسطى»، ويحول بعض أملاكه وحقوقه والتزاماته. 2218

  • قرار

    قرار مؤرخ في 8 رمضان عام 1400 الموافق 20 يوليو سنة 1980 يتضمن تحديد عدد المؤسسات الملحقة بمركز الخدمات الجامعية في الجزائر الوسطى ونوعيتها . 1291

  • قرار

    قرار مؤرخ في 15 شعبان عام 1400 الموافق 28 يونيو سنة 1980 يتضمن تحديد عدد المؤسسات الملحقة بمركز الخدمات الجامعية في الجزائر الوسطى ونوعيتها . 1108

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.