ج.ر عدد 19 لسنة 1979
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (19)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات داخل الجزائر اشهر سنة النسخة الأصلية 30 د. ج 50 دج النسخة الاصليه وترجمتها 70 دوج 100 دوج ، قوانين ، أوامر و مراسيم ، مناشير ، إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير سالة الامانة العامة للحكومة الطبع الاشتراكات 80 : . ادارة المطبعة الرسمية 150 : . 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 15-18-65 إلى 17 ح ج ب 50 3200 من النسخة الاصلية : 200م ومن النسخة الاصلية وترجمتها 2,00 م ومن العدد للسنين السابقة : 1.50 دج ولسله الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب علهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديه المتراكاتهم القسم الاول جبهة التحرير الوطني والإعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان 1.50 : ج ومن النشر على اساس 15 دج للسطر . فهرس القسم الثاني مراسيم ، قرارات ، مقررات رئاسة الجمهورية قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1399 الموافق مرسوم رقم 79-87 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 14 أبريل سنة 1979 يتضمن تعيين مسؤول قسم العلاقات العمومية . 1399 الموافق 30 أبريل سنة 1979 يتضمن احداث 417 مديرية عامة للتشريفات برئاسة الجمهورية . 417

416 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 جمادي الثانية عام 1399 ه مرسوم مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 30 أبريل سنة 1979 يتضمن انهاء مهام مستشار . 418 مرسوم مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 30 أبريل سنة 1979 يتضمن انهاء مهام مدير للدراسات . 418 مرسوم مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1399 الموافق أول مايو سنة 1979 يتضمن تعيين المدير العام للتشريفات برئاسة الجمهورية . 418 مرسوم مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1399 الموافق أول مايو سنة 1979 يتضمن تعيين مستشار برئاسة الجمهورية . 418 وزارة الدفاع الوطني مرسوم رقم 79 88 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 30 أبريل سنة 1979 يتضمن تاريخ تجنيد الفوج الثانى من صف سنة 1979، وتحديد أصناف المواطنين القابلين للتجنيد بعنوان هذا الفوج . 418 وزارة الداخلية مرسوم مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 14 أبريل سنة 1979 يتضمن انهاء مهام والى جيجل . 419 قرار مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 6 أبريل سنة 1979 يتضمن تأليف اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة بأسلاك المختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة والاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة وسائقى السيارات من الصنف الاول والصنف الثانى التابعين لوزارة الداخلية . 419 وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 24 أبريل سنة 1979 يتضمن أحداث وكالات بريدية . 420 وزارة الاعلام والثقافة قرار مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 15 أبريل سنة 1977 يتضمن ترسيم وترتيب مستشار للاعلام . 420 وزارة النقل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 5 مايو سنة 1979 يتضمن تعديل القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 10 صفر عام 1394 الموافق 4 مارس سنة 1974 والمتضمن تحديد معدلات أتاوى المطارات - 421 | قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 5 مايو سنة 1979 يتضمن مكونات رسم استعمال المنشآت المعدة لاستقبال البضائع . 421 قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 5 مايو سنة 1979 يتضمن تحديد معدل الاتاوة المتعلقة باستعمال وسائل المساعدة في الملاحة الجوية . 422 مقرر مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 5 مايو سنة 1979 يتضمن منح عشر (10) رخص السيارة الاجرة (طاكسي) بولاية المسيلة - 422 وزارة الاشغال العمومية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 5 مايو سنة 1979 يتضمن التنظيم الداخلي للادارة المركزية في وزارة الاشغال العمومية . 423 وزارة التربية قرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 2 ابريل سنة 1979 يتضمن تحديد تاريخ انتخاب ممثلى الموظفين وتنظيمها لتجديد اللجان الوطنية المتساوية الاعضاء . 427

الثلاثاء 11 جمادى الثانية عام 1399 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 417 وزارة الصناعة الثقيلة قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 21 أبريل سنة 1979 يتضمن توسيع منطقة صلاحية المستودعات المتنقلة للمواد المتفجرة رقم 5 ت و 5 ف التي تستغلها شركة «أمبريسا ناسيونال كوندوت اندوستريالي ستراد ايد افيني (انسيزا) » • 428 | وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية قرار مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 19 أبريل سنة 1979 يتضمن تكوين اللجنة المتساوية لسلك أعوان المكتب بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية . 429 اعلانات وبلاغات انذارات المقاولين . 429 القسم الاول جبهة التحرير الوطني قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 14 أبريل سنة 1979 يتضمن تعيين مسؤول قسم العلاقات العمومية . ان الامين العام لحزب جبهة التحرير الوطني ، بناء على القانون الاساسي لحزب جبهة التحرير الوطنى، ولا سيما المادتان 110 و 111 منه 6 -6 6 وبناء على النظام الداخلى للجنة المركزية حزب جبهة التحرير الوطنى، ولا سيما المواد 14 و 15 ر با منه ، القسم يقرر ما يلي : المادة الاولى : يعين السيد مصطفى بن زازة، عضو اللجنة المركزية، مسؤولا عن قسم العلاقات العمومية . المادة 2 : يكلف منسق حزب جبهة التحرير الوطني بتطبيق هذا القرار . حرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 14 أبريل سنة 1979 . الشاذلي بن جديد الثاني مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية مرسوم رقم 79-87 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 30 أبريل سنة 1979 يتضمن احداث مديرية عامة للتشريفات برئاسة الجمهورية .

- ان رئيس الجمهورية ،

  • بناء على الدستور، ولا سيما المادة III - 10 منه ، و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 77-75 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 والمتضمن أحداث أمانة عامة برئاسة الجمهورية ،

418 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 جمادى الثانية عام 1399 ه يرسم مايلي : المادة الاولى : تحدث مديرية عامة للتشريفات برئاسة الجمهورية . المادة 2 : تحدد بموجب نص لاحق صلاحيات وتنظيم المديرية العامة المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه . المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية . حرر بالجزائر في 3 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 30 أبريل سنة 1979 . الشاذلي بن جديد مرسوم مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 30 أبريل سنة 1979 يتضمن انهاء مهام مستشار .

- بموجب مرسوم مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 30 أبريل سنة 1979 تنهى مهام السيد سليمان هوفمان، بوصفه مستشارا برئاسة مجلس الوزراء، المدعو للقيام بمهام أخرى.

- مرسوم مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 30 أبريل سنة 1979 يتضمن انهاء مهام مدير للدراسات . بموجب مرسوم مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 30 أبريل سنة 1979 تنهى مهام السيد عبد اللطيف بوعياد، بوصفه مديرا للدراسات برئاسة الجمهورية الامانة العامة للحكومة، وذلك بناء على طلبه . مرسوم مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1399 الموافق أول مايو سنة 1979 يتضمن تعيين المدير العام للتشريفات برئاسة الجمهورية . بموجب مرسوم مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1399 الموافق أول مايو سنة 1979 يعين السيد مولود حمروش مديرا عاما للتشريفات برئاسة الجمهورية . مرسوم مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1399 الموافق أول مايو سنة 1979 يتضمن تعيين مستشار برئاسة الجمهورية .

- بموجب مرسوم مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1399 الموافق أول مايو سنة 1979 يعين السيد محيى الدين عميمور (الهلالي) مستشارا برئاسة الجمهورية . ويلغى المرسوم المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 18 يونيو سنة 1971 وزارة الدفاع الوطني

- مرسوم رقم 79-88 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 30 أبريل سنة 1979 يتضمن تاريخ تجنيد الفوج الثانى من صف سنة 1979، وتحديد أصناف المواطنين القابلين للتجنيد بعنوان هذا الفوج .

- ان رئيس الجمهورية ،

  • بناء على تقرير المحافظ السامي للخدمة الوطنية ، وبناء على الدستور، ولا سيما المادة III 110 منه ،
  • و بمقتضى الامر رقم 68-82 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 أبريل سنة 1968 والمتضمن سن الخدمة الوطنية .

الثلاثاء 11 جمادى الثانية عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 419 و بمقتضى الامر رقم 74-103 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 والمتضمن قانون الخدمة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 75-86 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن تعديل وتتمة المادة 85 من الامر رقم 74-103 المؤرخ في أول ذى القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 والمتضمن قانون الخدمة الوطنية، يرسم مايلي : المادة الاولى : يجند بعنوان الفوج الثاني من صف سنة 1979 : : المواطنون المولودون بين أول مايو سنة

- 1959 و 31 غشت سنة 1959 ، المواطنون الذين أغفل تسجيلهم في الصفوف

- السابقة أو «المصرح بصلاحيتهم للخدمة بسبب غيابهم»، وكذلك المؤجلون من أداء الخدمة الوطنية اذا لم يجدد تأجيلهم ،

  • الطلبة والتلاميذ المولودون بعد أول يوليو سنة 1942 الذين أنهو دراستهم أو انقطعوا عنها . المادة 2 : يحدد المحافظ السامي للخدمة الوطنية عدد من يجب تجنيدهم من بين أصناف المواطنين المشار اليهم فى المادة الاولى أعلاه، وذلك نظرا للاحتياجات المقررة . المادة 3 : تجند الدفعة الثانية من صف سنة 1979 يوم 15 مايو سنة 1979 المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر فى 3 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 30 أبريل سنة 1979 . الشاذلي بن جديد وزارة الداخلية مرسوم مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 14 أبريل سنة 1979 يتضمن انهاء مهام والى جيجل . بموجب مرسوم مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 14 أبريل سنة 1979 تنهى مهام السيد مصطفى بن زازة، بوصفه واليا على جيجل، المدعو للقيام بمهام أخرى. قرار مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 6 أبريل سنة 1979 يتضمن تأليف اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة بأسلاك المختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة والاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة وسائقى السيارات من الصنف الاول والصنف الثانى التابعين لوزارة الداخلية .

بموجب قرار مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 6 أبريل سنة 1979 ، يعين السادة الآتية أسماؤهم ممثلين للادارة في اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة بالمختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة والاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة وسائقى السيارات من الصنف الاول والثاني . الاعضاء المرسمون : مدني قرين ، عبد الرحمن عزى . الاعضاء النواب : مو مولود متورى ،

  • عبد الفتاح جلاس . يعين السيد مدني قرين رئيسا للجان المتساوية الاعضاء الخاصة بالاسلاك المشار اليها أعلاه . وفي حالة غيابه، يعين السيد عبد الرحمن عزى خلفا له.

420 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 جمادى الثانية عام 1399 ه يصرح بانتخاب السيدات الآتية اسماؤهن ممثلات للموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بسلك المختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة . الاعضاء المرسمون :

    • سليمة بن شليغم ،
  • بشرة خرشي . الاعضاء النواب :
    • زهية فتال ،
  • نجية قمار. يصرح بانتخاب السيدات الآتية اسماؤهن ممثلات للموظفين فى اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بسلك الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة . الاعضاء المرسمون :
  • السيدة بية، المولودة بدرة عشاطي (مركز التكوين الاداري بوهران
  • الآنسة فضيلة بوزهرة . الاعضاء النواب : شهرمان موساوي ، زليخة سعدة . تسمية المؤسسة | نوع المؤسسة مكتب الارتباط سيدي عمران وكالة بريدية جامعة أورير أجيسة )) « سيدي عيش أغيل انسبت ) *) « » وزارة الاعلام والثقافة قرار مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 15 أبريل سنة 1977 يتضمن ترسيم وترتيب مستشار للاعلام . بموجب قرار مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام يصرح بانتخاب السادة الآتية أسماؤهم ممثلين فى اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بسلك سائقى السيارات من الصنف الاول والثاني. الاعضاء المرسمون :
  • عثمان عيساني ، اكلي محبي :- الاعضاء النواب : مدني ناجي ،
  • جيلالي العرجان .. وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 24 أبريل سنة 1979 يتضمن احداث وكالات بريدية .- بموجب قرار مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 24 أبريل سنة 1979 يسمح ابتداء من 10 مايو سنة 1979 باحداث المؤسسات الثلاث المبينة في الجدول أدناه : البلدية الدائرة الولاية جامعة المغير بسكرة سماعون أميزور بجاية » α « 1399 الموافق 15 أبريل سنة 1977 يرسم ويرتب السيد محمود التلمساني في سلك المستشارين في الاعلام، وفقا للجدول الملحق بأصل هذا القرار . ويرتب المعنى في الدرجة السابعة من السلم الثالث عشر، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1969 بأقدمية قدرها عام واحد وشهران و 11 يوما.

الثلاثاء 11 جمادى الثانية عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 421 وزارة النقل م قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 5 مايو سنة 1979 يتضمن | تعديل القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 10 صفر عام 1394 الموافق 4 مارس سنة 1974 والمتضمن تحديد معدلات أتاوى المطارات .

- ان وزير النقل ، ووزير المالية . بمقتضى القانون رقم 64 244 المؤرخ في 12

- ربيع الثاني عام 1384 الموافق 22 غشت سنة 1964 والمتعلق بالمطارات والمرافق المعدة لسلامة الملاحة الجوية، ولا سيما المادة 10 منه ، و وبمقتضى المرسوم رقم 65-159 المؤرخ في أول صفر عام 1385 الموافق أول يونيو سنة 1965 المعدل، والمتضمن شروط احداث المطارات المدنية واستخدامها واستغلالها ومراقبتها ، و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1386 الموافق أول أكتوبر سنة 1966 والمتضمن شروط تحديد رسوم المطارات ، و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ

- في 10 صفر عام 1394 الموافق 4 مارس سنة 1974 والمتضمن تحديد معدلات أتاوى المطارات ، يقرران مايلي : المادة الاولى : تعدل المادة 3 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 صفر عام 1394 الموافق 4 مارس سنة 1974، كما يلى : المادة 3 : تحدد الاتاوى الواجب استيفاؤها عن استعمال المنشآت المهيأة فى المطارات لاستقبال المسافرين كما يلى :

  • المسافرون المتوجهون نحو :
    • مطار جزائري : 10 دج ، مطارات أخرى : 25 دج» .- المادة 2 : يكلف مدير الطيران المدني ومدير الضرائب، كل فيما يخصه، بتغفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 5 مايو سنة 1979 . وزير النقل وزير المالية صالح قوجيل محمد يعلى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 5 مايو سنة 1979 يتضمن مكونات رسم استعمال المنشآت المعدة لاستقبال البضائع .- ان وزير النقل ، ووزير المالية ، بمقتضى القانون رقم 64 244 المؤرخ في 12- ربيع الثاني عام 1384 الموافق 22 غشت سنة 1964 والمتعلق بالمطارات والمرافق المعدة لسلامة الملاحة الجوية، ولا سيما المادة 10 منه ، و و و بمقتضى المرسوم رقم 65 159 المؤرخ في أول صفر عام 1385 الموافق أول يونيو سنة 1965 المعدل، والمتضمن شروط انشاء المطارات المدنية واستخدامها واستغلالها ومراقبتها . و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1386 الموافق أول أكتوبر سنة 1966 والمتضمن شروط تحديد رسوم المطارات ، ولا سيما المواد 19 و 20 و 21 منه ، يقرران مايلي : المادة الاولى : يتكون رسم استعمال المنشآت المعدة لاستقبال البضائع، ضمن الشروط المحددة بهذا القرار ..

422 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 جمادى الثانية عام 1399 ه المادة 2 : لا يحول استيفاء هذا الرسم دون دفع المرتفقين رسوم استعمال المخازن والمستودعات ذات الاستعمال العادي والمانع للغير. المادة 3 : يترتب الرسم على تفريغ كل بضاعة أو شحنها . المادة 4 : تحدد معدلات الرسم الواجب استيفاؤها عن استعمال المنشآت المعدة لاستقبال البضائع بقرار من وزير النقل، وذلك ضمن الحدود التالية :

  • الحد الادنى 0,05 دج عن كل كيلوغرام ،
  • الحد الاقصى 0,20 دج عن كل كيلوغرام . المادة 5 : : يؤدى الرسم الناقل الذي يرخص له أن يرجع بالمبلغ على مرسل البضاعة أو المرسل اليه . المادة 6 : يمكن أن تختلف معدلات الرسوم حسب المطارات . المادة 7 : يكلف مدير الطيران المدني ومدير الضرائب، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 8 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 5 مايو سنة 1979 • وزير النقل وزير المالية صالح قوجيل محمد يعلى م قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 5 مايو سنة 1979 يتضمن تحديد معدل الاتاوة المتعلقة باستعمال وسائل المساعدة في الملاحة الجوية . ان وزير النقل ، بمقتضى القانون رقم 64-244 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 22 غشت سنة 1964 والمتعلق بالمطارات والمرافق المعدة لسلامة الملاحة الجوية، ولا سيما المادة 10 منه ، و بمقتضى المرسوم رقم 65-159 المؤرخ في أول صفر عام 1385 الموافق أول يونيو سنة 1965 المعدل، والمتضمن شروط احداث المطارات المدنية واستخدامها واستغلالها ومراقبتها 6 وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 23 شوال عام 1391 الموافق 11 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تأسيس ونطاق الاتاوة الخاصة باستعمال وسائل الاعانات للملاحة الجوية، ولا سيما المواد 6 و 10 و II منه ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يحدد معدل الوحدة المتوسط، المذكور في المادة 6 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 23 شوال عام 1391 الموافق 11 ديسمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه، وفى نطاق نص المادة 10 منه، ب 52 دج، وذلك ابتداء من أول أبريل سنة 1979 . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 8 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 5 مايو سنة 1979 . صالح قوجيل مقرر مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 5 مايو سنة 1979 يتضمن منح عشر (10) رخص لسيارة الاجرة (طاكسي بولاية المسيلة .- بموجب مقرر مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 5 مايو سنة 1979 ، يصادق على القائمة التالية، المتضمنة منح عشر (10) رخص السيارة الاجرة ( طاكسي) بولاية المسيلة.

الثلاثاء 11 جمادى الثانية عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريه 423 القائمة الاسم واللقب

  • محمد عزة الاخضر شنوفي
  • مختار رتيمة عبد الله تومي السيدة الارملة مبروكة زيرق، المولودة- أم السعد نوى على بكاي السيدة الارملة بوبكرى عبد الله المولودة- عائشة بقيرة
  • السيدة الارملة مسعودة شريف، المولودة سكينة يحياوي سحيم موهادي محمد الصغير عزيزي .- وزارة الاشغال العمومية- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 5 مايو سنة 1979 يتضمن التنظيم الداخلى للادارة المركزية في وزارة الاشغال العمومية .- ان وزير الاشغال العمومية ، ووزير المالية ، والامين العام لرئاسة الجمهورية ، بمقتضى المرسوم رقم 67-134 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 المعدل، والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالمتصرفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 70 134 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1970 والمتعلق بالوظيفة النوعية لرئيس مكتب ، و بمقتضى المرسوم رقم 78-35 المؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1398 الموافق 25 فبراير سنة 1978 | الدائرة مركز الاستغلال عين الملح أولاد رحمة α α « « » : عين الملح « D « سليم والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاشغال العمومية ، يقررون مايلي : المادة الاولى : ان التنظيم الداخلي لمكاتب الادارة المركزية لوزارة الاشغال العمومية، الموضوعة لدى الوزير والامين العام، الصادر في شأنه المرسوم رقم 78-35 المؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1398 الموافق 25 فبراير سنة 1978 المذكور أعلاه، يشتمل على مايلي : مكتب الامانة الخاصة 6- مكتب الاعلام والصحافة ،- مكتب مناهج التسيير ، مكتب البريد ، مكتب الشؤون القانونية .- المادة 2 : يحدد تنظيم المكاتب، بالنسبة للمديرية العامة للهياكل الاساسية، علاوة على مكتب التخطيط الموضوع لدى المدير العام، على النحو التالي :

424 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 جمادى الثانية عام 1399 ه أولا - في مديرية الدراسات العامة والتنظيم التقني : 1 - تشتمل المديرية الفرعية للدراسات العامة على مكتبين : ا - مكتب الاحصاء والدراسات الاقتصادية ، ويكلف بجمع المعلومات اللازمة لتنمية الهياكل الاساسية ونشرها ، ب مكتب الدراسات، ويكلف بوضع المخططات الرئيسية للهياكل الاساسية للنقل، في اطار أحكام المادة 4 من المرسوم رقم 78-35 المؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1398 الموافق 25 فبراير سنة 1978 المذكور أعلاه . 2 تشتمل المديرية الفرعية للتنظيم التقنى

- على مكتبين : ا مكتب التنظيم التقنى، ويكلف بوضع المعايير التقنية ونشرها، ومتابعة تنفيذها ، ب - مكتب الاعلام الآلي، ويكلف بتنظيم وسائل الاعلام الخاصة بالوزارة، وتطويرها. ثانيا - في مديرية الهياكل الاساسية واشارات المرور في الطرق : 1 تشتمل المديرية الفرعية لصيانة الطرق على مكتبين : أ المكتب التقني، ويكلف بجمع وتسيير المعلومات المتعلقة بما يلي : مشتملات شبكات الطرق وتصنيفها ،

-

  • حظيرة السيارات وحركة المرور في الطرق . ب مكتب البرامج، ويكلف بالعمليات المتعلقة بصيانه الفرن واشارات المرور فيها، وصيدل النظام في الاملاك العمومية الخاصة بهاء 2 - تشتمل المديرية الفرعية للمعدات على مكتبين : ا - مكتب مراقبة تسيير الحظائر التابعة لوزارة الاشغال العمومية ، ب - مكتب الاستثمارات، ويكلف ببرامج شراء المعدات ووضع جداول وأسعار استغلالها. 3 - تشتمل المديرية الفرعية للاشغال الجديدة على مكتبين : أ المكتب التقني، ويكلف بتوجيه المراقبة ومواصلة الدراسات وأشغال الطرق ، ب - مكتب العمليات، ويكلف بتسيير برامج استثمار الطرق. ثالثا - في مديرية المطارات والاشغال الفنية : 1 تشتمل المديرية الفرعية لاشغال الصيانة على مكتبين : أ - مكتب العمليات، ويكلف بتسيير العمليات المتعلقة بالصيانة المخصصة للمطارات ، ب - مكتب تنسيق الاعمال التقنية ومراقبتها، ويكلف بوضع المعايير التقنية للجسور والانفاق وجسور الاودية، ومراقبتها . 2 تشتمل المديرية الفرعية للمباني الجديدة على مكتبين : أ مكتب الاشغال الفنية، ويكلف بمطابقة الدراسات والاشغال المتعلقة بالاشعال الفنية الكبرى ، ب - مكتب المطارات، ويكلف بتسيير عمليات الدراسة ومطابقة الاشعال المتعلقة بالمطارات. رابعا - في مديرية الهياكل الاساسية والاشارات البحرية : 1 - تشتمل المديرية الفرعية لصيانة الموانىء وأشغال الجرف على مكتبين : أ المكتب التقني، ويكلف بالدراسات التقنية التعلقة بصيانة منشأت المرانى، وأشغال الجرف وأعداد البرامج المطابقة لها، ومراعبتها ،

الثلاثاء 11 جمادي الثانية عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 425 ب - مكتب العمليات، ويكلف بتسيير عمليات الدراسات والاشغال المتعلقة بصيانة منشآت الموانىء، وجرف الموانىء، وحماية الشواطىء. 2 تشتمل المديرية الفرعية لاستثمارات الموانيء على مكتبين : أ - المكتب التقني ويكلف بتوجيه المراقبة ومطابقة دراسات الموانيء وأشغالها ، ب - مكتب العمليات، ويكلف بتسيير العمليات المتعلقة بدراسة التهيئات الكبرى للموانىء ومراقبتها . 3 - تشتمل المديرية الفرعية للمقاييس والاشارات البحرية على مكتبين : ا مكتب الاشارات البحرية، ويكلف بوضع المعايير والانظمة والقيام بالدراسات المتعلقة بالاشارات البحرية والتنظيم، وضبط نظام الاملاك العمومية البحرية للدولة ، ب - مكتب المقاييس، ويكلف بجمع المقاييس

- الخاصة بعلم المحيطات والكشوف البرية والدراسات التي تتناول اضطراب الامواج والتيارات وجميع المقاييس المتصلة بالظواهر الطبيعية التي تؤثر على استقرار الهياكل الاساسية المينائية واستغلالها . المادة 4 : يحدد تنظيم مكاتب المديرية العامة للتنظيم والوسائل، علاوة على مكتب التخطيط الموضوع لدى المدير العام، على النحو التالي : أولا - في مديرية الوصاية على المؤسسات : I تشتمل المديرية الفرعية للاستثمارات على مكتبين : أ مكتب مراقبة التسيير ، ويكلف بتحليل الوضع المالى للمقاولات والمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية ووضع تقارير تحليلية عن نشاطها ، ب مكتب البرامج، ويكلف بوضع البرامج السنوية للاستثمارات معدات التجهيز والتزود بالمعدات 000 الخ) بالتعاون مع المقاولات والمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية، وبمتابعة تنفيذها . 2 تشتمل المديرية الفرعية لمراقبة مهنة الاشغال العمومية على مكتبين : أ مكتب الدراسات والتنظيم، ويكلف بالدراسات العامة المتعلقة بالنشاط المهني في مجال الاشغال العمومية، ولا سيما ما يتعلق بمهام المهندس، ومكتب الدراسات، وكذلك المؤسسة المكلفة بالانجازات، والتنظيم المتعلق بممارسة هذا النشاط بصفة حرة ، ب مكتب المراقبة، ويكلف بمراقبة تطبيق هذا التنظيم، ولا سيما شروط ممارسة مهنة مهندس الاشغال العمومية وتسليم شهادات التخصص للمهندسين والخبراء ومكاتب الدراسات، وكذلك التخصص والتصنيف للمؤسسات الخاصة للاشغال العمومية وتنظيم الخدمة المدنية في مهنة مهندسي الاشغال العمومية . 3 - تشتمل المديرية الفرعية للتنظيم العام على مكتبين : أ مكتب التنظيم العام، ويكلف بدراسة واستغلال النصوص التنظيمية التي تهم ميدان الاشغال العمومية وتوزيعها في شكل نشرات ، ب - مكتب الوثائق التقنية، ويكلف بدراسة واستغلال وترتيب الفهارس والمؤلفات والمجلات التي تنطوي على فائدة فى ميدان الاشغال العمومية .. ثانيا - في مديرية الادارة والوسائل العامة : 1 تشتمل المديرية الفرعية للوسائل العامة والسنقات وقسم انتضايا على مكتبين : أ مكتب الوسائل العامة، ويكلف بما يلي :

  • انجاز عمليات الشراء والتموين والصيانة الضرورية لسلامة سير المصالح وتلبية ما تحتاج اليه من أدوات المكتب

426 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 جمادى الثانية عام 1399 ه واللوازم ونسخ الوثائق والاشغال الاخرى ، تسيير وصيانة حظيرة السيارات

- والمباني والتجهيز بالمعدات والاثاث. ب - مكتب الصفقات وقسم القضايا، ويكلف بمايلي :

    • كتابة اللجنة الوزارية للصفقات والعلاقات مع اللجنة المركزية للصفقات ،
  • التحقيق في ملفات حوادث العمل وحوادث المرور والامراض المهنية، والحث على تسويتها المالية بالاتصال مع المصالح واللجان المختصة . 2 - تشتمل المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة على مكتبين : ا - مكتب الميزانية، ويكلف بضبط ميزانية التسيير وتوزيع الاعتمادات اللامركزية ومراقبة الالتزامات بالصرف، بمساعدة المصالح المعنية بتقدير الاحتياجات فيما يخص الاعتمادات . ويشارك في اعداد برنامج التجهيز ويقوم بتهيئة اعتمادات الدفع ومواصلة استعمالها على الصعيد المالى ويكلف لهذا الغرض بجمع الكشوف المالية لهذه الاعتمادات . ب - مكتب الأمر بالصرف، ويكلف بمايلي :
  • القيام بعمليات التصفية والأمر بصرف نفقات المصالح من ميزانية التسيير وتجهيز الوزارة سواء ما يتعلق منها بنفقات الموظفين أو النفقات الأخرى ، وضع سندات الايرادات ،
  • ضبط اعادة القيد في الحسابات ، مر مراقبة السير . ويكلف هذا المكتب، فضلا على ذلك، بمراقبة سير مختلف الاستغلالات المباشرة لوزارة الاشغال العمومية . 3 تشتمل المديرية الفرعية للتعريب والترجمة على مكتبين : أ مكتب التعريب، ويكلف بما يلي :
  • اعداد برامج التعريب لموظفي وزارة الاشغال العمومية وتوحيدها، سواء على مستوى المصالح المركزية أو على مستوى المؤسسات والشركات الموضوعة تحت الوصاية ،
  • تطبيق التعريب بتأليف الكتب والقواميس … الخ وتوزيع وسائل التعليم الضرورية على المصالح المعنية ، تعريب لوحات اشارات المرور والمطبوعات الادارية .
  • تنظيم دروس باللغة الوطنية لموظفى الادارة المركزية . ب ۔ مكتب الترجمة، ويكلف بمايلي :
  • ترجمة الوثائق الصادرة عن مصالح وزارة الاشغال العمومية أو الموجهة اليها ، أشغال الترجمة اثناء المقابلات الرسمية مع الهيئات أو الاشخاص الاجانب. ثالثا في مديرية الموظفين والتكوين : I تشتمل المديرية الفرعية للموظفين على مكتبين : أ مكتب التنظيم، ويكلف بوضع جدول للاحتياجات العامة في مجال الموظفين التقنيين والاداريين للوزارة والهيئات والمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية، وتحضير سياسة للموظفين طبقا للتشريع الجارى به العمل فيما يخص الشركات الموضوعة تحت الوصاية، واقتراح التعديلات على

الثلاثاء 11 جمادى الثانية عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 427 النصوص المتعلقة بالقانون الاساسي للموظفين بالاتصال مع السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ، ب مكتب تسيير الموظفين والشؤون العامة ويكلف بالتوجيه المتعلق بطلبات التشغيل التي تستلمها وزارة الاشغال العمومية، وبتعيين وتسيير الموظفين والاعوان التابعين للوزارة ومسك وضبط جدول الموظفين، وبتنظيم اللجان المتساوية الاعضاء ولجان الترسيم ولجان معاشات التقاعد، والقيام بأعمال كتابتها . 2 - تشتمل المديرية الفرعية للتكوين

- والامتحانات على مكتبين : ا مكتب التكوين، ويكلف بمايلي : الدراسات والتحقيقات المتعلقة بجميع

- الاحتياجات الوطنية في ميدان التكوين، تحديد طبائع المناصب التقنية وبرامج

- التكوين المطابقة لها، بعث نشاط مراكز تكوين التقنيين والمراقبين التقنيين ومدارس تكوين المهندسين ومراقبتها . ب - مكتب الامتحانات وتحسين المستوى ويكلف بمايلي : تنظيم امتحانات الدخول الى مراكز تكوين

- التقنيين والمراقبين التقنيين، والامتحانات والمسابقات المهنية لاعوان وزارة الاشغال العمومية ، تنظيم وتسيير فترات التدريب للتلاميذ،

- وأعوان الوزارة والمؤسسات والهيئات الموضوعة تحت وصايتها داخل الوطن وخارجه ، التدريب الاضافى لاعوان الوزارة

- والمؤسسات والهيئات الموضوعة تحت وصايتها . المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 8 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 5 مايو سنة 1979 • وزير الاشغال العمومية وزير المالية غزالي أحمد على محمد يعلى الامين العام لرئاسة الجمهورية عبد الملك بن حبيلس وزارة التربية قرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 2 ابريل سنة 1979 يتضمن تحديد تاريخ انتخاب ممثلى الموظفين وتنظيمها لتجديد اللجان الوطنية المتساوية الاعضاء. ان وزير التربية

  • بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 66-143 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المتضمن تحديد اختصاصات اللجان المتساوية الاعضاء وتنظيمها وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 69 – 55 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن تحديد الكيفيات المتعلقة بتعيين ممثلى الموظفين فى اللجان المتساوية الاعضاء، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 94 ذى الحجة عام 1396 الموافق 16

425 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 جمادى الثانية عام 1399 ه ديسمبر سنة 1976 المتضمن تأسيس اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة ببعض أسلاك الموظفين بوزارة التعليم الابتدائي والثانوى، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 9 محرم عام 1399 الموافق 9 ديسمبر سنة 1978 والمتضمن تمديد وكالة أعضاء اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة ببعض أسلاك موظفي وزارة التربية يقرر مايلي : المادة الاولى : يعين يوم الاثنين 24 سبتمبر سنة 1979 تاريخا لانتخاب ممثلى الموظفين لتجديد اللجان المتساوية الاعضاء بوزارة التربية . المادة 2 : عدد الاعضاء الذين ينتخبون باسم كل لجنة من اللجان المتساوية الاعضاء محدد بموجب القرار المؤرخ في 16 ديسمبر سنة 1976 • المادة 3 : ترسل أو تسلم الترشحات ممضاة من المترشحين الى مديريات التربية بالولايات يوم الخميس 17 مايو سنة 1979، آخر أجل . المادة 4 : يفتح مكتب مركزى للتصويت بمقر وزارة التربية يوم 24 سبتمبر سنة 1979، من الساعة الثامنة صباحا الى السادسة مساء • المادة 5 : تفتح فروع للتصويت من الساعة الثامنة صباحا الى الساعة السادسة مساء في مديريات التربية بالولايات وفي كل مؤسسة تعليم ثانوى عام أو تقني، وفي كل مفتشية للتعليم الابتدائي . المادة 6 : يشارك فى انتخاب اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة بكل سلك الموظفون المرسمون أو المتدربون الممارسون لعملهم أو المنتدبون الى أعمال أخرى . المادة 7 : يحيل رؤساء فروع التصويت وثائق التصويت المجموعة في ظروف مغلقة على رئيس المكتب المركزى للتصويت . المادة 8 : تجرى عمليات الفرز في مكتب التصويت المركزي . ويتألف مكتب التصويت في الفروع والمكتب المركزى من رئيس وكاتب يعينان بقرار، ومن ممثل عن قائمة المترشحين . المادة و : يعلن المكتب المركزى نتائج التصويت. ويصرح بفوز المترشحين الاثنين أو الاربعة أو الستة، حسب اللجنة المختصة، الذين حصلوا على أكبر عدد من الاصوات . المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 5 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 2 أبريل سنة 1979 • الشريف خروبي وزارة الصناعة الثقيلة قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 21 أبريل سنة 1979 يتضمن توسيع منطقة صلاحية المستودعات المتنقلة للمواد المتفجرة رقم 5 ت و 5 ف التي تستغلها شركة «أمبريسا ناسيونال كوندوت اندوستريالي ستراد ايد افيني (انسيزا) ».


بموجب قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام - 1399 الموافق 21 أبريل سنة 1979 ، تمدد منطقة صلاحية رخص انشاء واستغلال المستودعات المتنقلة للمواد المتفجرة رقم 5 ت و 5 ف التي تستغلها شركة امبريسا ناسيونال كوندوت اندوستريالي ستراد ايد أفيني (انسيزا) ، والمرخصة بموجب القرار المؤرخ في 19 أبريل سنة 1972، الى ولايتي بسكرة وتبسة .

الثلاثاء 11 جمادى الثانية عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 429 ترسل نسخة من هذا القرار

  • للمرخص لها،
  • لواليي بسكرة وتبسة،
  • لمدير الدرك الوطني،
  • لمدير المناجم والجيولوجيا. وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية قرار مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 19 أبريل سنة 1979 يتضمن تكوين اللجنة المتساوية لسلك أعوان المكتب بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية.- بموجب قرار مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 19 أبريل سنة 1979 يعين الاشخاص الآتية أسماؤهم ممثلين للادارة في اللجنة المتساوية الاعضاء لاعوان المكاتب : الاسلاك المرسمون النواب أعوان المكاتب أحمد توفيق شلبي على جلال سعدية عبد السلام نزيهة حبة يعين السيد أحمد توفيق شلبي رئيسا للجنة المتساوية الاعضاء المختصة بأعوان المكاتب وعند وجود عائق له، تخلفه السيدة سعدية عبد السلام . يعين الاشخاص الآتية أسماؤهم في الجدول الآتى ممثلين للموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك أعوان المكاتب : الاسلاك المرسمون | النواب أعوان المكاتب العيد بن صفية أحمد خيذري على قريشي محمد ورق اعلانات وبلاغات انذارات لمقاولين- يجب على مؤسسة مزيان وجعوط، الموجودة في رقم 2 شارع زعبان بقسنطينة، متعهدة الصفقة الاشغال الكبرى رقم 9/HC/76 المصادق عليها في 76/2/9 من السيد والى أم البواقي والمتعلقة ببناء 75 مسكنا قرويا في عين فكرون أن تدعم فرق العمال والعتاد للاسراع بالعمل في ورشتها، مما يسمح لها أن تنهى برنامج الاشغال المشار اليها أعلاه في الآجال المتعاقد عليها . تمنح مهلة 10 أيام ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الصحافة الوطنية .- واذا لم تستجب لذلك في الآجال المحددة تطبق عليها الاحكام القسرية المنصوص عليها في المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة. يجب على مؤسسة سيسد 20125 ميلانو فيا طولو مورغاني 8 ايطاليا)، متعهدة الصفقتين رقم 12 و 13/HC/76 المصادق عليها بتاريخ 30 يونيو سنة 1976 من السيد والى أم البواقي، والمتعلقتين ببناء تكميليتين للتعليم المتوسط 200/000 و 800 / 300 بعين البيضاء ، لتضاعف عدد عمالها وعتادها من أجل الاسراع في أشغالها، مما يسمح لها باحترام مخطط الإشغال المشار اليها أعلاه في الاجل المتفق عليه .

430 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 جمادى الثانية عام 1399 ه تمنح هذه المؤسسة مهلة 10 أيام ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الصحافة الوطنية . وفي حالة عدم استجابتها لهذا الاجل المحدد طبق عليها الاجراءات القسرية المنصوص عليها في المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة . يجب على السيد تاج غواطى المقاول في الاشغال العمومية الذي اتخذ موطنه المختار مدينة بشار عمارة د 1 «سليس ولاية بشار، ومتعهد الصفقات الثلاث لتجهيز غرف باردة وقاعة سينما، المصادق عليها من والى ولاية أدرار في 14 يونيو سنة 1978 أن يستأنف الاشغال فى أجل 15 يوما ابتداء من

- تاريخ نشر هذا الانذار في الصحف الجزائرية . واذا لم تستجب المؤسسة لهذا الانذار في الاجل المحدد، تطبق عليها الاجراءات القسرية المنصوص عليها في القوانين التنظيمية الجارى بها العمل .

  • بمقتضى الصفقة رقم 77/52 المتعلقة بالطرق والشبكات المختلفة بمركز التكوين المهني للاصنام، المؤشر عليها من قبل السيد المراقب المالي للدولة في 1977/7/30 تحت رقم 642 | والمصادق عليها من قبل السيد الوالي في 1977/7/16
  • و بمقتضى الامر بالخدمة رقم 1 والمحدد تاريخ انطلاق أجل التنفيذ بستة شهور، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1977 •
  • وبعد الاطلاع على التأخير الذي يعرض بوضوح مدة التعاقد. وبعد الاطلاع على المادة 22 الفقرة 3 من دفتر التسجيلات الخاصة المصادق عليها من قبل الطرفين المتعاقدين . يجب على مؤسسة ابن شبعة حسين الموجود مترها في 39 شارع الامير خالد بالاربعاء أن تستعمل جميع الوسائل اللازمة لاستئناف الاشغال المنصوص عليها في الصفقة خلال أجل 10 أيام ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الصحافة الوطنية . واذا لم يستجب لالتزامات هذا الانذار، تطبق عليه الاحكام الجزائية المنصوص عليها في المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة الذي وافق عليه وزير الاشغال العمومية والبناء، كما تطبق | عليه بالخصوص اجراءات الغاء الصفقة . المطيعة الرسمية : 7 ر 9 و 14 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر