مرسوم رقم 79-199 مؤرخ في 13 ذي الحجة
المادة الأولى
فتح المادةيدعى الناخبون والناخبات يوم الجمعة 7 ديسمبر سنة 1979 الى انتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية .
المادة 2
فتح المادةيبتدىء الاقتراع على الساعة الثامنة صباحا وينتهى على الساعة الثامنة مساء.
بيد أنه اذا تبينت ضرورة تقديم أو تأخير تاريخ الاقتراع أو ساعته تسهيلا لعمليات التصويت، جاز للولاة اتخاذ مقررات في هذا وبمقتضي الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 الشأن .
شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي المعدل .
وبمقتضى القانون رقم 79 – 03 المؤرخ في
المادة 3
فتح المادةيحدد عدد مكاتب التصويت وأماكنها بقرار من الوالي .
المادة 4
فتح المادةتتألف اللجنة الانتخابية البلدية 8 رجب عام 1399 الموافق 3 يونيو سنة 1979 المتضمن المحددة بقرار من الوالى، على النحو التالي :
تمديد الفترة الحالية للمجالس الشعبية البلدية رئيس المجلس الشعبي البلدي، رئيسا، الثلاثاء 16 ذو الحجة عام 1399 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1145 مساعدان يختاران من بين رؤساء مكاتب - التصويت .
لا يمكن فى أى حال اختيار رؤساء واعضاء اللجان الانتخابية البلدية، من بين المترشحين للانتخاب الجارى. واذا حصل هذا الاحتمال، يعهد برئاسة اللجنة المذكورة الى أحد أعضاء المجلس التنفيذى البلدى الذى انتهت ولايته .
المادة 5
فتح المادةيمكن للناخبين من الاصناف التالية الذين تضطرهم التزامات ثابتة قانونا للبناء بعيدا عن بلديتهم، أن يمارسوا حقهم في التصويت بالوكالة بناء على طلبهم :
- المغتربون افرد الجيش الوطني الشعبي وأسلاك الامن -
- البحارة
- الموظفون الموفدون في مهمة،
- الصحافيون،
- المسافرون والممثلون التجاريون
- العمال الموسميون المرضى المعالجون في المستشفيات أو في المنزل المعوقون وذوو العاهات.
المادة 6
فتح المادةيجب أن يتمتع الوكيل بحقوقه الانتخابية ويسجل نفسه فى القائمة الانتخابية نفسها التي سجل فيها موكله .
المادة 7
فتح المادةتحرر الوكالات بالنسبة للاشخاص المقيمين في الجزائر، أمام رئيس المجلس الشعبي البلدي أو أمام أى ضابط في الشرطة القضائية.
و بالنسبة لافراد الجيش الوطني الشعبي وأسلاك الامن يتم هذا الاجراء أمام رئيس الوحدة .
أما الوكالات الصادرة عن أشخاص مقيمين خارج التراب الوطني، فتحرر أمام السلطة القنصلية .
وحضور الوكيل غير ضروري.
وتوجه السلطة المذكورة تلك الوكالة الى الوكلاء مباشرة .
المادة 8
فتح المادةلا يجوز للوكيل الواحد أن يحمل أكثر من خمس وكالات .
واذا وضعت أكثر من خمس وكالات باسم وكيل واحد، تبقى الوكالات الخمس فقط صحيحة، وتلغى الوكالة أو الوكالات الاخرى بحكم القانون .
المادة و : تعد الوكالة بدون مصاريف في استمارة تقدمها الادارة بناء على وثيقة تعريف سارية المفعول.
المادة 10
فتح المادةيسخر الموظفون والاعوان التابعون للدولة والجماعات المحلية خلال فترة يمكن أن تمتد من 6 ديسمبر سنة 1979 الى غاية يوم 9 ديسمبر سنة 1979، وذلك لسير الانتخابات البلدية .
المادة 11
فتح المادةاذا ظهر أن عدد الموظفين المشار اليهم في المادة 10 أعلاه غير كاف، أمكن أيضا تسخير الموظفين التابعين للمؤسسات العمومية والشركات الوطنية والهيئات العمومية الأخرى خلال الفترة نفسها .
المادة 12
فتح المادةيستخدم جميع الاشخاص المسخرين في البلدية التابعة لسكناهم . بيد أنه يمكن نقلهم في حالة الضرورة ضمن النطاق الاقليمي لبلدية أخرى تابعة للدائرة نفسها .
المادة 13
فتح المادةتدفع مكافأة جزافية الى أعضاء مكاتب التصويت وفقا للتسعيرة التالية :
رئيس مكتب التصويت : 30 دج
- كاتب مكتب التصويت : 30 دج
- مساعد مكتب التصويت : 15 دج جامع الاصوات في مكتب التصويت : 15 دج
المادة 14
فتح المادةتطبق العقوبات على الموظفين الذين لا يستجيبون لطلب التسخير، وفقا للتشريع الجارى به العمل .
المادة 15
فتح المادةيكلف وزير الداخلية، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 ذي الحجة عام 1399 الموافق 3 نوفمبر سنه 1979 • الشاذلي بن جديد 1146 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 ذو الحجة عام 1399 ه
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 79-224
مرسوم رقم 79-224 مؤرخ في 4 محرم عام 1400 الموافق 24 نوفمبر سنة 1979 يتعلق بانتخاب النواب بالوكالة . 1262
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.