مرسوم رقم 79-04

مرسوم رقم 79 04 مؤرخ في 21 صفر عام 1399 الموافق 20 - العسكرية يناير سنة 1979 يتعلق بمصاريف سكن الموظفين القائمة لدى السفارات فى الخارج وتحديد كيفيات تسديد الدبلوماسيين والقنصليين . 61 المصاريف المدرسية عن أولادهم. 58 وزارة الداخلية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 صفر عام 1416 الموافق 15 يوليو سنة 1995 ، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 سبتمبر سنة 1979 ، الذي يحدد قائمة البلدان المنصوص عليها رقم 79-04 المؤرخ في 20 يناير سنة 1979 والمتعلّق بمصاريف سكن في الفقرة الأخيرة من المادة 4 من المرسوم الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1399 الموافق 29 سبتمبر سنة 1979 يتضمن قائمة البلدان المنصوص عليها في الفقرة الاخيرة من المادة 4 من المرسوم رقم 79 04 المؤرخ في 20 يناير سنة 1979 والمتعلق بمصاريف سكن الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين . 1021

  • مرسوم رقم 79-02

    مرسوم رقم 79-02 مؤرخ في 21 صفر عام 1399 يناير سنة 1979 يتعلق بسكن موظفى المكاتب فهرس وزارة الشؤون الخارجية

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.