ج.ر عدد 20 لسنة 1978
المصدر: joradp.dz ↗

قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة ة الظهر سلمة سينة

  • - النسخة الأصلية 30 دج 50 دج 80 الطبع والاشتراكات دج ادارة المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر النسخه الاصليه وترجمتها 70 دج 100 دج 150 لهاتف : 15-18-66 الى 17 ح ج ب 50 3200 بما فيها نفقات الارسال تمن النسخة الاصلية : 1.00 دج وثمن النسخة الاصلية وترجمتها 2,00 د.ج وثمن العدد للسنين السابقة 1,50 د.ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تحديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان 1.50 دج و ثمن النشر على اساس 15 د.ج لكم من فهرس ! قوانين و أو امن قانون رقم 78-05 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 13 مايو سنة 1978 يتضمن المصادقة على الامر رقم 78 ΟΙ المؤرخ في 12 صفر عام 1398 الموافق 21 يناير سنة 1978 والمتضمن تأميم شركة انترافور – كوفوره. 455 قانون رقم 78-06 مؤرخ في 6 حمادى الثانية عام 1398 الموافق 13 مايو سنة 1978 يتضمن المصادقة على الامر رقم 78 02 المؤرخ في 12 صفر عام 1398 الموافق 21 يناير سنة 1978 والمتضمن تأميم شركة «سيف - باشي» . 455 قانون رقم 78-07 مؤرخ في 6 حمادي الثانية عام 1398 الموافق 13 مايو سنة 1978 يتضمن المصادقة على الامر رقم 78-03 المؤرخ في 12 صفر عام 1398 الموافق 21 يناير سنة 1978 والمتضمن تأميم شركة أشغال الشرق الكبرى» • 456 قانون رقم 78 18 مؤرخ في 5 جمادي الثانية عام 1398 الموافق 13 مايو سنة 1978 يتضمن المصادقة على الامر رقم 78 04 المؤرخ في 12 صفر عام 1398 الموافق 21 يناير سنة 1978 والمتضمن تأميم الشركة الجزائرية للمقاولة ΟΙ 456 قانون رقم 78-09 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 13 مايو سنة 1978 يتضمن المصادقة على الامر رقم 78 05 المؤرخ في 12 صفر عام 1398 الموافق 21 يناير سنة 1978 والمتضمن تأميم «شر كه كوميترا» 456 قانون رقم 78-10 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 13 مايو سنة 1978 يتضمن المصادقة على الامر رقم 78-06 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتضمن تأميم شركة نوران بويي» .. 456

454 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 جمادى الثانية عام 1398 ه فهرس (تابع) قانون رقم 78-11 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 13 مايو سنة 1978 يتضمن المصادقة على الامر رقم 78-07 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 25 مارس سنة 1978 والمتضمن تأميم جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تملكها بعض الشركات . 457 مراسيم قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية قراران مؤرخان في 25 ربيع الثاني و 14 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 3 و 22 ابريل سنة 1978 يتضمنان تعيين رئيسي مكتب. 457 قرارات مؤرخة في 20 ربيع الاول و 3 و 25 و 26 ربيع الثاني و 7 و 12 و 14 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 28 فبراير و 12 مارس و 3 و 4 و 15 و 20 و 22 أبريل سنة 1978 تتضمن حركة في سلك المتصرفين . 457 وزارة الشؤون الخارجية مرسوم مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1398 الموافق أول مايو سنة 1978 يتضمن تعيين مدير المحفوظات والبريد والمراجع العامة. 459 مراسيم مؤرخة في 23 جمادى الاولى عام 1398 الموافق أول مايو سنة 1978 تتضمن تعيين نواب مديرين • 459 وزارة الفلاحة والثورة الزراعية مرسوم مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 30 أبريل سنة 1978 يتضمن انهاء مهام المدير العام لمعهد تنمية زراعة البقول . 459 مرسوم مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 30 أبريل سنة 1978 يتضمن انهاء مهام نائب مدير .. 459 مرسوم مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1398 الموافق أول مايو سنة 1978 يتضمن تعيين نائب مدير. 460 وزارة الداخلية مرسوم رقم 78-86 مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 22 أبريل سنة 1978 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية قلتة سيدي سعد، دائرة آفلو ولاية الاغواط (استدراك) . 460 | مرسوم مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1398 الموافق أول مايو سنة 1978 يتضمن تعيين مكلف بمهمة . 460 مرسوم مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 13 مايو | قرار مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 22 أبريل سنة 1978 ينضم فتح مسابقة للدخول الى المدرسة الوطنيه للادارة . 460 وزارة الصحة العمومية مرسوم رقم 78-106 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 13 مايو سنة 1978 يتضمن تعديل المادة 15 من المرسوم رقم 73-69 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1393 الموافق 16 أبريل سنة 1973 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للاختصاصيين في علم النفس التابعين للصحة العمومية • 461 وزارة التربية قرار مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1398 الموافق 8 مايو سنة 1978 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 18 صفر عام 1395 الموافق أول مارس سنة 1975 والمتضمن اعادة تنظيم مسابقة الدخول الى السنة الاولى من التعليم المتوسط. 461 وزارة البريد والمواصلات مرسوم رقم 78-107 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 13 مايو سنة 1978 يتضمن تعديل المرسوم رقم 72 68 المؤرخ في 6 محرم عام 1392 الموافق 21 مارس سنة . 1972 والمتضمن الغاء واستبدال المرسوم رقم 71 94- المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 أبريل سنة 1971 والمتضمن احداث سلك لمهندسى التطبيق بوزارة البريد والمواصلات . 461 مرسوم رقم 78 108 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 13 مايو سنة 1978 يتضمن تعديل المرسوم رقم 68 357 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتعلق بالقانون الاساسي الخاص لسلك مسيرى الاشغال المنتدبين للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. 462 مرسوم مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 30 أبريل سنة 1978 يتضمن انهاء مهام مدير الموظفين والتكوين المهني … 462 مرسوم مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 30 أبريل سنة 1978 يتضمن انهاء مهام مدير تجهيز المواصلات. 462 مرسوم مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 30 أبريل. سنة 1978 يتضمن انهاء مهام مدير الادارة العامة. 462 مرسوم مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 30 أبريل سنة 1978 يتضمن انهاء مهام مدير استغلال المواصلات . 463 سنة 1978 يتضمن اقصاء عضو من المجلس الشعبي لبلدية مراسيم مؤرخة في 22 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 30 أبريل رج غدير (ولاية سطيف) . 460 سنة 1978 تتضمن انهاء مهام نواب مديرين 463

الثلاثاء 9 جمادى الثانية عام 1398 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 455 فهرس (تابع) مرسوم مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 30 أبريل | مرسوم مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1398 الموافق أول مايو سنة 1978 يتضمن انهاء مهام مكلف بمهمه. 463 مرسوم مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1398 الموافق أول مايو

سنة 1978 يتضمن تعيين مفتش عام . مرسوم مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1398 الموافق أول مايو سنة 1978 يتضمن تعيين مدير عام للمواصلات 463 مرسوم مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1398 الموافق أول مايو سنة 1978 يتضمن تعيين مدير عام للبريد. 463 مرسوم مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1398 الموافق أول مايو سنة 1978 يتضمن تعيين مدير الموظفين والتكوين . 463 مرسوم مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1398 الموافق أول مايو سنة 1978 يتضمن تعيين مدير للدراسات والتحطيط وتجهيز المواصلات . : 463 سنة 1978 يتضمن نعيين مدير الاستغلال والشؤون التجارية . 463 مرسوم مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1398 الموافق أول مايو سنة 1978 يتضمن تعيين مدير للادارة العامة. 463 مرسوم مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1398 الموافق أول مايو سنة 1978 يتضمن تعيين مدير للصيانة. 464 مراسيم مؤرخة في 23 جمادى الأولى عام 1398 الموافق أول مايو سنة 1978 تتضمن تعيين نواب مديرين . 464 قرار مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 30 ابريل سنة 1978 يتضمن تحويل مؤسسة بريدية. . 464 قرار مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 30 ابريل سنة 1978 يتضمن احداث وكالتين بريد يتين . 464 قوانين وأوامر

- قانون رقم 78-05 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1398 الموافق | 13 مايو سنة 1978 يتضمن المصادقة على الامر رقم 78 01 المؤرخ في 12 صفر عام 1398 الموافق 21 يناير سنة 1978 والمتضمن تأميم شركة «انترافور - كوفور» .

- ان رئيس الجمهورية .

  • بناء على الدستور ولا سيما المادة 153 منه . وبمقتضى الامر رقم 78 1 المؤرخ في 12 صفر عام 1398 الموافق 21 يناير سنة - 1978 والمتضمن تأميم شركة انترافور - كوفور» ، وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني . يصدر القانون التالي نصه : المادة الأولى : يصادق على الامر رقم 78 01 المؤرخ في 12 صفر عام 1398 الموافق 21 يناير سنه 1978 والمتضمن تأميم شركة انترافور – كوفور» . المادة 2 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 13 مايو سنة 1978 . هواري بومدين- قانون رقم 78-06 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 13 مايو سنة 1978 يتضمن المصادقة على الأمر رقم 78-02 المؤرخ في 12 صفر عام 1398 الموافق 21 يناير سنة 1978 والمتضمن تأميم شركة «سيف - باشي» .- ان رئيس الجمهورية ، بناء على الدستور ولا سيما المادة 153 منه ، وبمقتضى الامر رقم 78-02 المؤرخ في 12 صفر عام 1398 . الموافق 21 يناير سنة 1978 والمتضمن تأميم شركة سيف - باشي» ، وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني ،- يصدر القانون التالي نصه : المادة الاولى : يصادق على الامر رقم 78 02 المؤرخ في 12 صفر عام 1398 الموافق 21 يناير سنة 1978 والمتضمن تأميم شركة «سيف - باشي» . المادة 2 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • حرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 13 مايو سنة 1978 . هواري بومدين

456 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 جمادى الثانية عام 1398 ه قانون رقم 78-07 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1398 الموافق | قانون رقم 78 09 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 13 مايو سنة 1978 يتضمن المصادقة على الامر رقم 78-03 المؤرخ في 12 صفر عام 1398 الموافق 21 يناير سنة 1978 والمتضمن تأميم شركة «أشغال» الشرق الكبرى» . ان رئيس الجمهورية . بناء على الدستور ولا سيما المادة 153 منه . وبمقتضى الامر رقم 78-03 المؤرخ في 12 صفر عام 1398 الموافق 21 يناير سنة 1978 والمتضمن تأميم شركة «أشغال شركة «أشغال الشرق الكبرى . وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني . يصدر القانون التالي نصه : المادة الاولى : يصادق على الأمر رقم 78 03 المؤرخ في 12 صفر عام 1398 الموافق 21 يناير سنة 1978 والمتضمن تأميم شركة أشغال الشرق الكبرى» • المادة 2 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 13 مايو 1978 هواري بومدين قانون رقم 78 08 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 13 مايو - سنة 1978 يتضمن المصادقة على الامر رقم 78 04 المؤرخ في 12 صفر عام 1398 الموافق 21 يناير سنة - 1978 والمتضمن تأميم الشركة الجزائرية للمقاولة» ان رئيس الجمهورية ، بناء على الدستور ولا سيما المادة 153 منه . وبمقتضى الأمر رقم 78 04 المؤرخ في 12 صفر عام 1398 الموافق 21 يناير سنة 1978 والمتضمن تأميم «الشركه الجرائرية للمقاولة ، وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني . يصدر القانون التالي نصه : المادة الاولى : يصادق على الامر رقم 78 04 المؤرخ في 12 صفر عام 1398 الموافق 21 يناير سنة 1978 والمتضمن تأميسم | الشركة الجزائرية للمقاولة المادة 2 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 13 مايو سنة 1978 . هواري بومدين 13 مايو سنة 1978 يتضمن المصادقة على الامر رقم 78 05 المؤرخ في 12 صفر عام 1398 الموافق 21 يناير سنة 1978 والمتضمن تأميم «شركة كوميترا» .

- ان رئيس الجمهورية ، بناء على الدستور ولا سيما المادة 153 منه . وبمقتضى الامر رقم 78-05 المؤرخ في 12 صفر عام 1398 الموافق 21 يناير سنة 1978 والمتضمن تأميم «شركة كوميترا» . وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني ، يصدر القانون التالي نصه : المادة الاولى : يصادق على الامر رقم 78-05 المؤرخ في 12 صفر عام 1398 الموافق 21 يناير سنة 1978 والمتضمن تأميم «شركة كوميترا» . المادة 2 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 13 مايو سنة 1978 . هواري بومدين قانون رقم 78-10 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 13 مايو سنة 1978 يتضمن المصادقة على الامر رقم 78 06 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة - 1978 والمتضمن تأميم شركة «لوران بسويي» .

- ان رئيس الجمهورية . بناء على الدستور ولا سيما المادة 153 منه ، و بمقتضى الامر رقم 06 78-06 78 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتضمن تأميم شركة «لوران بويي» وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني . يصدر القانون التالي نصه : المادة الاولى : يصادق على الامر رقم 78 06 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير معنة 1978 والمتضمن تأميم شركة «لوران بويي» المادة 2 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 13 مايو سنة 1978 . هواري بومدين

الثلاثاء 9 جمادى الثانية عام 1398 ه الجريدة الرسمية قانون رقم 78-11 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 13 مايو سنة 1978 يتضمن المصادقة على الامر رقم 78-07 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 25 مارس سنة 1978 والمتضمن تأميم جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم للجمهورية الجزائرية 457 وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني ، يصدر القانون التالي نصه : المادة الاولى : يصادق على الامر رقم 78-07 المؤرخ في 16 والحقوق والفوائد التي تملكها بعض الشركات . ربيع الثاني عام 1398 الموافق 25 مارس سنة 1978 والمتضمن

    • تأميم جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد ان رئيس الجمهورية . التي تملكها بعض الشركات . بناء على الدستور ولا سيما المادة 153 منه . المادة 2 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية
  • وبمقتضى الامر رقم 78 07 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام | الجزائرية الديمقرا ديمقراطية الشعبية 1398 - الموافق 25 مارس سنة 1978 والمتضمن تأميم جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تملكها | بعض الشركات . • حرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 13 مايو سنة 1978 . هواري بومدين- مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية- قراران مؤرخان في 25 ربيع الثاني و 14 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 3 و 22 ابريل سنة 1978 يتضمنان تعيين رئيسي مكتب .- بموجب قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 3 أبريل سنة 1978، يعين السيد عبد الرزاق بوجنطي، الأحصائيات المتصرف من الدرجة 2 رئيس مكتب للتنظيم بمديرية والتنظيم بوزارة الداخلية . ويستفيد المعنى بهذه الصفة من زيادة في الرقم الاستدلالى قدرها 90 نقطة غير خاضعة للاقتطاع من أجل المعاش ومحسوبة على أساس الرقم الاستدلالى المطابق لدرجته في سلكه الاصلي . يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 22 أبريل سنة 1978 يعين السيد جغناوى غرال المتصرف من الدرجة و رئيس مكتب بمديرية شؤون أملاك الدولة والشؤون العفارية المديرية الفرعية للتسيير العفاري) بوزارة المالية . ويستفيد المعنى بهذه الصفة من زيادة في الرقم الاستدلالي قدرها 90 نقطة غير خاضعة للاقتطاع من أجل المعاش ومحسوبة على أساس الرقم الاستدلالى المطابق لدرجته في سلكه الاصلي . يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى في مهامه . قرارات مؤرخة في 20 ربيع الاول و 3 و 25 و 26 ربيع الثاني و 7 و 12 و 14 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 20 فبراير و 12 مارس و 3 و 4 و 15 و 20 و 22 ابريل سنة 1978 تتضمن حركة في سلك المتصرفين . بموجب قرار مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1398 الموافق 28 فبراير سنة 1978 يعين السيد محمد الصالح أمقران متصرفا متمرنا السلم 13 الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الشؤون الدينية ، بموجب قرار مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1398 الموافق 28 فبراير سنة 1978، يدرج السيد سعادة مسوس في سلك المتصرفين ابتداء من أول يناير سنة 1976 ويرتب في الدرجة 8 الرقم الاستدلالى (495) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1975 بأقدمية قدرها سنة واحدة و 10 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 12 مارس سنة 1978 يعين السيد زهير محناشي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بمركز التكوين الاداري لسكيكدة . بموجب قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1398 الموافق. 3 أبريل سنة 1978 يدرج السيد عبد الرحمن الشافعي، ويرسم في سلك المتصرفين ابتداء من 3 ديسمبر سنة 1968 ويعين بوزارة الاعلام والثقافة، ويرتب في الدرجة 5 الرقم الاستدلالى (420) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1976 باقدمية قدرها 27 يوما ..

458 الجريده الرسميه للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 جمادى الثانية عام 1398 ه بموجب قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1398 الموافق بموجب قرار مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 15 3 أبريل سنة 1978 يعاد ترتيب السيد محمد انور تباني في أبريل سنه 1978، يعين السيد حاج بن عياد متصرفا متمرنا الدرجة 10 من سلك المتصرفين ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1975 بأقدمية قدرها 8 أشهر . الرقم الاستدلالى (295) برئاسة الجمهورية .. بموجب قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1398 الموافق بموجب قرار مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 15 3 أبريل سنة 1978، يعدل القرار المؤرخ في 9 مايو سنة 1977 كالتالي : «يرسم السيد رشيد تمارات في الدرجة الأولى من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من أول يوليو سنة 1976 ويحتفظ الى غاية هذا التاريخ بأقدمية قدرها 8 أشهر .. بموجب قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 3 أبريل سنة 1978، يعدل القرار المؤرخ في 16 يونيو سنة 1976 كالتالي : «يرسم السيد مسعود معطى فى الدرجة الأولى من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول نوفمبر سنة 1974 ويحتفظ الى غاية هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنة واحدة . بموجب قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 3 أبريل سنة 1978 ، يقبل السيد بغداد آيت سي سالمي بأن يثبت حقه في التقاعد تطبيقا للمادة 14 الفقرة 1 من قانون المعاشات ابتداء من غداة تبليغه هذا القرار ويوقف عن ممارسة مهامه في اليوم نفسه بموجب قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 4 أبريل سنة 1978، يعدل القرار المؤرخ في 29 يناير سنة 1972 كالتالي : يرسم السيد معيوف طلبة ويرتب في الدرجة 8 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (495) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1968 بأقدمية قدرها سنتان و 10 أشهر و 22 يوما ويعدل القرار المؤرخ في 31 مايو سنة 1973 كالتالي : «يرقى المعنى الى الدرجة 9 الرقم الاستدلالى (520) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها سنتان و 10 أشهر و 22 يوما .. بموجب قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 4 أبريل سنه 1978، تدرج السيدة آيت ساحلية المولودة عائشة مفتاحي في سلك المتصرفين وترسم وترتب في الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) وتحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها و أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 15 أبريل سنه 1978، يعين السيد مصطفى حنكور متصرفا منمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية . بموجب قرار مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 15 أبريل سنة 1978 يعين السيد بوجمعه عشير منصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بولاية سيدي بلعباس ..

- بموجب قرار مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 15 أبريل سمه 1978 يعين السيد سليمان طرطاق متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية . بموجب قرار مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 15 أبريل سنه 1978 يرقى السيد العربي أو رابح محمد إلى الدرجة 10 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (545) ابتداء من أول أكتوبر سنة 1977. بموجب قرار مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 15 أبريل سنة 1978 يدرج السيد دحمان عبد مزيام في سلك المتصرفين ويرسم ويرتب في الدرجة 4 الرقم الاستدلالي أبريل سنة 1978 يعين السيد محمد بن الابيض متصرفا متمرنا (395) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية الرقم الاستدلالى (295) بمركز التكوين الادارى لقسنطينة بموجب قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 4 أبريل سنة 1978 ، يعين السيد محمد الموهوب موهوبي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى قدرها سنتان وشهر واحد و 19 يوما . بموجب قرار مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1398 الموافق (295) بمركز التكوين الاداري 20 أبريل سنة 1978 يقبل السيد محمد السعيد للجزائر العاصمة .. مريان، المنصرف من الدرجة 6 ، بأن يثبت حقه في التقاعد وذلك تطبيقا للمادة ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى 14 من قانون المعاشات ابتداء من غداة تبليغه هذا القرار. في مهامه .. ويوقف عن ممارسة مهامه في اليوم نفسه •

الثلاثاء 9 جمادى الثانية عام 1398 ه . الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 459 بموجب قرار مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1398 الموافق بموجب مرسوم مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1398 ثانية 20 أبريل سنة 1978 يقبل السيد عبد النور فرجاني المتصرف الموافق أول مايو سنه 1970 بعين الانسة مدينة ساسي من الدرجة 10 ، بأن يثبت حقه في التقاعد وذلك ابتداء من مدير للبلدان الاشتراكية لاوروبا بمديرية الشؤون الثقافية غداة تبليغه هذا القرار. ويقف عن ممارسة مهامه في اليوم نفسه .. بموجب قرار مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 22 أبريل سنة 1978، يرقى السيد الطاهر بوسيف الى الدرجة 6 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من أول غشت سنة 1975 ويحتفظ عند 31 ديسمبر سنة 1975 بأقدمية قدرها 5 أشهر . وزارة الشؤون الخارجية مرسوم مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1398 الموافق أول مايو سنة 1978 يتضمن تعيين مدير المحفوظات والبريد والمراجع العامة . :

- بموجب مرسوم مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1398 الموافق أول مايو سنة 1978 يعين السيد عثمان بلقاسمي مديرا للمحفوظات والبريد والمراجع العامة بوزارة الشؤون الخارجية مراسيم مؤرخة في 23 جمادى الاولى عام 1398 الموافق أول مايو سنة 1978 تتضمن تعيين نواب مديرين .

- بموجب مرسوم مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1398 الموافق أول مايو سنة 1978 يعين السيد محمد برغام، نائب مدير للمشرق بمديرية البلاد العربية بوزارة الشؤون الخاجية والاجتماعية والتعاون العلمي والتقني بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1398 الموافق اول مايو سنة 1978 يعين السيد على عبد العزيز، نائب مدير للغة بالمديرية التقنية للمؤتمرات الدولية بوزارة الشؤون الخارجية . بموجب مرسوم مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1398 الموافق أول مايو سنة 1978 تعين السيدة عزيزة لونيس نائبة مدير الحصانات والامتيازات بمديرية الحصانات والامتيازات والوثائق الرسمية بوزارة الشؤون الخارجية . بموجب مرسوم مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1398 الموافق أول مايو سنة 1978 يعين السيد محمد عبد الباقي نائب مدير للاستغلال بمديرية اللاسلكية الخارجية بوزارة الشؤون الخارجية . : بموجب مرسوم مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1398 الموافق أول مايو سنة 1978 يعين السيد محيى الدين عابد، نائب مدير للشؤون العامة والاجتماعية بمديرية الموظفين بوزارة الشؤون الخارجية . بموجب مرسوم مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1398 الموافق أول مايو سنة 1978 يعين السيد زبير عفين مساني، نائب مدير للزيارات والبرامج بمديرية التشريفات والزيارات بموجب مرسوم مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1398 | الرسمية بوزارة الشؤون الخارجية . الموافق أول مايو سنة 1978 يعين السيد أحمد بغلية، نائب مدير للمغرب بمديرية البلاد العربية بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1398 الموافق أول مايو سنة 1978 يعين السيد أحمد عمراني نائب مدير للبلدان الاشتراكية لاوروبا، بمديرية الشؤون الاقتصادية والمالية بوزارة الشؤون الخارجية . بموجب مرسوم مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1398 مايو سنة 1978 يعين السيد انهادي مسعود، نائب وزارة الفلاحة والثورة الزراعية مرسوم مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 30 أبريل سنة 1978 يتضمن انهاء مهام المدير العام لمعهد تنمية زراعة البقول .

- بموجب مرسوم مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 30 أبريل سنة 1978 تنهى مهام السيد ابراهيم دواوري ، بوصفه الموافق أول بمديرية مديرا عاما لمعهد تنمية زراعة البقول . مدير لاوروبا الغربية وأمريكا الشمالية وأستراليا، الشؤون الثقافية والاجتماعية والتعاون العلمي والتقني بوزارة الشؤون الخارجية . مرسوم مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 30 أبريل سنة 1978 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1398 المواصق ول مايو سنة 1978 يعين السيد احمد والدين ت كاتب بموجب مرسوم مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1398 الموافق مدير لامريكا الوسطى والكراييب بمديرية أمريكا اللاتينية 30 أبريل سنة 1978 تنهى مهام السيد برنار توبي، بوصفه بوزارة الشؤون الخارجية نائب مدير للتسيير بمديرية المحاسبة وتمويل الفلاحه

460 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 جمادى الثانية عام 1398 ه مرسوم مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1398 الموافق اول مايو سنة 1978 يتضمن تعيين نائب مدير .

- بموجب مرسوم مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1398 الموافق أول مايو سنة 1978 يعين السيد عبد الله غربالو، نائب مدير لتسيير الغابات • وزارة الداخلية مرسوم رقم 78-86 مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 22 ابريل سنة 1978 يتضمن تسمية | قرار مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 22 أبريل سنة 1978 يتضمن فتح مسابقة للدخول الى المدرسة الوطنية للادارة

- ان وزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرية الاشتراكية | القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية قلتة سيدى سعد، دائرة أفلو، ولاية الاغواط (استدراك) .

- الجريدة الرسمية - العدد 17 الصادر بتاريخ 17 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 25 أبريل سنة 1978 • • - الصفحة 395 - العمود الاول - المادة الاولى - السطر الثالث . بدلا من : … من الآن فصاعدا اسم : وادي طويل السعادة . يقرأ ما يلي : … من الآن فصاعدا اسم : وادى الطويل - القعدة • الباقي بدون تغيير . مرسوم مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1398 الموافق أول مايو سنة 1978 يتضمن تعيين مكلف بمهمة .

- بموجب مرسوم مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1398 الموافق اول مايو سنة 1978 يعين السيد محمد مقدم. مكلفا بمهمه . مرسوم مؤرخ في 6 جمادي الثانية عام 1398 الموافق 13 مايو سنة ولاء بمكان اللا خدو من المجلس الشعبي البلدية برج عدير (ولاية سطيف) .

- بموجب رسوم مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1308 الموافق الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني والمعدل بموجب المرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 19 غشت سنة 1968 والمرسوم رقم 69-121 المؤرخ في 18 غشت سنة 1969 والمرسوم رقم 70-79 المؤرخ في 12 يونيو سنة 1970 . وبمقتضى المرسوم رقم 66 306 المؤرخ في 18 جمادي الثانية عام 1386 الموافق 4 أكتوبر سنة 1966 المتعلق بسير. المدرسة الوطنية للادارة ، المعدل ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 4 أكتوبر سنة 1966 المتعلق بمسابقة الدخول الى المدرسة الوطنية للادارة ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : تنظم مسابقة لتوظيف مائتي تلميذ (200) في السنة الأولى بالمدرسة الوطنية للادارة ابتداء من 11 سبتمبر سنة 1975 المادة 2 : يحدد يوم 12 غشت سنة 1978 كأقصى أجل لا يداع ملفات الترشيح الكاملة وانتهاء اجراءات التسجيل . المادة 3 : يكلف مدير المدرسة الوطنية للادارة بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيه حرر بالجزائر في 14 جمادى الأولى عام 1398 الموافق 22 13 ماير سمة بتي السيد احمد حاشي من المجلس ابرين سنه 1970 . الشعبي جلديه برج جدير (ولاية سطيف) محمد بن أحمد عبد الغنى

الثلاثاء 9 جمادى الثانية عام 1398 ه البحرية. وزارة الصحة العمومية مرسوم رقم 78-106 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 13 مايو سنة 1978 يتضمن تعديل المادة 15 من المرسوم رقم 73-69 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1393 الموافق 16 ابريل سنة 1973 والمتضمن القانون الاساسي الخاص | للاختصاصيين في علم النفس التابعين للصحة العمومية .

– ان رئيس الجمهورية . بناء على تقرير وزير الصحة العمومية،

- وبناء على الدستور ولاسيما المادتان III 10 و 152 منه، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 73 69 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1393 الموافق 16 أبريل سنة 1973 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للاختصاصين وعلم النفس التابعين للصحة العمومية . . يرسم مايلي : المادة الأولى : تعدل المادة 15 من المرسوم رقم 73 69 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1393 الموافق 16 أبريل سنة 1973 المشار اليه أعلاه كما يلي : «المادة 15 : يمكن توظيف الاختصاصيين في علم النفس التابعين للصحة العمومية، بناء على الشهادات ، من بين الحاصلين على الليسانس في علم النفس أو على شهادة معترف بمعادلتها ، وذلك خلافا لاحكام المادة 6 أعلاه وبصفة مؤقتة الى غاية 31 ديسمبر سنة 1982 .. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 13 مايو سنة 1978 . هواري بومدين وزارة التربية

وبمقتضى المرسوم رقم 77-175 المؤرخ في 19 في الحجة عام 1397 الموافق 30 نوفمبر سنة 1977 والمتضمن صلاحيات وتنظيم الادارة المركزية لوزارة التربية وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 18 صفر عام 1395 الموافق أول مارس سنة 1975 والمتضمن أعادة تنظيم مسابقة الدخول الى السنة الأولى من التعليم المتوسط . يقرر ما يلي : المادة الاولى : يلغى المقطع 3 من المادة 7 من القرار المؤرخ في 18 صفر عام 1395 الموافق أول مارس سنة 1975 المشار اليه أعلاه ، ويعوض بمايلي : 3 - اختبار في الحساب بالعربية أو بالفرنسية حسب لغة التعليم) .. ويشتمل الاختبار في الحساب على تمرينين وعلى مسألة يستدعى حلها من 4 الى 5 عمليات . والغرض من هذا الاختبار الذي يدور حول المعلومات الاساسية المدرجة في برنامج السنة السادسة الابتدائية، هو التثبت من تمكن التلميذ من المعلومات، واستعداده للاستنتاج وخطوات العمليات ومعناها . المدة : 1,30 ساعة ونصف) التنقيط : 20 نقطة على كل من التمرينين = 1 40 نقطة 30 نقطة على المسألة الحسابية = 1 30 نقطة المجموع : 70 نقطة، المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في أول جمادى الثانية عام 1398 الموافق 8 مايو سنة 1978 . مصطفى الاشرف وزارة البريد والمواصلات مرسوم رقم 78 107 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1398

  • سنة 1978 يتضمن تعديل المرسوم رقم الموافق 13 مايو الثانية عام 1398 الموافق 8 مايو سنة 72 68 المؤرخ في 6 محرم عام 1392 الموافق 21 مارس سنة قرار مؤرخ في أول جمادى 1978 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 18 صر عام 1397 1972 والمتضمن الغاء واستبدال المرسوم رقم 71 94 والمتضمن اعادة تنظيم مسابقة المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 أبريل سنة 1971 الموافق أول مارس سنة 1975 الدخول الى السنة الأولى من التعليم المتوسط .– ان وزير التربية والمتضمن احداث سلك لمهندسى التطبيق بوزارة البريد والمواصلات .- ان رئيس الجمهورية . بمقتضى المرسوم رقم 71 188 المؤرخ في 7 جمادي
  • الأولى عام 1391 الموافق 30 يونيو سنة 1971 المتضمن احداث بناء على تقرير وزير البريد والمواصلات والامين العام تكميليات للتعليم المتوسط . لرئاسة الجمهورية .

462 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 جمادي الثانية عام 1398 ه وبناء على الدستور ولاسيما المادتان III 10 و 152 منه

- وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 72-68 المؤرخ في 6 محرم عام 1392 يرسم مايلي : المادة الأولى : تعدل المادة 4 من المرسوم رقم 68 357- الموافق 21 مارس سنة 1972 والمتضمن العاء واستبدال المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1908 المرسوم رقم 71-94 المؤرخ في 13 صفر عام 1390 الموافق المشار اليه أعلاه، كالتالي : 9 أبريل سنة 1971 والمتضمن احداث سلك لمهندسي التطبيق بوزارة البريد والمواصلات ، وبمقتضى المرسوم رقم 77 5 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1597 الموافق - 19 فبراير سنة 1977 المتعلق بالقانون الاساسي الخاص لسلك مفتشى البريد والمواصلات . يرسم مايلي : المادة الأولى : تعدل الفقرة 2 من المقطع «أ» فرع المواصلات من المادة 10 من المرسوم رقم 72 68 المذكور أعلاه، كمايلي : بطريق المسابقة المهنية المخصصة لمفتشى البريد والمواصلات المرسمين والتابعين لفروع «التحويل والمواصلات و «الخطوط» والبالغين من العمر 40 عاما على الأكثر في أول يناير من السنة التي تجرى فيها المسابقة والدين مضى على خدمتهم الفعلية بهذه الصفة مدة سبع سنوات في ذلك التاريخ. ولا يجوز المشاركة في المسابقة أكثر من ثلاث مرات المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 13 مايو سنة 1978 هواري بومدين مرسوم رقم 78-108 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 13 مايو سنة 1978 يتضمن تعديل المرسوم رقم 68 357 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتعلق بالقانون الاساسي الخاص لسلك مسيري الاشغال المنتدبين للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية .

- ان رئيس الجمهورية ،

  • بناء على تقرير وزير البريد والمواصلات، والامين العام لرئاسة الجمهورية ، وبناء على الدستور ولاسيما المادتان III 10 و 152 منه، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68-357 المؤرخ في 3 ربيع الاول
  • المادة 4 ، المقطع 3 من الفقرة (أ) ، الحصول على رخصة سياقة السيارات من فئة ، و «ب». المادة 4 ، المقطع الاول من الفقرة (ب) ، في حالة عدم الاكتفاء بالتعيين المقرر أعلاه، عن طريق المسابقة الخارجية المشتملة على اختبارات الفرع المطابق والمفتوحة للمترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط المحددة في المادتين 24 و 25 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والبالغين من العمر 21 عاما على الاقل و 35 عاما على الاكثر والحائزين على رخصة سياقة السيارات من فئتي «أ» و «ب» . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 13 مايو سنة 1978 . هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 30 أبريل سنة 1978 يتضمن انهاء مهام مدير الموظفين والتكوين المهني .- بموجب مرسوم مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 30 أبريل سنة 1978 تنهى مهام السيد ايدير فداوي، بوصفه مديرا للموظفين والتكوين المهنى بوزارة البريد والمواصلات ، المدعو للقيام بمهام أخرى . مرسوم مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 30 أبريل سنة 1978 يتضمن انهاء مهام مدير تجهيز المواصلات .- بموجب مرسوم مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 30 أبريل سنة 1978 تنهى مهام السيد عبد القادر بايرى، بوصفه مديرا لتجهيز المواصلات بوزارة البريد والمواصلات ، المدعو للقيام بمهام أخرى . مرسوم مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 30 ابريل سنة 1978 يتضمن انهاء مهام مدير الادارة العامة • بموجب مرسوم مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1398 الموافق عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتعلق 30 أبريل سنة 1978 تنهى مهام السيد بالقانون الاساسي الخاص لسلك مسيرى الاشغال المنتدبين الفقون عبد الرحمن بن الشيخ ، بوصفه مديرا للادارة العامة بوزارة البريد والمواصلات للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية . المدعو للقيام بمهام أخرى .

الثلاثاء 9 جمادى الثانية عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائريه 463 مرسوم مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 30 أبريل | سنة 1978 يتضمن انهاء مهام مدير استغلال المواصلات . بموجب مرسوم مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 30 أبريل سنة 1978 تنهى مهام السيد محمد الشريف، بوصفه مديرا لاستغلال المواصلات بوزارة البريد والمواصلات، المدعو للقيام بمهام أخرى . مراسيم مؤرخة في 22 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 30 ابريل سنة 1978 تتضمن انهاء مهام نواب مديرين . بموجب مرسوم مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 30 أبريل سنة 1978 تنهى مهام السيد على حمزة، بوصفه نائب مدير الارسال بوزارة البريد والمواصلات، المدعو للقيام بمهام أخرى . : بموجب مرسوم مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 30 أبريل سنة 1978 تنهى مهام السيد صادق دوزيدية، بوصفه نائب مدير استغلال المواصلات بوزارة البريد والمواصلات، المدعو للقيام بمهام أخرى بموجب مرسوم مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1398 الموافق 30 أبريل سنة 1978 تنهى مهام السيد بلعيد عبدون، بوصفه نائب مدير للموظفين بوزارة البريد والمواصلات، المدعو للقيام بمهام أخرى . بموجب مرسوم مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 30 أبريل سنة 1978 تنهى مهام السيد أورمضان نادرى يوصفه نائب مدير الميزانية والصفقات بوزارة البريد والمواصلات ، المدعو للقيام بمهام أخرى . مرسوم مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 30 ابريل | سنة 1978 يتضمن انهاء مهام مكلف بمهمة .

– بموجب مرسوم مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 30 أبريل سنة 1978 تنهى مهام السيد أحمد صلواتشي، بوصفه مكلفا بمهمة بوزارة البريد والمواصلات المدعو للقيام بمهام أخرى . مرسوم مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1398 الموافق أول مايو سنة 1978 يتضمن تعيين مفتش عام . بموجب مرسوم مؤرخ في 23 حمادى الاولى عام 1398 الموافق أول مايو سنة 1978 يعين السيد أحمد صلواتشي مفتشا عاما للبريد والمواصلات بوزارة البريد والمواصلات | مرسوم مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1398 الموافق أول مايو سنة 1978 يتضمن تعيين مدير عام للمواصلات . بموجب مرسوم مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1398 الموافق أول مايو سنة 1978 يعين السيد عبد القادر بايرى، مديرا عاما للمواصلات بوزارة البريد والمواصلات . مرسوم مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1398 الموافق أول مايو سنة 1978 يتضمن تعيين مدير عام للبريد . بموجب مرسوم مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1398 الموافق أول مايو سنة 1978 يعين السيد عبد الرحمن بن الشيخ الفقون، مديرا عاما للبريد بوزارة البريد والمواصلات . مرسوم مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1398 الموافق أول مايو سنة 1978 يتضمن تعيين مدير الموظفين والتكوين . بموجب مرسوم مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1398 الموافق أول مايو سنة 1978 يعين السيد بلعيد عبدون، مديرا للموظفين والتكوين بوزارة البريد والمواصلات • مرسوم مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1398 الموافق اول مايو سنة 1978 يتضمن تعيين مدير للدراسات والتخطيط وتجهيز المواصلات .

- بموجب مرسوم مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1398 الموافق أول مايو سنة 1978 يعين السيد محمد الشريف، مديرا للدراسات والتخطيط وتجهيز المواصلات بوزارة البريد والمواصلات . مرسوم مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1398 الموافق أول مايو سنة 1978 يتضمن تعيين مدير الاستغلال والشؤون التجارية .

- بموجب مرسوم مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1398 الموافق أول مايو سنة 1978 يعين السيد الصادق دوزيديه، مديرا للاستغلال والشؤون التجارية بوزارة البريد والمواصلات . مرسوم مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1398 الموافق أول مايو سنة 1978 يتضمن تعيين مدير للادارة العامة بموجب مرسوم مؤرخ في 23 حمادى الاولى عام 1398 الموافق أول مايو سنة 1978 يعين السيد حسن بوركيش مديرا للادارة العامة بوزارة البريد والمواصلات .

464 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 جمادى الثانية عام 1398 ه مرسوم مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1398 الموافق أول مايو | سنة 1978 يتضمن تعيين مدير للصيانة .

- بموجب مرسوم مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1398 الموافق أول مايو سنة 1978 يعين السيد محند الصالح يويو، مديرا للصيانة بوزارة البريد والمواصلات . مراسيم مؤرخة في 23 جمادى الاولى عام 1398 الموافق أول مايو سنة 1978 تتضمن تعيين نواب مديرين . مدير لصيانة خطوط وتجهيزات المشتركين بوزارة البريد والمواصلات . بموجب مرسوم مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1398 الموافق أول مايو سنة 1978 يعين السيد موسى بلقاسم، نائب مدير للاستبدال بوزارة البريد والمواصلات . بموجب مرسوم مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1398 الموافق أول مايو سنة 1978 يعين السيد عمرو بن عبد الرحمن بموجب مرسوم مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1398 | نائب مدير لصيانة الارسال بوزارة البريد والمواصلات الموافق أول مايو سنة 1978 يعين السيد على حمزة، نائب مدير للاعلام الآلي بمديرية المصالح المالية بوزارة البريد والمواصلات . بموجب مرسوم مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1398 الموافق أول مايو سنة 1978 يعين السيد الطاهر علان، نائب مدير للدراسات ومن الضوابط بوزارة البريد والمواصلات . بموجب مرسوم مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1398 الموافق أول مايو سنة 1978 يعين السيد جيلالي زيو، نائب مدير لصيانة الطاقة بوزارة البريد والمواصلات . بموجب مرسوم مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1398 الموافق اول مايو سنة 1978 يعين السيد مصطفى أوحاج نائب مدير للمحاسبة بوزارة البريد والمواصلات . بموجب مرسوم مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1398 الموافق اول مايو سنة 1978 يعين السيد بشير مقران نائب مدير للموظفين بوزارة البريد والمواصلات .

- بموجب مرسوم مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1398 الموافق أول مايو سنة 1978 يعين السيد عبد الحفيظ لوديني نائب مدير للتموين والعتاد بوزارة البريد والمواصلات . بموجب مرسوم مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1398 الموافق أول مايو سنة 1978 يعين السيد أحمد بوخاتم خواتمي نائب مدير للتخطيط بوزارة البريد والمواصلات . بموجب مرسوم مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1398 الموافق أول مايو سنة 1978 يعين السيد محمد نتاش، نائب مدير للميزانية بوزارة البريد والمواصلات . بموجب مرسوم مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1398 بموجب مرسوم مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1398 الموافق أول مايو سنة 1978 يعين السيد الاخضر بوعزيز، نائب مدير للارسال بوزارة البريد والمواصلات . بموجب مرسوم مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1398 الموافق أول مايو سنة 1978 يعين السيد محمد دراجي، نائب مدير لاستغلال الشبكة الداخلية بوزارة البريد والمواصلات . بموجب مرسوم مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1398 الموافق أول مايو سنة 1978 يعين السيد محمد قزم، نائب مدير الادوات والحماية بوزارة البريد والمواصلات . بموجب مرسوم مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1398 الموافق أول مايو سنة 1978 يعين السيد محمد قرماد، نسائب مدير للدراسات والبرامج بوزارة البريد والمواصلات . قرار مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 30 ابريل سنة 1978 يتضمن تحويل مؤسسة بريدية .

- بموجب قرار مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 30 أبريل سنة 1978 يسمح ابتداء من 10 مايو سنة 1978 بتحويل قباضة - توزيع رقان ولاية أدرار الى قباضة من الدرجة الرابعة … قرار مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 30 ابريل سنة 1978 يتضمن احداث وكالتين بريديتين . بموجب قرار مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 30 أبريل سنة 1978 يسمح ابتداء من 10 مايو سنة 1978 باحداث الموافق أول مايو سنة 1978 يعين السيد محمد علواش نائب | | | | المؤسستين المبينتين في الجدول أدناه : تسمية المؤسسة نوع المؤسسة | مكتب الارتباط عين بورناز وكالة بريدية عين عبيد مشتة - طين تاجنانت البلدية الدائرة الولاية عين عبيد قسنطينة قسنطينة تاجنانت شلغوم العيد المطبعة الرسمية : 2 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر