الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 3
تمارس المؤسسة نشاطاتها المطابقة لهدفها على مجموع ولايات عنابه وقسنطينة وسكيكدة وتبسة وأم البواقي وجيجل وبجاية وباتنة .
ويمكنها بصفة استثنائية وبموجب قرار من الوزير القائم بالوصاية أن تقوم بتنفيذ الاشغال التي تتصل بهدفها على تراب ولايات غير داخلة في اختصاصها الاقليمي .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 82-246 (ج.ر عدد 30 لسنة 1982)
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 86-85 (ج.ر عدد 17 لسنة 1986)
آخر صيغة معروفة
المادة 3 : تمارس المؤسسة أعمالها في مجموع التراب الوطني».