مرسوم رقم 78-32 ملغى

مرسوم رقم 78-32 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 11 مارس سنة 1978 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية سيدى عقبة دائرة سيدى عقبة، ولاية بسكرة. 273

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم رقم 86-84

    « يلغى المرسوم رقم 78-32 المؤرخ في 25 فبراير سنة 1978 والمرسوم رقم 82-470 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1982 والمرسوم رقم 83-325 المؤرخ في 14 مايو سنة 1983 المذكورون »

  2. عُدِّل بموجب مرسوم رقم 83-325

    « تعدل المادة 2 من المرسوم رقم 78-32 المؤرخ في 25 فبراير سنة 1978 المذكور أعلاه، والمتضمن أحداث مؤسسة وطنية لاشغال الرى على النحو الآتي »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
  • مرسوم رقم 86-84

    مرسوم رقم 86-84 مؤرخ في 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 أبريل سنة 1986 يجمع أعمال المؤسسة الوطنية لانجاز السدود وأعمال المؤسسة الوطنية لاشغال الرى، ويكلف المؤسسة الوطنية لتقنية الرى بهذه الاعمال كلها. 645

  • قرار

    قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 8 يناير سنة 1985 يتضمن احداث مجلس للتنسيق بين المؤسسة الوطنية لاشغال الرى والمؤسسة الوطنية لمنشآت الرى الكبرى والمؤسسات الوطنية للرى الزراعي والمؤسسة الوطنية لبناء السدود. 644

  • مرسوم رقم 83-325

    مرسوم رقم 83-325 مؤرخ في أول شعبان عام 1403 الموافق 14 مايو سنة 1983 يعدل المادتين و 4 من المرسوم رقم 28-32 المؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1398 الموافق 25 فبراير سنة 1978 والمتضمن إحداث مؤسسة وطنية لاشغال الرى. 1386

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1400 الموافق 26 يناير سنة 1980 يتضمن انشاء لجنة للصفقات العمومية لدى شركة دراسات الري في مدينة قسنطينة . 403

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.