مرسوم رقم 78-31 مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1398 الموافق 18 فبراير سنة 1978 يتضمن تحديد عدد مناصب المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة بوزارة التربية. 211
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في وزارة التربية ما يلى :
منصب مستشار تقنى مكلف بالتعاون والمبادلات منصب مستشار تقنى مكلف بمشاكل التربية .
منصب مستشار تقنى مكلف بالتشريع والتنظيم المدرسي منصب مستشار تقنى مكلف بالعلاقات مع الحزب والمنظمات الجماهيرية ، منصب مستشار تقنى مكلف بالتفتيش المدرسي منصب مكلف بمهمة يهتم بالتنشيط الثقافي والرياضي ، منصب مكلف بمهمة يهتم بالاعلام والعلاقات مع الصحافة، منصب مكلف بمهمة يهتم بأنشطة التكوين بالاشتراك مع | الوزارات التي تقوم بالتكوين.
المادة 2
فتح المادةيحدد نشاط المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة بموجب قرار .. 212 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 ربيع الأول عام 1398 ه
المادة 3
فتح المادةيلغى المرسوم رقم 71-109 المؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1391 الموافق 30 أبريل سنة 1971 المشار اليه أعلاه
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرز بالجزائر في 10 ربيع الأول عام 1398 الموافق 18 فبراير 1978 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- أمر رقم 76-35
- مرسوم رقم 70-185
- مرسوم رقم 71-109
- مرسوم
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 71-109
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.