ج.ر عدد 8 لسنة 1978
المصدر: joradp.dz ↗

قرارات مقررات • داخل الجزائر 6 اشهر لة النسخة الاصلية مو دمج 50 ८०० النسخة الاصلية وترجمتها 70 100 Ga . قوانين . أوامر ومراسيم ، مناشير . إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة سنة الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 150 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها للقاء الارسال الهاتف : 15-18-60 الى 17 22-05-ορεί لمن النسخة الاصلية : 0,00 دمج ولمن النسخة الاصلية والرحمتها 1.30 دج - لمن العدد للستين السابقة : 1,00 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجد به اشتراكاتهم مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية قرارات مؤرخة في 20 ذي الحجة عام 1397 و 28 محرم عام 1398 الموافق أول ديسمبر سنة 1977 و 8 و 10 1978 تتضمن حركة في سلك المتصرفين . والاعلام بمطالبهم يؤدى من تغيير العنوان 1.0 دج لمن لنشر على اساس 19 د.ج للسطر فهرس وزارة الداخلية مرسوم مؤرخ في 23 صفر عام 1398 الموافق أول فبراير سنة 1978 يتضمن تعيين نائب مدير . 204 وأول صفر يناير سنة مرسوم مؤرخ في 23 صفر عام 1398 الموافق أول فبراير سنة 1978 يتضمن تعيين مكلف بمهمة . 204

قرار مؤرخ في 2 محرم عام 1398 الموافق 13 ديسمبر سنة 1977 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 صفر عام 1398 الموافق 23 يتضمن تعيين رئيس مكتب . 204 يناير سنة 1978 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 135 المؤخة في 7 مايو سنة 1977 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1398 الموافق 8 يناير سنة 1978 الجزائر والمتعلقة باحداث مؤسسة للصناعات والفنون يتضمن تعيين مفتشة للوظيفة العمومية 204 التحطيطية تابعة للولاية . 204

202 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 ربيع الاول عام 1398 ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 صفر عام 1398 الموافق 23 يناير سنة 1978 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 77/1 المؤرخة في 15 محرم عام 1397 الموافق 5 يناير سنة 1977 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية أدرار، والمتعلقة باحداث المؤسسة العمومية الولائية لتفتيت الحجر بأدرار . 205 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 صفر عام 1398 الموافق 24 يناير سنة 1978 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 77/1 المؤرخة في 5 يناير سنة 1977 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية أدرار والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية للنجارة العامة لولاية أدرار . 205 وزارة الاشغال العمومية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 صفر عام 1398 الموافق أول فبراير سنة 1978 يتضمن الغاء لجنة الصفقات المنشأة لدى الشركة الوطنية للاشغال البحرية (سوناترام). 205 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 صفر عام 1398 الموافق أول فبراير سنة 1978 يتضمن الغاء لجنة الصفقات المنشأة لدى الشركة الوطنية لاشغال الطرق (سوناترو) . 205 وزارة المالية مرسوم رقم 78-29 مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1398 الموافق 18 فبراير سنة 1978 يتضمن احداث ورقة نقدية جديدة من فئة خمسين دينارا جزائريا. 206 مرسوم رقم 78-30 مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1398 الموافق 18 فبراير سنة 1978 يتضمن اصدار قطعة نقدية جديدة من فئة 20 سنتيما . 206 قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1398 الموافق 28 يناير سنة 1978 يتضمن تعديل نطاق قباضات الضرائب المختلفة لمدينتي بجاية وعنابة 207 قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1398 الموافق 28 يناير سنة 1978 يتضمن احداث قباضة للضرائب المختلفة لمستشفيات البليدة .. 208 قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1398 الموافق 28 يناير سنة | 1978 يتضمن تعديل نطاق قباضات الضرائب المختلفة للدريعان والقالة وضواحي المدية وتابلاط وعين بوسيف والبرواقية وقصر البخارى وبنى سليمان وفرجيوة والطاهير . 208 قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1398 الموافق أول فبراير سنة 1978 يتضمن احداث قباضة للضرائب المختلفة في بوقرة . 209 اقرار مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1398 الموافق 18 فبراير | سنة 1978 يتضمن تحديد تاريخ وضع الورقة النقدية الجديدة من فئة 50 دينارا قيد التداول.. 210 قرار مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1398 الموافق 18 فبراير سنة 1978 يتضمن تحديد تاريخ وضع القطعة النقدية الجديدة من فئة عشرين سنتيما، قيد التداول . 211 وزارة التربية مرسوم رقم 78-31 مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1398 الموافق 18 فبراير سنة 1978 يتضمن تحديد عدد مناصب المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة بوزارة التربية. 211 مرسوم مؤرخ في 23 صفر عام 1398 الموافق أول فبراير سنة 1978 يتضمن تعيين نائب مدير . • 212 قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1398 الموافق 31 يناير سنة 1978 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التكوين • 212 قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1398 الموافق 31 يناير سنة 1978 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التخطيط والاحصائيات . 212 قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1398 الموافق 31 يناير سنة 1978 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير . 912 وزارة العدل مراسيم مؤرخة في 10 ربيع الاول عام 1398 الموافق 18 فبراير سنة 1978 تتضمن تغيير القاب . 213 قرارات مؤرخة في 19 صفر عام 1398 الموافق 28 يناير سنة 1978 تتضمن احداث مؤسسات عقابية وتخصيصها 214 قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1398 الموافق 6 فبراير سنة 1978 يتضمن تعديلا في تكوين لجنة الطعن لولاية تلمسان الخاصة بالثورة الزراعية 215 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرارات مؤرخة في 14 صفر عام 1398 الموافق 23 يناير سنة 1978 تتضمن معادلة شهادات . 215 وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1398 الموافق 4 فبراير سنة 1978 يتضمن احداث مؤسسة بريدية • 215 قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1398 الموافق 4 فبراير سنة 1978 يتضمن تحويل وكالة بريدية . 216 قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1398 الموافق 4 فبراير سنة 1978 يتضمن احداث وكالات بريدية . 216 وزارة التجارة قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1398 الموافق 6 فبراير سنة 1978 يتضمن تحديد شروط تحرير واصدار النشرة الرسمية للاسعار . 216

الثلاثاء 13 ربيع الأول عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 203 مراسيم، قرارات، مقررات

- رئاسة الجمهورية قرارات مؤرخة في 20 ذي الحجة عام 1397 و 28 محرم وأول صفر عام 1398 الموافق أول ديسمبر سنة 1977 و8 و10 يناير سنة 1978 تتضمن حركة في سلك المتصرفين

- بموجب قرار مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1397 الموافق أول ديسمبر سنة 1977، يشطب اسم السيد شعبان باشوشي المتصرف من الدرجة التاسعة من سلك المتصرفين ابتداء من 12 ديسمبر سنة 1976، وهو تاريخ وفاته. بموجب قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1398 الموافق 8 يناير سنة 1978، تلغى أحكام القرار المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 17 يوليو سنة 1973 والمتضمن تعيين السيد سعيد مواسي محمد كمتصرف متمرن

  • - بموجب قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1398 الموافق 8 يناير سنة 1978، تلغى أحكام القرار المؤرخ في 29 شعبان عام 1397 الموافق 15 غشت سنة 1977 والمتضمن تعيين السيدة ورقوب المدعوة رشيدة نايت ،دحمان بصفتها متصرفة متمرنة.- بموجب قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1398 الموافق 8 يناير سنة 1978، تلغى أحكام القرار المؤرخ فى أول جمادى الأولى عام 1394 الموفق 23 مايو سنة 1974 والمتضمن تعيين السيد محمد بلعربي، متصرفا متمرنا . بموجب قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1398 الموافق 8 يناير سنة 1978، تلغى أحكام القرار المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يولية سنة 1975 والمتضمن تعيين السيد مختار محرزي متصرفا متمرنا. بموجب قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1398 الموافق 5 يناير سنة 1978، يعين السيد جموى بن زيدة متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بولاية الجزائر. بموجب قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1399 الموافق 8 يناير سنة 1975، يعين السيد صديق آيت علجات متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الصناعات الحقيقة .

بموجب قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1398 الموافق 8 يناير سنة 1978. يعين السيد محمد كبير عدو متصرفا متمرنا بولاية أم البواقي . بموجب قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1398 الموافق 8 يناير سنة 1978، تعين الآنسة الزهراء ،زروني متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الصناعات الحفيفة. بموجب قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1398 الموافق 8 يناير سنة 1978 ، تعين الآنسة فتيحة كيتوم، متصرفة متمرنة الرقم الاستدلالى (295) بولاية أو البواقي. بموجب قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1398 الموافق 8 يناير سنة 1978، تعين السيدة مداني المدعوة غنية رجواني، منصرفة متمرنة الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الصناعات الخفيفة. بموجب قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1398 الموافق 8 يناير سنة 1978، تعين السيدة عيساوى المدعوة أنيسة بايو متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الصناعات الخفيفة .. بموجب قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1398 الموافق 8 يناير سنة 1978 ، يرسم السيد اسماعيل مرصاوي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول فبراير سنة 1976. بموجب قرار مؤرخ في أول صفر عام 1398 الموافق 10 يناير سنة 1978، يعين السيد باحمد حاج محمد متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بولاية البويرة.

- بموجب قرار مؤرخ في أول صفر عام 1398 الموافق 10 يناير سنة 1978، يعين السيد سعيد عماري متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بولاية قالمة. بموجب قرار مؤرخ في أول صفر عام 139 الموافق 10 يناير سنة 1978، يعين السيد أحمد غربى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الصناعات الحقيقة.

- بموجب قرار مؤرخ في أول صفر عام 1308 الموافق 10 يناير سنه 1970 تعين الآنسة زكية لعريب متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التربية .

- بموجب قرار مؤرخ في أول صفر عام 130 الموافق 10 يناير سنة 1978، يعين السيد عبد الحميد بوعاش متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بولاية قسنطينة.

204 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 ربيع الأول عام 1398 بموجب قرار مؤرخ في أول صفر عام 1398 الموافق 10 يناير سنة 1978، يرسم السيد بومدين بن عثمان في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الثانية الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول مارس سنة 1976. | قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1398 الموافق 8 يناير سنة 1978 يتضمن تعيين مفتشة للوظيفة العمومية. بموجب قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1398 الموافق 8 يناير سنة 1978، تعين السيدة فاطمة الزهراء جازولي، المتصرفة من بموجب قرار مؤرخ في أول صفر عام 1398 الموافق 10 يناير | الدرجة الرابعة مفتشة للوظيفة العمومية بولاية وهران، ابتداء من سنة 1978، يرسم السيد رجب بولعراس في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول يوليو سنة 1977 بموجب قرار مؤرخ في أول صفر عام 1398 الموافق 10 يناير سنة 1978، يعين السيد صالح درياس متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الصحة العمومية. بموجب قرار مؤرخ في أول صفر عام 1398 الموافق 10 يناير سنة 1978، يعين السيد الخميسى بوعروة متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بولاية ورقلة. بموجب قرار مؤرخ في أول صفر عام 1398 الموافق 10 يناير سنة 1978، يعين السيد رشيد مرابط، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بولاية بسكرة. بموجب قرار مؤرخ في أول صفر عام 1398 الموافق 10 يناير سنة 1978، يعين السيد حميش سعيد أوعمر، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التجارة. بموجب قرار مؤرخ في أول صفر عام 1398 الموافق 10 يناير سنة 1978، يعين السيد الهادى عبد اللاوى، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بولاية معسكر . قرار مؤرخ في 2 محرم عام 1398 الموافق 13 ديسمبر سنة 1977 يتضمن تعيين رئيس مكتب بموجب قرار مؤرخ في 2 محرم عام 1398 الموافق 13 ديسمبر سنة 1977 ، يعين السيد الوناس ساعى المتصرف من الدرجة الخامسة، رئيس مكتب لبرامج الاستثمارات بالمديرية الفرعية للمخططات وبرامج الاستثمارات بوزارة العمل والتكوين المهني . ويستفيد المعنى بالامر بهذه الصفة من زيادة في الرقم الاستدلالى قدرها 90 نقطة غير خاضعة للاقتطاع من أجل المعاش الذي يحسب على أساس الرقم الاستدلالى المطابق لدرجته في سلكه الاصلي . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه . تاريخ تنصيبها . وتستفيد المعنية بالامر في هذه الحالة بزيادة في الرقم الاستدلالى قدرها 85 نقطة غير خاضعة للاقتطاع من أجل المعاش وزارة الداخلية مرسوم مؤرخ في 23 صفر عام 1398 الموافق اول فبراير سنة 1978 يتضمن تعيين نائب مدير. بموجب مرسوم مؤرخ في 23 صفر عام 1398 الموافق أول فبراير سنة 1978، يعين السيد على فتوحي، نائب مدير للدراسات والتجهيزات المنظمة (المديرية العامة للجماعات المحلية) بوزارة الداخلية. | مرسوم مؤرخ في 23 صفر عام 1398 الموافق أول فبراير سنة 1978 يتضمن نعيين مكلف بمهمة .

- بموجب مرسوم مؤرخ في 23 صفر عام 1398 الموافق أول فبراير سنة 1978 ، يعين السيد مصطفى درار، مكلفا بمهمة بوزارة الداخلية مكلفا بمتابعة ومراقبة عمليات الفرز والتحليل والاستخلاص للبريد، والسهر على الظروف العامة لتسجيله وارساله. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 صفر عام 1398 الموافق 23 يناير سنة 1978 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 135 المؤخه في 7 مايو سنة 1977 الصادرة عن المجلس الشعبي الولاية الجزائر والمتعلقة باحداث مؤسسة للصناعات والفنون التخطيطية تابعة للولاية . بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 صفر عام 1398 الموافق 23 يناير سنة 1978 تنفذ المداولة رقم 135 المؤرخة في 7 مايو سنة 1977 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية الجزائر والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية تابعة للولاية تسمى «شركة الصناعات والفنون التخطيطية . يحدد تنظيم هذه المؤسسة وسيرها طبقا لاحكام المرسوم رقم 71 139 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971

الثلاثاء 13 ربيع الأول عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 205 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 صفر عام 1398 الموافق 23 يناير سنة 1978 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 77/1 المؤرخة في 15 محرم عام 1397 الموافق 5 يناير سنة 1977 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية أدرار، والمتعلقة باحداث المؤسسة العمومية الولائية لتفتيت الحجر بأدرار . بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 صفر عام 1398 الموافق 23 يناير سنة 1978 تنفذ المداولة رقم 77/1 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية أدرار والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية للولاية تدعى « وحدة التفتيت لادرار … يحدد تنظيم هذه المؤسسة وسيرها طبقا لاحكام المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 20 مايو 1971 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 صفر عام 1398 الموافق 24 يناير سنة 1978 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 77/1 المؤرخة في 5 يناير سنة 1977 الصادرة عن المجلس الشعبي الولاية ادرار والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية للنجارة العامة لولاية ادرار.

- وبمقتضى الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية ولا سيما المادتين 8 و 17 منه، المعدل والمتمم . وبمقتضى المنشور المتعلق بتطبيق الأمر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 8 شعبان عام 1394 الموافق 26 غشت سنة 1974 والمتضمن انشاء لجنة للصفقات لدى الشركة الوطنية للاشغال البحرية (سوناترام) والمصادقة على نظامها الداخلي، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تلغى لجنة الصفقات المنشأة لدى الشركة الوطنية للاشغال البحرية (سوناترام) ابتداء من تاريخ امضاء هذا القرار. المادة 2 : ان مجموع العقود المحررة من طرف وزير الاشغال العمومية وعقود التجهيز المحررة من طرف الشركة الوطنية للاشغال البحرية (سوناترام) ، يخضع للجنة الصفقات الوزارية المنصبة بالوزارة. المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 صفر عام 1398 | الجرائرية الديمقراطية الشعبية. الموافق 24 يناير سنة 1978 ، تنفذ المداوله رقم 77/1 المؤرخة في 5 يناير سنة 1977 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية أدرار والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية تسمى « مؤسسة النجارة العامة لادرار . يحدد تنظيم هذه المؤسسة وسيرها طبقا لاحكام المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 وزارة الأشغال العمومية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 صفر عام 1398 الموافق أول فبراير سنة 1978 يتضمن الغاء لجنة الصفقات المنشأة لدى الشركة الوطنية للاشغال البحرية (سونا برام) .

- ان وزير الاشغال العمومية ووزير التجارة بمقتضى الامر رقم 67-70 المؤرخ في 9 صفر عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية المعدل والمتمم . وبمقتضى الامر رقم 70-47 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1390 الموافق 12 يوليو سنة 1970 المتضمن احداث الشركة الوطنية للاشغال البحرية . حرر بالجزائر في 23 صفر عام 1398 الموافق أول فبراير سنة 1978 وزير الاشغال العمومية وزير التجارة بوعلام بن حمودة محمد يعلى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 صفر عام 1398 الموافق اول فبراير سنة 1978 يتضمن الغاء لجنة الصفقات المنشأة لدى الشركة الوطنية لاشغال الطرق (سوناترو) . ان وزير الاشغال العمومية ووزير التجارة بمقتضى الامر رقم 67 70 المؤرخ في 9 صفر عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية المعدل والمتمم ، و بمقتضى الامر رقم 68 41 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1387 الموافق 8 فبراير سنة 1968 والمتضمن احداث الشركة الوطنية لاشعال الطرق وبمقتضى الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية ولا سيما المادتين 8 و 17 منه، المعدل والمتمم ، وبمقتضى المنشور المتعلق بتطبيق الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974ء

200 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 ربيع الأول عام 1398 ه وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 8 شعبان عام 1394 الموافق 26 غشت سنة 1974 والمتضمن انشاء لجنة للصفقات لدى الشركة الوطنية لاشغال الطرق، (سوناترو) والمصادقة على نظامها الداخلي، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تلغى لجنة الصفقات المنشأة لدى الشركة الوطنية لاشغال الطرق (سوناترو) وذلك ابتداء من تاريخ امضاء هذا القرار. المادة 2 : ان مجموع العقود المحررة من طرف وزير الاشغال العمومية وعقود التجهيز المحررة من طرف الشركة الوطنية لاشغال الطرق، يخضع للجنة الصفقات الوزارية المنصبة بالوزارة. المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 صفر عام 1398 الموافق أول فبراير 1978 وزير الاشغال العمومية وزير التجارة بوعلام بن حمودة محمد يعملى وزارة المالية مرسوم رقم 78 29 مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1398 الموافق 18 فبراير سنة 1978 يتضمن احداث ورقة نقدية جديدة من فئة خمسين دينارا جزائريا

- ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور ولا سيما المادتان III 10 و 152 منه، وبمقتضى القانون رقم 62-144 المؤرخ في 13 ديسمبر سنة 1962 المتضمن احداث البنك المركزى الجزائرى وتحديد قانونه الاساسي وبمتضى القانون رقم 64 المؤرخ في 10 ابريل سنة 1964 والمتضمن تأسيس الوحدة النقدية الوطنية يرسم مايلي : المادة الاولى : يصدر البنك المركزى الجزائرى ورقة نقدية جديدة من فئة خمسين دينارا جزائريا، وذلك في أجل يحدد بموجب قرار من وزير المالية. المادة 2 : تحمل الورقة النقدية الجديدة في الجزء الايمن من الوجه الاول والجزء الايسر من الوجه الثاني شريطة بيضاء غير مطبوعة وتحتوى على علامة مائية مستمرة تمثل التمثال النصفى الجانبي للامير عبد القادر .. قياس الورقة النقدية : اتساعها الخارجي : 145 مم × 66 مم اتساع النقش المطبوع : 110 مم × 65 مم لونها العام : أخضر. وصف الورقة النقدية : في الوجه الأول : النص باللغة العربية :

  • عبارة : البنك المركزى الجزائري عبارة خمسون دينارا (بالاحرف) 50 (بالارقام) توقيعان أرقام عبارة : المادة 197 من قانون العقوبات تعاقب المزورين النقش : مشهد رعوى يرمز الى المرحلة الثانية للثورة الزراعية قرية اشتراكية عناصر زخرفية في شكل ورديات وجدائل مستوحاة من الفن التقليدي الجزائري. في الوجه الثاني : النص باللغة العربية : عبارة : البنك المركزي الجزائري عبارة : خمسون دينارا ( بالاحرف) 50 ( بالارقام) ، النقش : - مشهد امام الرسم الحصادة - دراسة تحصد سنابل القمح، وخلف الرسم قرية اشتراكية، ويرمز كل ذلك للثورة الزراعية. الى اليمين خلية يظهر اسفلها الرقم 50 وهي محاطة بزخرفة عربية . المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 ربيع الاول عام 1398 الموافق 18 فبراير سنة 1978 هواري بومدين مرسوم رقم 78-30 مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1398 الموافق 18 فبراير سنة 1978 يتضمن اصدار قطعة نقدية جديدة من فئة 20 سنتيما .
  • - ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور ولا سيما المادتان 111 10 و 15 منه-

الثلاثاء 13 ربيع الأول عام 1308 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 207 وبمقتضى القانون رقم 62-144 المؤرخ في 13 ديسمبر سنة 1962 المتضمن احداث البنك المركزى الجزائرى وتحديد قانونه الاساسي، ولاسيما المادة 56 منه . وبمتضى القانون رقم 64 - III المؤرخ في 10 ابريل سنة 1964 والمتضمن تأسيس الوحدة النقدية الوطنية يرسهم ما يلي : المادة الأولى : يضع البنك المركزى الجزائري قيد التداول قطعة جديدة من فئة 20 سنتيما وتضرب لحساب الخزينة العمومية، وذلك في الاجل وحسب الشروط التي تحدد بقرار يصدر عن وزير المالية. المادة 2 : تكون مميزات القطعة الجديدة كما يلى : ا - التركيب المعدنى والوزن والمقاييس :

  • التركيب المعدني :
  • نحاس = 79 % نيكسل 1 % ت زنك - 20 % الوزن == 4 غرامات
  • القطر = 22 مم القطعة : مصقولة . ب من النص والرسوم : يحتوى وجه هذه القطعة الجديدة على رأس كبش مع تاريخ الضرب سنة 1975» الذي يرمر الى انطلاق المرحلة الثالثة للثورة الزراعية ، ويكون كله محاطا بزخرفة عربية ويحمل ظهر القطعة بالارقام العربية بيان القيمة الوجهية المكررة تحت الرقم بالاحرف العربية، ثم عبارة ، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية » باللغة العربية ودائرة حول كل قطعة . المادة 3 : يكون الحد الاقصى لاصدار القطعة الجديدة محددا بثمانية ملايين دينار (300000000 دج) المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 10 ربيع الأول عام 1398 الموافق 18 فبراير سة 1978 هواري بومدين قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1398 الموافق 28 يناير سنة 1978 يتضمن تعديل نطاق قباضات الضرائب المختلفة لمدينتي بجاية وعنابة.- ان وزير المالية . بمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادي الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باعادة التنظيم الاقليمي للولايات والنصوص التالية له .. وبمقتضى المراسيم من 74-124 الى 74 – 154 المؤرخة في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 المتضمنة تحديد الحدود الاقليمية وتكوين الولايات . وبمقتضى القرار المؤرخ في 22 محرم عام 1396 الموافق 24 يناير سنة 1976 والمتضمن تحديد النطاق الاقليمي لقباضات الضرائب المختلفة 6 وبناء على اقتراح مدير الضرائب ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يعدل الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 22 محرم عام 1396 الموافق 24 يناير مخصصة 1976 فيما بحص قباضات الضرائب المختلفة لمدينتي بجاية وعناية، طبقا للجدول المرفق بهذا القرار . المادة 2 ؛ يسرى مفعول أحكام هذا القرار ابتداء من أول أبريل سنة 1978 . المادة 3: يكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة ر مدير الحزينة والقرض والتأمينات ومدير الضرائب، كل فيما يحصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . خرز بالجرائر في 19 صفر عام 1398 الموافق 28 يناير سمنة 1978 • عن وزير المالية الأمين العام حبيب حقيقي الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 28 يناير سنة 1978 تعيين القباضة والمقر اختصاصات أخرى ولاية بجاية مدينة بجاية يلغى : تحصيل منتجات التسجيل والطابع لولاية بجاية ضواحي بجاية يضاف : تحصيل منتجات التسجيل والطابع لولاية بجاية ولاية عنابة مدينة عنابة يلغى : تحصيل منتجات التسجيل والطابع لولاية عنابة ضواحي عنابة يضاف : تحصيل منتجات التسجيل والطابع لولاية عنابة

208 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 ربيع الأول عام 1398 ه قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1398 الموافق 28 يناير سنة 1978 يتضمن احداث قباضة للضرائب المختلفة لمستشفيات البليدة.

- ان وزير المالية . بمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باعادة التنظيم الاقليمي للولايات والنصوص التالية له ، وبمقتضى المراسيم من 74-124 الى 74-154 المؤرخة في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 المتضمنة تحديد الحدود الاقليمية وتكوين الولايات . وبمقتضى القرار المؤرخ في 22 محرم عام 1396 الموافق 24 يناير سنة 1976 والمتضمن تحديد النطاق الاقليمي لقباضات الضرائب المختلفة ، وبناء على اقتراح مدير الضرائب ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : تحدث قباضة للضرائب المختلفة مكلفة بالتسيير المالي للمراكز الاستشفائية بالبليدة تدعى «قباضة مستشفيات البليدة . المادة 2 : يكون مقر قباضة الضرائب المختلفة لمستشفيات البليدة داخل مستشفى الامراض العقلية فرانس قانون البليدة . المادة 3 : يعدل الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 24 يناير سنة 1976 طبقا للجدول المرفق بهذا القرار . المادة 4 : يسرى مفعول أحكام هذا القرار ابتداء من أول أبريل سنة 1978 . المادة 5 : يكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة والقرض والتأمينات ومدير الضرائب، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 19 صفر عام 1398 الموافق 28 يناير سنة 1978 L عن وزير المالية الامين العام حبيب حقيقي الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 28 يناير سنة 1978 تعيين القباضة والمقر المصالح المسيرة البليدة ولاية البليدة يلغى : مستشفى الامراض العقلية فرانس قانون (البليدة)، المستشفى البلدي مدرسة التكوين شبه الطبي مستشفيات البليدة يضاف : مستشفى الامراض العقلية فرانس قانون (البليدة)، المستشفى المدني مدرسة التكوين شبه الطبي قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1398 الموافق 28 يناير سنة 1978 يتضمن تعديل نطاق قباضات الضرائب المختلفة للدريعان والقالة وضواحي المدية وتابلاط وعين بوسيف والبرواقية وقصر البخارى وبنى سليمان وفرجيوة والطاهير. ان وزير المالية . بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى ، وبمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادي الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باعادة التنظيم الاقليمي للولايات والنصوص التالية له ، وبمقتضى المراسيم من 74-124 الى 74-154 المؤرخة في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 المتضمنة تحديد الحدود الاقليمية وتكوين الولايات ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 22 محرم عام 1396 الموافق 24 يناير سنة 1976 والمتضمن تحديد النطاق الاقليمي لقباضات الضرائب المختلفة ، وبناء على اقتراح مدير الضرائب ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يعدل ويتمم الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 22 محرم عام 1396 الموافق 24 يناير سنة 1976، فيما يحص قباضات الضرائب المختلفة للدريعان والقالة وضواحي المدية و تابلاط وعين بوسيف والبرواقية وقصر البحاري وفرجيوة و بنى سليمان والطاهير، طبقا للجدول المرفق بهذا القرار . المادة 2 : يسرى مفعول أحكام هذا القرار ابتداء من تاريخ احداث أو حل النقابات المذكورة في الجدول المرفق بهذا القرار والتي يتم تسييرها المالى من طرف قباضات الضرائب المختلفة المبينة في المادة الأولى أعلاه •

الثلاثاء 13 ربيع الأول عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 209 المادة 3 : يكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية ومدير الخزينة والقرض والتأمينات ومدير الضرائب، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 19 صفر عام 1398 الموافق 28 يناير سنة 1978 • عن وزير المالية الامين العام حبيب حقيقي الجندول الملحق بالقرار المؤرخ في 28 يناير سنة 1978 تعيين القباضة والمقر المصالح المسيرة ولاية عنابة دريمان تلغي : النقابة البلدية لاشغال دائرة عنابة القالة تلغى : النقابة البلدية لاشغال دائرة القالة ولاية المدية ضواحي المدية تلغى : نقابة عين ستيرة نقابة الحماية الفلاحية للمدية نقابة حماية المحاصيل الزراعية لسي محجوب نقابة حماية المحاصيل الزراعية لوادي بغال نقابة الرى لعوامري

  • النقابة البلدية للمدية نقابة حماية المحاصيل الزراعية لعوامري
  • مكتب الاعمال الخيرية لوزيرة لتمسقيدة
  • نقابة حماية المحاصيل الزراعية | نقابة حماية المحاصيل الزراعية الذراع السمار . تلغى : تابلاط النقابة الفلاحية لبيتهام والقلب تلغي : عين بوسيف النقابة البلدية للكهربة، بعين بوسيف النقابة الفلاحية الاجبارية لعين بوسيف النقابة الفلاحية الاجبارية للتيطرى تعين القباضة والمقر ا مصالح المسيرة تضاف : النقابة البلدية للاشغال والاعمال ذات النفع العام لدائرة عين بوسيف البرواقية تلغي : نقابة الرى لوادي بسباس نقابة الحماية الفلاحية لابن شيكاو نقابة الحماية الفلاحية لزوبيرية موقور نو نقابة الحماية الفلاحية للبرواقية نقابة الحماية الفلاحية للعمارية نقابة الحماية الفلاحية للرباعية نقاية الحماية الفلاحية لسيدى سالم نقابة الحماية الفلاحية لتيارت تضاف : النقابة البلدية للاشغال والاعمال ذات النفع العام الدائرة البرواقية قصر البخاري تلغى : نقابة حماية المحاصيل الدراق نقابة حماية المحاصيل المفتاح نقابة حماية المحاصيل لام الجليل والسابق بني سليمان تضاف : النقابة البلدية للاشغال والاعمال ذات النفع العام لدائرة بني سليمان ولاية جيجل فرجيوة تلغي : المركز المهني الريفي لرجاس نقابة الرى لكريبسا الطاهير تضاف : النقابة البلدية للحالة المدنية للطاهير. قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1398 الموافق أول فبراير سنة 1978 يتضمن احداث قباضة للضرائب المختلفة في بوقرة.- ان وزير المالية . بمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باعادة التنظيم الاقليمي للولايات والنصوص التالية له ، وبمقتضى المراسيم من رقم 74-124 الى 74 – 154 المؤرخة في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 المتضمنة تحديد الحدود الاقليمية وتكوين الولايات .

210 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 ربيع الأول عام 1398 ه وبمقتضى القرار المؤرخ في 22 محرم عام 1396 الموافق 24 يناير سنة 1976 والمتضمن تحديد النطاق الأقليمي لقباضات الضرائب المختلفة ،

  • وبناء على اقتراح مدير الضرائب ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : تحدث ببوقرة قباضعة للضرائب المختلفة • المادة 2 : يعدل ويتمم الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 24 يناير سنة 1976 طبقا للجدول المرفق بهذا القرار . المادة 3 : يسرى مفعول أحكام هذا القرار ابتداء من أول أبريل سنة 1978 . المادة 4 : يكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة والقرض والتأمينات ومدير الضرائب، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • حرر بالجزائر في 23 صفر عام 1398 الموافق أول فبراير سنه 1978 • عن وزير المالية الامين العام حبيب حقيقي الجدول المرفق بالقرار المؤرخ في أول فبراير سنة 1978 تعيين القباضة والمقر البلديات الموجودة في دائرة الاختصاص الاقليمي للقباضة المصالح المسميرة الأخرى ولاية البليدة بوفاريك دائرة بوفاريك يلغي : بوقرة - بوعنان - شبلي يضاف : تلغى : نقابة الرى لبوعنان نقابة الرى للضفة اليسرى لوادي الحراش نقابة الدفاع عن الضفة اليسرى لوادي الحراش
  • نقابة الحماية الزراعية لشبلي مركز المهنة الريفية لبوقرة نقابة الرى لوادي بوقرة
  • نقابات المياه الضارة لبوقرة . تضاف : بوقرة بوقرة - برهنان - شبلي نقابة الرى لبوعنان قرار مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1398 الموافق 18 فبراير سنة 1978 يتضمن تحديد تاريخ وضع الورقة النقدية الجديدة من فئة 50 دينارا قيد التداول .- ان وزير المالية ، بمقتضى القانون رقم 64-11 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1964 والمتضمن تأسيس الوحدة النقدية الوطنية ، وبمقتضى المادة 56 من القانون الاساسي للبنك المركزي الجزائري المرفق بالقانون رقم 62-144 المؤرخ في 13 ديسمبر |
  • نقابة الرى للضفة اليسرى لوادي الحراش نقابة الدفاع عن الضفة اليسرى لوادي الحراش نقابات الحماية الزراعية لشبلي مركز المهغة الريفية لبوقرة نقابة الرى لوادي بوقرة-
  • نقابة المياه الضارة لبوقرة . سنة 1962 والمتضمن احداث البنك المركزى الجرائري وتحديد قانونه الاساسي ، وبمقتضى المرسوم رقم 78 29 المؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1398 الموافق 18 فبراير سنة 1978 والمتضمن احداث ورقة نقدية جديدة من فئة خمسين دينارا ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يحدد تاريخ الوضع قيد التداول من قبل البنك المركزى الجزائرى للورقة النقدية الجديدة من فئة

الثلاثاء 13 ربيع الأول عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 211 خمسين دينارا 50 دج ) ، المحدثة بموجب المرسوم رقم 78-29 المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1398 الموافق 18 فبراير سنة 1978 المذكور أعلاه، بيوم 18 فبراير سنة 1978 . المادة 2 : تحتفظ الاوراق النقدية من فئة خمسين دينارا (50 دج) اصدار 1964، بسعرها القانوني وقوتها الابرائية . المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 10 ربيع الأول عام 1398 الموافق 18 فبراير سعة 1978 . محمد الصديق بن يحي قرار مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1398 الموافق 18 فبراير سنة 1978 يتضمن تحديد تاريخ وضع القطعة النقدية الجديدة من فئة عشرين سنتيما، قيد التداول. ان وزير المالية . بمقتضى القانون رقم 64 III المؤرخ في 10 أبريل سنة 1964 والمتضمن تأسيس الوحدة النقدية الوطنية ، وبمقتضى المادة 56 من القانون الاساسي للبنك المركزي الجزائري المرفق بالقانون رقم 62-144 المؤرخ في 13 ديسمبر سمنة 1962 والمتضمن احداث البنك المركزى الجزائرى وتحديد قانونه الاساسي ، وبمقتضى المرسوم رقم 78 30 المؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1398 الموافق 18 فبراير سنة 1978 والمتضمن اصدار قطعة نقدية جديدة من فئة عشرين سنتيما ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يحدد تاريخ الوضع قيد التداول من قبل البنك المركزى الجزائرى للقطعة النقدية الجسديدة من فئة عشرين سنتيما (20 سنتيما) المحدثة بموجب المرسوم رقم 78 30 المؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1398 الموافق 18 فبراير سنة 1978 المذكور أعلاه، بيوم 18 فبراير سنة 1978 . المادة 2 : تحتفظ القطع النقدية من فئة 20 سنتيما، اصدار 1964 والاصدار الخاص بالثورة الزراعية بسعرها القانوني وقوتها الابرائية . المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 10 ربيع الاول عام 1398 الموافق 18 فبراير سنة 1978 . محمد الصديق بن يحي وزارة التربية ممتد مرسوم رقم 78-31 مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1398 الموافق 18 فبراير سنة 1978 يتضمن تحديد عدد مناصب المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة بسوزارة التربية. ان رئيس الجمهورية ، بناء على الدستور ولا سيما المادتان 111 10 و 152 منه، وبمقتضى الامر رقم 76-35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 ابريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم التربية والتكوين وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 70-185 المؤرخ في 26 رمضان عام 1390 الموافق 24 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن تحديد شروط توظيف المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة وأداء مرتباتهم، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 71-109 المؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1391 الموافق 30 ابريل سنة 1971 والمتضمن تحديد مناصب المستشارين التقنيين والكلفين بمهمة بوزارة التعليم الابتدائي والثانوى ، وبعد الاطلاع على المرسوم 77-175 المؤرخ في 19 في الحجة عام 1397 الموافق 30 نوفمبر سنة 1977 والمتضمن صلاحيات وتنظيم الادارة المركزية لوزارة التربية. وبناء على اقتراح وزير التربية يرسم ما يلى : المادة الاولى : يحدث في وزارة التربية ما يلى : منصب مستشار تقنى مكلف بالتعاون والمبادلات منصب مستشار تقنى مكلف بمشاكل التربية . منصب مستشار تقنى مكلف بالتشريع والتنظيم المدرسي منصب مستشار تقنى مكلف بالعلاقات مع الحزب والمنظمات الجماهيرية ، منصب مستشار تقنى مكلف بالتفتيش المدرسي منصب مكلف بمهمة يهتم بالتنشيط الثقافي والرياضي ، منصب مكلف بمهمة يهتم بالاعلام والعلاقات مع الصحافة، منصب مكلف بمهمة يهتم بأنشطة التكوين بالاشتراك مع | الوزارات التي تقوم بالتكوين. المادة 2 : يحدد نشاط المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة بموجب قرار ..

212 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 ربيع الأول عام 1398 ه المادة 3 : يلغى المرسوم رقم 71-109 المؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1391 الموافق 30 أبريل سنة 1971 المشار اليه أعلاه المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرز بالجزائر في 10 ربيع الأول عام 1398 الموافق 18 فبراير 1978 هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 23 صفر عام 1398 الموافق أول فبراير سنة 1978 يتضمن تعيين نائب مدير

  • - بموجب مرسوم مؤرخ في 23 صفر عام 1398 الموافق أول فبراير سنة 1978 يعين السيد ادريس بن قبيل نائب مدير للتجهيزات المدرسية بوزارة التربية. قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1398 الموافق 31 يناير سنة 1978 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التكوين. ان وزير التربية بمقتضى المرسوم رقم 77-76 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 ابريل سنة 1977 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 77-175 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1397 الموافق 30 نوفمبر سنة 1977 المتضمن صلاحيات وتنظيم الادارة المركزية لوزارة التربية وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 محرم عام 1398 الموافق أول يناير سنة 1978 والمتضمن تعيين السيد عبد الرحمن بلعبد الوهاب مديرا للتكوين ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد الرحمن بلعبد الوهاب مدير التكوين، الامضاء باسم وزير التربية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 صفر عام 1398 الموافق 31 يناير سنة 1978 • مصطفى الاشرف قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1398 الموافق 31 يناير سنة 1978 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التخطيط والاحصائيات . ان وزير التربية بمقتضى المرسوم رقم 77-76 المؤرخ في 4 جمادي الاولى | عام 1397 الموافق 23 ابريل سنة 1977 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم وبمقتضى المرسوم رقم 77-175 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1397 الموافق 30 نوفمبر سنة 1977 المتضمن صلاحيات و تنظيم الادارة المركزية لوزارة التربية
  • وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 محرم عام 1398 الموافق أول يناير سنة 1978 والمتضمن تعيين السيد يوسف آيت حمودة مديرا للتخطيط والاحصائيات يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد يوسف آيت حمودة، مدير التحطيط والاحصائيات الامضاء باسم وزير التربية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته … المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 صفر عام 1398 الموافق 31 يناير سنة 1978 • مصطفى الاشرف قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1398 الموافق 31 يناير سنة 1978 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير. ان وزير التربية بمقتضى المرسوم رقم 77-76 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 ابريل سنة 1977 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 77-175 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1397 الموافق 30 نوفمبر سنة 1977 المتضمن صلاحيات وتنظيم الادارة المركزية لوزارة التربية وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 محرم عام 1398 الموافق أول يناير سنة 1978 والمتضمن تعيين السيد محمد السعيد بوتفجيرت نائب مدير للتنظيم المدرسي بمديرية | التعليم الثانوي العام، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد السعيد بو تفجيرت نائب مدير التنظيم المدرسي بمديرية التعليم الثانوى العام الامضاء باسم وزير التربية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 22 صفر عام 1398 الموافق 31 يناير سنة 1978 • مصطفى الاشرف

الثلاثاء 13 ربيع الاول عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 213 وزارة العدل مراسيم مؤرخة في 10 ربيع الاول عام 1398 الموافق 18 فبراير سنة 1978 تتضمن تغيير القاب. ان رئيس الجمهورية .

  • بناء على الدستور ولاسيما المادة 43 منه . وبعد الاطلاع على الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1390 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، ولاسيما المادتان 55 و 56 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 71 157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق | بتغيير اللقب ، ولاسيما المادتان 3 و 4 منه، وبناء على اقتراح وزير العدل . يرسم مايلي : المادة الاولى : ان السيد كيلقارس هانرى ايف، المولود في 7 يناير سنة 1935 بفيل ناف دائرة قانقامب ، ولاية كوت ي نور (فرنسا) ، يلقب من الآن فصاعدا : بلحارس على . المادة 2 : يؤشر على هامش عقود الحالة المدنية للمعنى بالامر وبطلب من وكيل الدولة باللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71 157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 المادة 3 : يكلف وزير العدل ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 10 ربيع الأول عام 1398 الموافق 18 فبراير سنة 1978 هواري بومدين ان رئيس الجمهورية .
  • بناء على الدستور ولاسيما المادة 43 منه ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1390 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية ، ولاسيما المادتان 55 و 56 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 71 157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب ، ولاسيما المادتان 3 و 4 منه . وبناء على اقتراح وزير العدل يرسم مايلي : المادة الاولى : ان السيد مروك محمد المولود في 14 فبراير سنة 1950 بحجوط ، ولاية البليدة شهادة الميلاد رقم 56 وعقد الزواج المسجل بتاريخ 3 غشت سنة 1972 بشرشال - ولاية البليدة عقد رقم (115 يلقب من الآن فصاعدا : درازي محمد. المادة 2 : ان الآنسة مروك العالية ، المولودة في أول يوليو سنة 1973 بحجوط ولاية البليدة شهادة الميلاد رقم (723) تلقب من الآن فصاعدا : درازي العالية .. المادة 3 : ان الآنسة مروك نامية ، المولودة في 6 أبريل سنة 1976 بحجوط ولاية البليدة شهادة الميلاد رقم (565) تلقب من الآن فصاعدا : درازي نامية .. المادة 4 : ان السيد مروك مختار، المولود في 6 أبريل سنة 1977 بحجوط ولاية البليدة شهادة الميلاد رقم (704) يلقب من الآن فصاعدا : درازي مختار . المادة 5: يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالامر وبطلب من وكيل الدولة باللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71 157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 . المادة 6 : يكلف وزير العدل، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 10 ربيع الاول عام 1398 الموافق 18 فبراير سنة 1978 . هواري بومدين ان رئيس الجمهورية ، بناء على الدستور ولاسيما المادة 43 منه ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1390 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية ، ولاسيما المادتان 55 و 56 منه . وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 71 157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب ، ولاسيما المادتان 3 و 4 منه ، وبناء على اقتراح وزير العدل 6 يرسم مايلي : المادة الاولى : ان السيد لعمامرة التركي، المولود في 15 سبتمبر سنة 1926 بالارسيه بلدية عين عباسة ولاية منظيف (شهادة الميلاد رقم (71) ، يلقب من الآن فصاعدا : عمامرة تركي رابح .

214 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 ربيع الأول عام 1398 ه المادة 2 : يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيى بالامر ويطلب من وكيل الدولة باللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71 157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 139 الموافق 3 يونيو سنة 1971 المادة 3 : يكلف وزير العدل، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 10 ربيع الاول عام 1398 الموافق 18 فبراير سنة 1978 . هواري بومدين قرارات مؤرخة في 19 صفر عام 1398 الموافق 28 يناير سنة 1978 تتضمن احداث مؤسسات عقابية وتخصيصها. ان وزير العدل . بمقتضى الامر رقم 72-2 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1394 الموافق 10 فبراير سنة 1972 المتضمن قانون تنظيم السجون واعادة تربية المساجين ولاسيما المواد 26 و 27 و 28 منه . يقرر ما يلي : المادة الأولى : تحدث مؤسسة وقائية بتيممون تابعة لاختصاص المجلس القضائي بأدرار . المادة 2 : يكلف مدير تطبيق العقوبات ونظام السجون و مدير الموظفين والادارة العامة، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 19 صفر عام 1398 الموافق 28 يناير سنة 1978 ) ( عبد المالك بن حبيلس ان وزير العدل . بمقتضى الامر رقم 72-2 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 المتضمن قانون تنظيم السجون واعادة تربية المساجين ولاسيما المواد 26 و 27 و 28 منه ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدث مؤسسة وقائية بالمنيعة تابعة | لاختصاص المجلس القضائي بالاغواط . المادة 2 : يكلف مدير تطبيق العقوبات ونظام السجون ومدير الموظفين والادارة العامة، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا | القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 19 صفر عام 1389 الموافق 28 يناير سنة 1978 ( عبد المالك بن حبيلس ان وزير العدل . بمقتضى الامر رقم 72-2 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 139 الموافق 10 فبراير سنة 1972 المتضمن قانون تنظيم السجون واعادة تربية المساجين ولاسيما المواد 26 و 27 و 28 منه . يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدث مؤسسة وقائية في بريكة تابعة لاختصاص المجلس القضائي بباتنة . المادة 2 : يكلف مدير تطبيق العقوبات ونظام السجون و مدير الموظفين والادارة العامة، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : حرر بالجزائر في 19 صفر عام 1398 الموافق 28 يناير سنة 1978 ) عبد المالك بن حبيلس ان وزير العدل ، بمقتضى الامر رقم 72-2 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 المتضمن قانون تنظيم السجون واعادة تربية المساجين ولاسيما المواد 26 و 27 و 28 منه . يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدث مؤسسة وقائية بتندوف تابعة لاختصاص المجلس القضائي ببشار . المادة 2 : يكلف مدير تطبيق العقوبات ونظام السجون و مدير الموظفين والادارة العامة كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • حرر بالجزائر في 19 صفر عام 1398 الموافق 28 يناير سنة 1978 … عبد المالك بن حبيلس

し الثلاثاء 13 ربيع الأول عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 215 ان وزير العدل . بمقتضى الامر رقم 72-2 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 المنصمي قانون تنظيم السجون واعادة تربية المساجين ولاسيما المواد 26 و 27 و 28 منه ، يقرر مايلي : المادة الأولى : تحدث مؤسسة وقائية في بني عباس تابعة لاختصاص المجلس القضائي ببشار . المادة 2 : يكلف مدير تطبيق العقوبات ونظام السجون ومدير الموظفين والادارة العامة، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 19 صفر عام 1398 الموافق 28 يناير سنة 1978 : عبد المالك بن حبيلس ان وزير العدل ، بمقتضى الامر رقم 72-2 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 المتضمن قانون تنظيم السجون واعادة تربية المساجين ولاسيما المواد 26 و 27 و 28 منه . يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدث مؤسسة لاعادة التربية بالجلفة تابعة لاختصاص المجلس القضائي بالجلفة . المادة 2 : يكلف مدير تطبيق العقوبات ونظام السجون ومدير الموظفين والادارة العامة كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 19 صفر عام 1398 الموافق 28 يناير سنة 1978 عبد المالك بن حبيلس ان وزير العدل ، بمقتضى الامر رقم 72-2 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 المتضمن قانون تنظيم السجون واعادة تربية المساجين ولاسيما المواد 26 و 27 و 28 منه ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : تحدث مؤسسة وقائية بالقل تابعة لاختصاص المجلس القضائي بسكيكدة .. المادة 2 : يكلف مدير تطبيق العقوبات ونظام السجون ومدير الموظفين والادارة العامة كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • حرو بالجزائر في 19 صفر عام 1398 الموافق 28 يناير سنة 1978 عبد المالك بن حبيلس قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1398 الموافق 6 فبراير سنة 1978 يتضمن تعديلا في تكوين لجنة الطعن لولاية تلمسان الخاصة بالثورة الزراعية .

– بموجب قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1398 الموافق 6 فبراير سنة 1978 يعرض السيد محمد بوتارين المعين بموجب القرار المؤرخ في 4 شوال عام 1392 الموافق 10 نوفمبر سنة 1972 كعضو في لجنة الطعن لولاية تلمسان بوصفه رئيسا، بالسيد بشير ميموني 19 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرارات مؤرخة في 14 صفر عام 1398 الموافق 23 يناير سنة 1978 تتضمن معادلة شهادات. بموجب قرار مؤرخ في 14 صفر عام 1398 الموافق 23 يناير سنة 1978 يعترف بمعادلة شهادة مهندس (فرع الهندسة الجيولوجية والجيوفيزيائية المسلمة من جامعة بوخاريست (رومانيا) الشهادة المهندس المتعدد التقنيات الجيولوجيا) المسلمة من جامعة الجزائر . بموجب قرار مؤرخ في 14 صفر عام 1398 الموافق 23 يناير سنة 1978 يعترف بمعادلة شهادة البكالوريا في الهندسة المعمارية المسلمة من الجامعات الكندية لشهادة المهندس المعماري المسلمة من الجامعات الجزائرية. بموجب قرر مؤرخ في 14 صفر عام 1398 الموافق 23 يناير يناير سنة 1978 يعترف بمعادلة شهادة « دكتور في الطب ، المسلمة من الجامعات النمساوية لشهادة دكتور في الطب المسلمة من الجامعات الجزائرية وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1398 الموافق 4 فبراير سنة 1978 يتضمن احداث مؤسسة بريدية .

- بموجب قرار مؤرخ في 26 ميفر عام 1398 الموافق 4 فبراير سنة 1978 يسمح ابتداء من 11 فبراير سنة 1978 باحداث شباكه ملحق مبين في الجدول ادناه :

216 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 ربيع الأول عام 1398 ه تسمية المؤسسة | نوع المؤسسة مكتب الارتباط بجاية الحدادن شباك ملحق بجاية . م . ر قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1398 يتضمن تحويل وكالة بريدية. بموجب قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1398 الموافق 4 فبراير سنة ملحق الى قباضة كاملة التنفيذ مبينة في الجدول أدناه : البلدية الدائرة الولاية بجاية بجاية بجاية الموافق 4 فبراير سنة 1978 1978 يسمح ابتداء من 11 فبراير سنة 1978 بتحويل شباك تسمية المؤسسة نوع المؤسسة البلدية الدائرة الولاية الجزائر الكتاني قباضة من الدرجة 2 الجزائر - الأولى سيدي محمد الجزائر قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1398 الموافق 4 فبراير سنة 1978 يتضمن احداث وكالات بريدية. بموجب قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1398 الموافق 4 فبراير سنة مؤسسات مبيتة في الجدول أدناه : تسمية المؤسسة نوع المؤسسة مكتب الارتباط اورناح وكالة بريدية عرباون العين السوداء « D سوق أهراس أولاد شلابي D الاخضرية وزارة التجارة 1978 يسمح ابتداء من 11 فبراير سنة 1978 باحداث ثلاث الولاية الدائرة البلدية عرباون العين الكبيرة سطيف حمام نبايل بوشقوف قالمة بودربالة الاخضرية السويرة وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77-86 المؤرخ في 28

  • جمادى الثانية عام 1397 الموافق 8 يونيو سنة 1977 والمتضمن قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1398 الموافق 6 فبراير سنة 1978 انشاء نشرة رسمية للاسعار 6 يتضمن تحديد شروط تحرير واصدار النشرة الرسمية للاسعار. وبناء على اقتراح مدير الاسعار . يقرر ما يلي : المادة الاولى : تكلف مديرية الاسعار بتحرير النشرة الرسمية بمقتضى الامر رقم 75-37 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام للاسعار • 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بالاسعار وقمع المادة 2 : تطبع النشرة المذكورة أعلاه من قبل الشركة مخالفات نظام الاسعار، ولا سيما المادة 10 المتعلقة بنشر الوطنية المسماة المطبعة التجارية . الاسعار ، العدد النسخة الاصلية 2 د.ج الترجمه 2 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 4 د.ج المادة 4 : يكلف مدير الاسعار بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر المادة 3 : يكون ثمن الاشتراكات كما يلى : الاشتراكات 6 أشهر عام 12,00 درج 18,00 د.ج 12,00 درج 18,00 د.ج 24,00 د.ج 36,00 د.ج . حرر بالجزائر في 28 صفر عام 1398 الموافق 6 فبراير سنة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | 1978 الشعبية . محمد يعلى المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 1 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر