هذا النص

مرسوم رقم 78 02 مؤرخ في 19 صفر عام 1398 الموافق 18 - يناير سنة 1978 يتضمن منع المدنيين من استعمال الملابس والاشياء العسكرية . 117

مرسوم رقم 78-02

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.