قرار
قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يتضمن احداث سنة تحضيرية لشهادة الماجستير في التاريخ للطلبة الحاصلين على شهادة الليسانس في التاريخ في مدة ثلاث سنوات 085
المادة الأولى
فتح المادةتحدث سنة تحضيرية لشهادة الماجستير في التاريخ للطلبة الحاصلين على الليسانس في التاريح في مدة 3 سنوات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 .
عبد الحق رفيق برارحي للجمهورية الجزائرية 985
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.