قرار
قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يتضمن فتح سنة تحضيرية لشهادة الماجستير في التاريخ للطلبة الحاصلين على شهادة الليسانس في التاريخ في مدة ثلاث سنوات بجامعة الجزائر . 985
المادة الأولى
فتح المادةتحدث سنة تحضيرية لشهادة الماجستير في التاريخ بجامعة الجزائر، للطلبة الحاصلين على الليسانس في التاريخ في مدة 3 سنوات .. 986 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 رجب عام 1402 ه
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 .
عبد الحق رفيق برارحي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- مرسوم رقم 76-43
- مرسوم رقم 77-98
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.