Décret n° 77-70 ملغى

Décret n° 77-70 du 19 avril 1977 fixant l'heure légale en Algérie

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.
شجرة النص
Décret n° 77-70

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

يستشهد به · في التأشيرات

سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب Décret n° 79-59

    « Sont abrogés le décret n° 77-70 du 19 avril 1977 et le décret n° 77-131 du 24 septembre 1977 fixant l'heure légale en »

  2. أُلغي بموجب Décret n° 77-131

    « Sont abrogées toutes dispositions du décret n° 77-70 du 19 avril 1977 susvisé, contraires à celles du présent »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • Constitution
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.