هذا النص
نقل اعتماد وزارة التجارة في ميزانية ب مرسوم مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1397 الموافق 31 أكتوبر 1157 سنة 1977 يتضمن انهاء مهام مدير المنح والخدمات الاجتماعية
مرسوم رقم 77-169 · 12 نوفمبر سنة 1977
لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.