قرار
قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1398 الموافق II مارس سنة 1978 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة «الاتحادية الجزائرية للرياضة والعمل» . 326
المادة الأولى
فتح المادةان التوقيت القانوني في الجزائر يكون ابتداء من الجمعة 24 مارس سنة 1978 مطابقا لتوقيت خط زوال غرينويتش مع زيادة مائة وعشرين دقيقة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية.
الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 20 مارس سنة 1978.
محمد بن احمد عبد الغني
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.