مرسوم رقم 77 128 مؤرخ في 3 شوال عام 1397 الموافق 19 سبتمبر سنة 1977 يتضمن الزيادة فى مرتبات بعض الموظفين في وزارة التربية . 970
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 78-96
« تعدل المواد 1 و 3 و 4 من المرسوم رقم 77-128 المؤرخ في 5 شوال عام 1397 الموافق 19 سبتمبر سنة 1977 المشار اليه أعلاه، وتعوض بالاحكام التالية »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 78-96
مرسوم رقم 78-96 مؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 29 أبريل سنة 1978 يتضمن تعديل بعض أحكام المراسيم رقم 77 128 و 77-129 المؤرخة في 19 سبتمبر سنة 1977 ورقم 77-151 و 77-153 المؤرخة في 15 أكتوبر سنة
-
مرسوم رقم 77-153
مرسوم رقم 77-153 مؤرخ في 2 ذي القعدة الموافق 15 أكتوبر سنة 1977 يتعلق برفع متربات الذين لم يكونوا موضوع نص خاص برفع المرتبات
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 74-211
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.