المادة 2
لا يجوز للاساتذة والاساتذة المحاضرين في المعاهد الطبية والاساتذة المحاضرين والاساتذة المساعدين أن يمارسوا نشاطات مربحة بصفة شخصية أو موقتة خارجا عن الهياكل المذكورة في المادة السابقة .
بيد أنه يمكن أن يأذن لهم رئيس المؤسسة أو مديرها بأن يقوموا في حدود أعبائهم الاسبوعية الخاصة بالتعليم بمناوبات غير مأجورة في مؤسسات التكوين العالى التابعة لوزارات أخرى. 910 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 21 شعبان عام 1397 ه
أُلغي بموجب مرسوم رقم 81-13 (ج.ر عدد 5 لسنة 1981)
أُلغي بموجب مرسوم رقم 84-296 (ج.ر عدد 48 لسنة 1984)