ج.ر عدد 39 لسنة 1976
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (5)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات داخل الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الاصلية 30 . g 50 درج النسخة الاصلية وترجمتها 70 د.ج 100 دج ، قوانين ، أوامر ومراسيم ، مناشير . إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير سنة الكتابة العامة للحكومة 80 . الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 150 دج 937 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال 17 الهاتف : 15-18-66 إلى 17 ب 30-3300 لمن النسخة الاصلية : 0:00 د.ج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 1,30 د. ج - لمن العدد للسنين السابقة : 1000 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام مطالبهم يؤدى عن تغيير العنوان 1000 د. ج - من النشر على أساس 15 دج للسطر .. مراسيم قرارات مقررات وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي فهرس جنوب قسنطينة بالمنصورة، ذي توتر قدره 60 كيلو فولت وخط ذي توتر قدره 60 كيلو فولت يربط الخط الاول بالمركب الميكانيكي التابع لشركة سوناكوم من المنفعة العمومية . 635

  • مرسوم رقم 76-76 مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 قرار مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1396 الموافق 18 مارس الموافق 20 ابريل سنة 1976 يتضمن تحديد سعر شراء الفواكه | سنة 1976 يتضمن التصريح بأن بناء محطة كهربائية ذات توتر والخضر عند الانتاج خلال موسم 1975-1976 • وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1396 الموافق سنة 1976 يتضمن التصريح بأن اقامة خط كهربائى قدره 60 كيلوات يربط الاغواط بالجلفة من العمومية . قرار مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1396 الموافق 626 | قدره 11/33/63/225 كيلوفولت بوادي سلى (ولاية الاصنام من المنفعة العمومية . 635 قرار مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1396 الموافق 18 مارس . 18 مارس سنة 1976 يتضمن التصريح بأن تموين المنطقة الصناعية ذى توتر للاصنام بالطاقة الكهربائية من المنفعة العمومية . المنفعة 636 635 قرار مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1396 الموافق 18 مارس سنة 1976 يتضمن التصريح بأن ايصال الخط الكهربائي 150 18 مارس | كيلو فولت الموجود بالمحطة الجديدة لخميس مليانة من المنفعة سنة 1976 يتضمن التصريح بأن اقامة خط كهربائي يربط العمومية .

626 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 14 جمادي الاولى عام 1396 ه مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 76-76 مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 ابريل سنة 1976 يتضمن تحديد سعر شراء الفواكه والخفر عند الانتاج خلال موسم 1975 1976 ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء

  • بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1985 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 74-89 المؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول أكتوبر سنة 1974 والمتضمن تنظيم تسويق الفواكه والخضر ، وبمقتضى المرسوم رقم 74-198 المؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول أكتوبر سنة 1974 والمتعلق بتحديد حد الربح الوحيد الاجمالي المقتطع من طرف هيئات تسويق الفواكه والخضر المحدثة بموجب الأمر رقم 74 89 المؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول أكتوبر سنة 1974 والمتضمن تنظيم تسويق الفواكه والخضر ، وبمقتضى الامر رقم 69 18 المؤرخ في 16 محرم عام 1389 الموافق 3 أبريل سنة 1969 والمتضمن احداث مكتب الفواكه والخضر الجزائرية ، وبمقتضى المرسوم رقم 75 28 المؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 والمتضمن تحديد سعر شراء الفواكه والخضر عند الانتاج خلال موسم 1974 – 1975 ، وبمقتضى ميثاق الثورة الزراعية ، وبمقتضى الامر رقم 71 73 المؤرخ في 20 رمضان عام 139 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية ، وبمقتضى الامر رقم 72-23 المؤرخ في 26 جمادي الاولى عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن الغاء وتعويض الامر رقم 67-256 المؤرخ في 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 المعدل، والامر رقم 70 72 المؤرخ في 3 رمضان عام 1390 الموافق 2 نوفمبر سنة 1970 والمتعلقين بالقانون الاساسي العام للتعاونيات والتنظيم السابق لانشاء التعاونيات في الفلاحة ، وبمقتضى المرسوم رقم 72-106 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن القانون الاساسي للتعاون الزراعي ، وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1387 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى ، وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية برسم مايلي : الباب الأول أحكام عامة المادة الأولى مستشترى التعاونيات الزراعية البلدية المتعددة الخدمات، ضمن الشروط المحددة في هذا المرسوم، تمام الفواكه والخضر بما فيها الاصناف والانواع المخصصة للتحويل والتي تسلمها المجموعات والتعاونيات المحدثة في اطار الثورة الزراعية والمستحقون بصفة شخصية والمزارع المسيرة ذاتيا والتعاونيات الفلاحية للانتاج والخاصة بقدماء. المجاهدين وعند الاقتضاء المنتجون الخصوصيون . المادة 2 : ان الفواكه والخضر المعروضة للبيع يجب الا تكون : موضوع معالجات سابقة للقطف ومضادة للطفيليات بواسطة مواد غير مسموح بها أو مستعملة خلافا للقواعد المحددة لاستخدام تلك المواد، وسواء كانت هذه المعالجات طبقت مباشرة على المنتجات ذاتها أو على النباتات الناتجة عنها ، أو موضوع معالجات كيماوية أو تلوينية اصطناعية بعد القطف وغير مرخص بها ..

الجمعة 14 جمادى الأولى عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 627 المادة 3 : يحظر تخضيب المنتجات في جميع مراحل التسويق . المادة 4 : ان كيفيات تقديم البضائع المعدة للتسليم الى التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات وقبولها منها تكون موضوع أحكام خاصة تعتمد أساسا لوضع اتفاقية عامة أو عقود خاصة مع المنتجين وتقر هذه الاحكام الجمعية العامة للتعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات على أساس النموذج الملحق بأصل هذا المرسوم • المادة 5 : ان شروط تسليم المنتجات المخصصة للتحويل الى وحدات شركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية (سوجيديا تكون حسب كل حالة عقد يبرم بين المزرعة المنتجة أو التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات أو مكتب الفواكه والخضر الجزائرية (أوفلا) وبين وحدة التحويل. ويعد هذا العقد طبقا للعقد النموذجي المرفق بأصل هذا المرسوم . الباب الثاني تسليم المنتجات والقبول الفصل الاول الحمضيات المادة 6 : تقدر جودة الحمضيات بالرجوع الى القواعد المحددة في قرارات تطبيق التشريع المتعلق بتنظيم تنسيق المنتجات الجزائرية المعدة للتصدير . وتعد في الفواتير لمجموع التسليمات بعد خصم الفضالات غير القابلة للاستهلاك . الفصل الثاني الخضر والفواكه الاخرى المادة 7 : تؤدى أثمان أجناس وأنواع الفواكه والخضر إلى المنتجين على أساس فترات التسليم والمقاييس أو الجودة. وتعد من النخب الأول الفواكه والخضر المطابقة للصنف 2 في فترات التصدير .. الباب الثالث أسعار المنتجات المادة 8 : تحدد أسعار المنتجات المسلمة من المنتجين الى التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات على أساس جدول الحد الادنى من الاسعار والذي هو موضوع الملحقين 2 و 4 المرفقين بهذا المرسوم المادة 9 : يصدر الولاة قرار تحديد الاثمان الواجب اداؤها الى المنتجين، وذلك على أساس الحد الادنى من الاسعار المذكورة في المادة السابقة وبناء على اقتراح تعاونية تسويق الفواكه والخضر التابعة للولاية (كوفيل) وبعد الاستماع الى المجلس التنفيذى . يجوز للولاة زيادة أسعار الحد الادنى تبعا لوضع السوق على الا تتجاوز نسبة 10 % في جميع الاحوال، وذلك ماعدا المنتجات المعدة للتحويل وبالنسبة لكل نوع منها .. المادة 10 : ان الاسعار التي تطبق على الحمضيات هي الاسعار المقررة في الملحق I من هذا المرسوم . المادة 11 : ان أسعار المنتجات المعدة للتحويل تكون موضوع الملحق 3 بالنسبة للتسليمات المتممة من طرف المنتجين الى التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات ووحدات التحويل لشركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية (سوجيديا) ثم موضوع الملحق 4 بالنسبة للتسليمات المتممة من مكتب الفواكه والخضر الجزائرية الى نفس هذه الوحدات. المادة 12 : تحدد أسعار الشراء عند الانتاج للمواد الاولية العطرية من طرف مكتب الفواكه والخضر الجزائرية طبقا للملحق 2 من هذا المرسوم. المادة 13 : ان أسعار الشراء عند الانتاج تشمل المنتجات المسلمة في المخزن أو المستودع التابع للتعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات . الباب الرابع كيفيات الوفاء والتمويل المادة 14 : ان المنتجات المباعة من المنتجين تكون موضوع فواتير ووفاء يومى بواسطة صكوك مصرفية من طرف هيئات التسويق . بيد أن تسليمات المنتجات المعدة للتحويل يجري وضع الفاتورة بها يوميا وتؤدى قيمتها خلال ثمانية أيام من تاريخ وضع الفاتورة من طرف وحدات «سوجيديا» المادة 15 : يفتح حساب نقدى لفائدة هيئات التسويق لدى البنك الوطني الجزائري لتسديد المشتريات . المادة 16 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 أبريل سنة 1976 .. هواري بومدين

الملحق الاول سعر شراء الحمضيات عند الانتاج خلال د.ج / للكغ) مستبعد من الفرز الانواع 100 % كليمانتين بدون برز . 1,30 كليمانتين مونريال وساطسوماس فيلكنغ 0,80 طامسون نافل - واشنطون نافل 0,70

- طانجلوس سانغينيليس دوبل فين طاروكاس، سانغين مالطين 0,55 بيريتاس شاموتيس واشنطون سانغين بور تغيز عاملين كادينيراس كومون، فيلانسيالات منداريين 0,55

- ليمون من 12/1 الى 30/4 من 5/1 الى 7/31 من 8/1 الى 11/30 ر مبلموس … سعر وحيد سعر وحيد أفوكات سعر وحيد موسم 1975 1976 11 20 % 30-21 % 30 % وما فوق

-

- 1,20 0,95 0,75 0,75 0,70 0,65 0,65 0,55 0,50 0,50 0,45 0,40 0,50 0,45 0,40 0,80 1,00 1,30 0,30 8,00 3,00 اسعار الفواكه والخضير عند الانتاج الانواع فترة التسويق بطاطا بكيرة من 2/1 الى 5/31 موسم 16/1 إلى 8/31 بعد الموسم 19/1 إلى 1/31 طماطم بكيرة من 11 الى 3/15 (انتاج الحبوب) من 3/6 الى 5/15 من 5/16 الى 6/15 من 6/16 الى 7/31 الصنف السعر كبيرة ومتوسطة 0,80 غروناي 0,50 كبيرة ومتوسطة 0,70 غروناي 0,40 كبيرة ومتوسطة 0,80 غروناي 0,50 صنف أول 1,65 صنف شان 1,15 صنف أول 2,20 صنف ثان 1,60 صنف أول 1,35 صنف ثان 1,15 صنف أول 0,90 صنف ثان 0,70

الجمعة 14 جمادى الاولى عام 1396 ه الجريدة الرسمية الانواع فترة التسويق الموسم من 7/6 الى 9/30 بعد الموسم من 101 الى 11/15 من 11/16 إلى 1/31 باذنجان بكير من 5/1 الى 6/30 من 7/1 الى 7/31 الموسم 8/1 الى 9/30 من 10/1 إلى 12/31 جلبان بكير من 101 الى 2/2

الموسم من 3/1 الى 4/30 من 5/1 الى نهاية الموسم قرع بكير من 11 إلى 3/31 من 4/1 الى 5/31 الموسم من 6/1 الى 9/30 بعد الموسم من 10/1 إلى 10/31 11/1 إلى 12/31 الفول الاخضر من 101 الى 2/2 من 3/1 الى 3/31 من 4/1 الى نهاية الموسم ملاحظة : صغير : أقل من 17 سم متوسط : من 17 الى 25 سم للجمهورية الجزائرية 629 الصنف السعر صنف أول 0,60 صنف ثان 0,50 صنف أول 1,00 صنف ثان 0,80 صنف أول 1,35 صنف ثان 1,15 صغير ومتوسط 2,30 كبير 1,90 صغير ومتوسط 1,45 كبير 1,10 صغير ومتوسط 0,80 كبير 0,60 صغير ومتوسط 0,90 كبير 0,70 صنف أول 2,50 صنف ثان 1,90 صنف أول 1,90 صنف ثان 1,20 صنف أول 1,00 صنف ثان 0,80 صغير 1,90 متوسط 1,70 صغير 1,10 متوسط 0,90 صغير 0,80 متوسط 0,50 صغير 1,10 متوسط 0,90 صغير 1,30 متوسط 1,10 8,20 1,10 0,55

630 الجريدة الرسمية للجمهورية الانواع فترة التسويق لوبياء رمادية وخضراء وذات لب وبانيولية بكيرة من 1 الى 3/31 من 4/1 الى 4/30 من 5/1 الى 5/31 من 6/1 الى 6/30 : من 7/1 الى 8/31 بعد الموسم 19/1 إلى 10/31 من 11/1 إلى 12/31 لوبياء للتقشير من 6/1 الى 9/30 خس (ليتو) خريف. 10/1 إلى 12/31 شتاء من 1/1 الى 5/31 صيف من 6/1 الى 9/30 حس الهندباء (سكارول ورومين ببصل مدة الموسم كله أخضر مدة الموسم كله بابس مدة الموسم كله لفت مدة الموسم كله نوم أخضر مدة الموسم كله يابس اكرات مدة الموسم كله خرشوف مدة الموسم كله خيار بكير من 2/1 الى 5/15 من 5/16 الى 6/15 الجزائرية الجمعة 14 جمادى الاولى عام 1396 ه الصنف السعر ناعمة 3,20 متوسطة 2,60 ناعمة 2,60 متوسطة 1,90 ناعمة 2,20 متوسطة 1,70 ناعمة 1,40 متوسطة 0,90 ناعمة : 1,10 متوسطة 0,80 ناعمة 1,70 متوسطة 1,40 ناعمة 2,80 متوسطة 2,20 1,70 صنف أول 0,90 صنف ثان 0,70 صنف أول 0,70 صنف ثان 0,50 صنف أول 1,00 صنف ثان 0,80 0,60 صنف أول 0,60 صنف ثان 0,50 صنف أول 0,70 صنف ثان 0,60 صنف أول 0,60 صنف ثان 0,40 0,90 4,20 سبتمبر - أكتوبر 4,00 نوفمبر - نهاية الموسم 0,65 0,70 صنف أول 2,80 صنف ثان 2,20 صنف أول 2,00 صنف ثان 1,60

الجمعة 14 جمادى الاولى عام 1396 الجريدة الرسمية الانواع فترة التسويق الموسم من 7/16 الى 9/30 بعد الموسم 10/1 الى 1/31 جزر مدة الموسم كله الشتاء فليفلة بكيرة من 3/1 الى 4/30 من 5/1 الى 5/31 من 6/1 الى 6/30 الموسم من 7/1 الى 9/15 بعد الموسم فلفل بكير من 3/1 الى 4/30 من 6/1 الى 6/30 الموسم من 7/1 الى 6/15 بعد الموسم 9/16 الى 11/30 خرشوف من 10/1 الى 10/31 11/1 الى II 11/30 12/1 إلى 12/31 من 1/1 الى 2/2 من 3/1 الى 5/31 ملفوف أخضر خريف - شتاء 10/1 الى 11/30 من 12/1 إلى 5/31 للجمهورية الجزائرية 631 الصنف السعر صنف أول 0,80 صنف ثان 0,50 صنف أول 2,20 صنف ثان 1,90 صنف أول 0,80 صنف ثان 0,70 صنف أول 0,70 صنف ثان 0,60 صنف أول 5,50 صنف ثان 5,00 صنف أول 3,50 صنف ثان 3,00 صنف أول 2,30 صنف ثان صنف أول 1,00 صنف ثان 0,80 صنف أول 1,30 صنف ثان 1,00 صنف أول 6,50 صنف ثان 6,00 صنف أول 2,70 صنف ثان 2,20 صنف أول 1,30 صنف ثان 1,00 صنف أول. 1,50 صنف ثان 1,30 صنف أول 2,00 صنف ثان 1,70 صنف أول 1,80 صنف ثان 1,60 صنف أول 1,60 صنف ثان 1,40 صنف أول 1,10 صنف ثان 0,95 صنف أول 0,80 صنف ثان 0,70 صنف أول 0,80 صنف ثان 0,60 صنف أول 0,60 صنف ثان 0,50

632 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 14 جمادى الاولى عام 1396 الانواع فترة التسويق الصنف السعير قرنبيط 10/1 إلى 12/31 من 1 الى 5/31 ملفوف بروكسيل شمندر كل الموسم كل الموسم عنب عنب مسكي مدة الموسم كله عنب فالنسيا مدة الموسم كله عنب داتييه مدة الموسم كله عنب شاسلا مدة الموسم كله عنب الفونس لافاليه و كردينال مدة الموسم كله عنب أحمر بوعمر مدة الموسم كله عنب أسود كبير الحجم مدة الموسم كله بطيخ كانتالو من 4/1 الى 5/31 بكير من 6/1 الى 6/30 بطيخ أصفر كنارى وأنواع أخرى من 1 الى 10/15 دلاع مدة الموسم كله تفاح كولدن لذيذ ديليسيون أحمر رين دي رينيت أنواع أخرى ملاحظة : ان أسعار الانواع البيضاء هي أدنى صنف أول 0,90 صنف ثان 0,70 صنف أول 0,70 صنف ثان 0,50 2,20 1,10 صنف أول 1,20 صنف ثان 0,80 صنف أول 1,20 صنف ثان 0,80 صنف أول 1,35 صنف ثان 0,90 صنف أول 1,50 صنف ثان 1,20 صنف أول . 1,30 صنف ثان 0,90 صنف أول . 1,45 صنف ثان 0,90 صنف أول 0,70 صنف ثان 0,50 3,50 1,50 كبير 0,70 صغير 0,40 كبير 0,60 صغير 0,40 صنف أول 1,60 صنف ثان 1,00 صنف أول 1,00 صنف ثان 0,80 من الانواع البنفسجية ب 0,10 دج / كيلو .

الجمعة 14 جمادى الاولى عام 1396 الجريدة الرسمية الانواع فترة التسويق أجاص ويليامس، فيو . ب . هاردي وسانتا ماريا و باس كراسان أنواع أخرى مشمش أنواع قانينو وبيليدا أنواع المشمش خوخ و نيكتارين بكير أنواع الموسم برقوق أنواع أجن أنواع رين كلود أنواع يابانية كرز ز انواع وانا أنواع طاناكا أنواع أخرى رمان أنواع أنواع أخرى سفرجل تين يابس للجمهورية الجزائرية 633 الصنف السعر صنف أول 1,45 صنف ثان 1,00 صنف أول 0,90 صنف ثان ! 0,70 صنف أول 1,00 صنف ثان 0,80 صنف أول 0,70 صنف ثان 0,45 صنف أول 1,60 صنف ثان 1,00 صنف أول 1,00 صنف ثان 0,80 صنف أول 1,50 صنف ثان 1,00 صنف أول 1,00 صنف ثان 0,80 صنف أول 0,75 صنف ثان 0,50 صنف أول 1,50 صنف ثان 1,20 صنف أول 1,30 صنف ثان 0,80 صنف أول 0,80 صنف ثان об , о صنف أول 0,80 صنف ثان 0,70 صنف أول 0,55 صنف ثان 0,40 صنف أول 1,50 صنف ثان 1,10 صنف أول 2,00 صنف ثان 1,20 صنف ثالث 0,70

634 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 14 جمادى الأولى عام 1396 ه الانواع فترة التسويق. تمور شماريخ تجاري جديد فرزة عاد تيفازوين وغرس ودقلة بيضاء مرطوبة لوز يابس جاف قاس نصف طري طري باكان نوفمبر ديسمبر الصنف السعر 3,30 2,05 1,75 1,05 0,95 1,25 3,50 4,60 5,00 800 6,00 الملحق الثاني الانواع المواد الاولية المعطرة أزهار الياسمين مسك رومي أزهار للباقات رعى الحمام ورق منظف (فيرفين). نارنج ورق يابس عطور ابرة الراعي (جيرانيوم) عطور رعى الحمام عطور الناردين (الافوند) عطور النعنع عطور السرو عطور الأوكالبتوس عطور الحبوب الصغيرة عطور الناردين لافوندين) الملحق الثالث سعر بيع المنتجات المخصصة انتاج وحدة التحويل طماطم صناعية 0,50 دج جلبان صناعي 0,80 دج لوبياء صناعية 1,90 دج السعر 6,00 دج 5,00 دج 4,00 دج 5.50 دج 3,00 دج 160,00 دج 206,00 دج 60,00 دج 110,00 دج 28,00 دج 41,00 دج 70,00 دج 35,00 دج للتحويل التعاونية الزراعية المتعددة الخدمات وحدات التحويل 0,55 دج 0,85 دج 1,05 دج

الجمعة 14 جمادى الاولى عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 635 الملحق الرابع مكتب الفواكه والخضر الجزائرية إلى وحدة التحويل البرتقال ………………….. 0.50 دج بومبلموس ….. 10000 0,35 دج وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1396 الموافق 18 مارس سنة 1976 يتضمن التصريح بأن اقامة خط كهربائى ذى توتر قدره 60 كيلوات يربط الاغواط بالجلفة من المنفعة العمومية ان وزير الصناعة والطاقة - ،

  • بناء على تقرير مدير الطاقة والوقود ، وبمقتضى الأمرين رقم 18265 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 69-59 المؤرخ في 14 جمادي الاولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 والمتضمن حل ، كهرباء وغاز الجزائر وانشاء الشركة الوطنية للكهرباء والغاز (سونالغاز) ،
  • وبعد الاطلاع على الطلب المؤرخ في 13 يونيو سنة 1975 المقدم من قبل الشركة الوطنية للكهرباء والغاز (سونالغاز) ، وبناء على المخططات والوثائق التي قدمتها الشركة الوطنية للكهرباء والغاز تدعيما لطلبها ، وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق المتعلق بالمشروع المشار اليه أعلاه يقرر ما يلى : المادة الاولى : يصرح قصد إقامة ارتفاقات، بأن أشغال مد خط كهربائي ذي توتر قدره 60.000 فولت يربط بين الاغواط والجلفة من المنفعة العمومية . المادة 2 : يكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 17 ربيع الاول عام 1396 الموافق 18 مارس سنة 1976 . بلعيد عبد السلام قرار مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1396 الموافق 18 مارس سنة 1976 يتضمن التصريح بأن اقامة خط كهربائي يربط جنوب قسنطينة بالمنصورة، ذي توتر قدره 60 كيلو فولت وخط ذي توتر قدره 60 كيلوفولت يربط الخط الاول بالمركب الميكانيكي التابع لشركة سوناكوم من المنفعة العمومية ان وزير الصناعة والطاقة . بناء على تقرير مدير الطاقة والوقود ، وبمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 69-59 المؤرخ في 14 جمادي الاولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 والمتضمن حل » كهرباء وغاز الجزائر وانشاء الشركة الوطنية للكهرباء والغاز (سونالغاز) ، وبعد الاطلاع على الطلب المؤرخ في 15 يناير سنة 1975 المقدم من قبل الشركة الوطنية للكهرباء والغاز (سونالغاز) وبناء على المخططات والوثائق التي قدمتها الشركة الوطنية للكهرباء والغاز تدعيما لطلبها ، وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق المتعلق بالمشروع المشار اليه أعلاه ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يصرح قصد اقامة ارتفاقات، بأن أشغال بناء ما يلى من المنفعة العمومية : أ) خط كهربائي ذو توتر قدره 60 كيلو فولت يربط محطة قسنطينة الجنوبية بالمنصورة ، ب خط كهربائى ذو توتر قدره 60 كيلو فولت يربط الخط الاول بالمركب الميكانيكي التابع لشركة «سوناكوم» . المادة 2 : يكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 17 ربيع الاول عام 1396 الموافق 18 مارس 1976 بلعيد عبد السلام قرار مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1396 الموافق 18 مارس سنة 1976 يتضمن التصريح بأن بناء محطة كهربائية ذات توتر قدره 11/33/63/225 كيلوفولت بوادي سلى ولاية الاصنام من المنفعة العمومية ان وزير الصناعة والطاقة ، بناء على تقرير مدير الطاقة والوقود ، وبمقتضى الأمرين رقم 18265 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى

636 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 14 جمادى الأولى عام 1396 ه الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس يقرر ما يلى : الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 69-59 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 والمتضمن حل ، كهرباء وغاز الجزائر وانشاء الشركة الوطنية للكهرباء والغاز (سونالغاز) ،

  • وبعد الاطلاع على الطلب المؤرخ في 9 يوليو سنة 1975 المقدم من قبل الشركة الوطنية للكهرباء والغاز (سونالغاز) ، وبناء على المخططات والوثائق التي قدمتها الشركة الوطنية للكهرباء والغاز تدعيما لطلبها ، وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق المتعلق بالمشروع المشار اليه أعلاه ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يصرح قصد اقامة ارتفاقات بأن أشغال بناء محطة كهربائية ذات توتر قدره 11/33/63/225 كيلو فولت بوادي سلى (ولاية الاصنام من المنفعة العمومية المادة 2 : يكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 17 ربيع الاول عام 1396 الموافق 18 مارس سنة 1976 بلعيد عبد السلام قرار مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1396 الموافق 18 مارس سنة 1976 يتضمن التصريح بأن تموين المنطقة الصناعية للاصنام بالطاقة الكهربائية من المنفعة العمومية- ان وزير الصناعة والطاقة ،
  • بناء على تقرير مدير الطاقة والوقود ، وبمقتضى الامرين رقم 18265 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس | الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 69-59 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 والمتضمن حل كهرباء المادة الاولى : يصرح قصد اقامة ارتفاقات، بأن أشغال تموين المنطقة الصناعية للاصنام بالطاقة الكهربائية من المنفعة العمومية المادة 2 : يكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 17 ربيع الاول عام 1396 الموافق 18 مارس سنة 1976 بلعيد عبد السلام قرار مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1396 الموافق 18 مارس سنة 1976 يتضمن التصريح بأن ايصال الخط الكهربائي 150 كيلو فولت الموجود بالمحطة الجديدة لخميس مليانة من المنفعة العمومية ان وزير الصناعة والطاقة ، بناء على تقرير مدير الطاقة والوقود ، وبمقتضى الأمرين رقم 18265 ورقم 70 – 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 69-59 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 والمتضمن حل ، كهرباء وغاز الجزائر، وانشاء الشركة الوطنية للكهرباء والغاز (سونالغاز) ، وبعد الاطلاع على الطلب المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1974 المقدم من قبل الشركة الوطنية للكهرباء والغاز (سونالغاز) ، وبناء على المخططات والوثائق التي قدمتها الشركة الوطنية للكهرباء والغاز تدعيما لطلبها ، وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق المتعلق بالمشروع المشار اليه أعلاه ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يصرح قصد اقامة ارتفاقات، بأن أشغال ايصال الخط الكهربائي ذي توتر قدره 150 كيلو فولت الموجود وغاز الجزائر، وانشاء الشركة الوطنية للكهرباء والغاز | باربعاء زهانة الى المحطة الجديدة بخميس مليانة من المنفعة (سونالغاز) ، وبعد الاطلاع على الطلب المؤرخ في 17 نوفمبر سنة 1975 المقدم من قبل الشركة الوطنية للكهرباء والغاز (سون الغاز) ، وبناء على المخططات والوثائق التي قدمتها الشركة الوطنية للكهرباء والغاز تدعيما لطلبها ، وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق المتعلق بالمشروع المشار اليه أعلاه ، العمومية . المادة 2 : يكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 17 ربيع الأول عام 1396 الموافق 18 مارس سنة 1976 . بلعيد عبد السلام المطبعة الرسمية : 222 شارع عبد القادر بن مبايل - الجزائر