مرسوم رقم 76 13 مؤرخ في 11 محرم عام 1396 الموافق 13 يناير سنة 1976 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير السياحة ، برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 75-93 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1395 الموافق 31 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون المالية لسنة 1976 89
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الاعتمادات المفتوحة لوزير التسيير السياحة برسم ميزانية التسيير بموجب الامر بموجب الامر رقم 75-93 المؤرخ في 28 ذي الحجة رقم 75-93 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1395 عام 1395 الموافق 31 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون المالية | الموافق 31 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون المالية لسنة لسنة 1976 - ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء
- بناء على تقرير وزير المالية 1976 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير السياحة ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبمقتضى الامر رقم 75-93 المؤرخ في 28 ذي الحجة وحرر بالجزائر في II محرم عام 1396 الموافق 13 يناير عام 1395 الموافق 31 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون سنة 1976 .
المالية لسنة 1976 (المادة (10) ، هواري بومدين الجدول - ا - الاعتمادات المفتوحة لوزير السياحة في عام 1976 برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د. ج ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 3.500.000 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 200.000 31 03 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 31 II مديريات السياحة 31 12 مديريات السياحة 60.000 التابعة للولايات - الاجور الرئيسية 1.500.000 التابعة للولايات - التعويضات والمنح المختلفة 180.000 31 13 مديريات السياحة التابعة للولايات - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور والواحقها 35.000 31 90 الادارة المركزية - 31 92 مديريات السياحة مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الامد 35.000 التابعة للولايات - مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الأمد 35.000 31 99 مرتبات الموظفين - الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم الاول | 5.545.000 90 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 14 محرم عام 1396 رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( دج ) القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح
32 - ΟΙ الادارة المركزية 32 II مديريات السياحة ريع حوادث العمل للبيان التابعة للولايات - ربع حوادث العمل للبيان مجموع القسم الثاني للبيان القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية
33 - ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية 750.000 33-02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 13.000 33-03 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 110.000 33-04 الادارة المركزية - 33 II مديريات السياحة 33 12 مديريات السياحة 33-13 مديريات السياحة 33-14 مديريات السياحة الاجتماعية المساهمة في الخدمات الاجتماعية 12.000 التابعة للولايات - المنح العائلية 120.000 التابعة للولايات - المنح الاختيارية 9.000 التابعة للولايات - الضمان الاجتماعي 50.000 التابعة للولايات - المساهمة في الخدمات 8.000 مجموع القسم الثالث 1.072.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 230.000 34 - 34 02 الادارة المركزية - الأدوات والأثاث 130.000 34 03 الادارة المركزية - اللوازم 160.000 - 34 04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 190.000 - 34 05 الادارة المركزية - الالبسة 30.000 - 34 II مديريات السياحة 34 12 مديريات السياحة - 34 13 مديريات السياحة 34 14 مديريات السياحة - 15-34 مديريات السياحة التابعة للولايات - تسديد النفقات 75.000 التابعة للولايات - الادوات والاثاث 130.000 التابعة للولايات - اللوازم 45.000 التابعة للولايات - التكاليف الملحقة 80.000 التابعة للولايات - الالبسة 10.000 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 210.000 34 91 مديريات السياحة - التابعة للولايات - حظيرة السيارات 100.000 -34 92 الادارة المركزية - الايجارات 10.000 34-93 مديريات السياحة 97-34 النفقات القضائية على الدولة التابعة للولايات - الايجارات 70.000 ، نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة 10.000 مجموع القسم الرابع 1.480.000 الجمعة 14 محرم عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 91 رقم الابواب العناوين القسم الخامس اشغال الصيانة
35 - ΟΙ الادارة المركزية - صيانة المباني الاعتمادات المفتوحة (د.ع) 189.000 35 II مديريات السياحة التابعة للولايات - صيانة المباني 130.000 - مجموع القسم السادس اعانة للتسيير 36 ΟΙ اعانات المؤسسات التكوين للفنادق - 36 02 اعانة للمعاهد التقنولوجية 36 03 اعانة للمكتب الوطني للسياحة القسم الخامس 319.000 .300.000 $ 4.650.000 6.000.000 36 04- اعتماد احتياطي توقعا لانشاء معهد عال للسياحة في سنة 1976 500.000 مجموع القسم السابع النفقات المختلفة 37 ΟΙ نفقات أعداد مجلة « الجزائر » - , 37 02 نفقات الاستقبال والاتصالات العمومية القسم السادس 13.450.000 300.000 800.000 مجموع القسم السابع 1.100.000 مجموع العنوان الثالث 22.966.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43 ΟΙ التكوين المهني السياحي 80.000 مجموع القسم الثالث 80.000 القسم الرابع النشاط الاقتصادي التشجيعات والتدخلات 44-03 الاعانة الممنوحة لنقابات انطلاق السياحة 44-04 الاعانة الممنوحة لنادى السياحة الجزائرية 200.000 100.000 44-05 المعارض والمهرجانات ذات الصبغة السياحية - المساهمات والاعانات 50.000 مجموع القسم الرابع 350.000 مجموع المجموع العام المخصص العنوان الرابع 430.000 لوزارة السياحة 23.396.000 92 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 14 محرم عام 1396 ه
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1401 الموافق 3 يناير سنة 1981 يتضمن احداث شهادة الماجستير في الجيولوجيا 166 المداولة رقم 13 المؤرخة في 9 سبتمبر سنة 1981 قران مؤرخ في 26 صفر عام 1401 الموافق 3 يناير والصادرة عن المجلس الشعبي لولاية الجلفة والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية للنقل العمومي للسلع بالجلفة . 154
-
مرسوم رقم 76-126
مرسوم رقم 76-126 مؤرخ في 18 رجب عام 1396 الموافق 16 يوليو سنة 1976 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة السياحة . 864
-
مرسوم رقم 76-115
مرسوم رقم 76 115 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 10 يونيو سنة 1976 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة السياحة . 783
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.