قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1401 الموافق 3 يناير سنة 1981 يتضمن احداث شهادة الماجستير في الجيولوجيا 166 المداولة رقم 13 المؤرخة في 9 سبتمبر سنة 1981 قران مؤرخ في 26 صفر عام 1401 الموافق 3 يناير والصادرة عن المجلس الشعبي لولاية الجلفة والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية للنقل العمومي للسلع بالجلفة . 154
المادة الأولى
فتح المادةتحدث شهادة الماجستير في الجيولوجيا.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 26 صفر عام 1401 الموافق 3 يناير سنة 1981 .
عبد الحق رفيق برارحي قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1401 الموافق 3 يناير سنه 1981 يتضمن احداث شهادة الماجستير | في التقنية الكهربائية. - ان وزير التعليم والبحث العلمي ، بمقتضى المرسوم رقم 76 – 43 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتضمن احداث ما بعد التدرج وتنظيم السنة الاولى للتدرج .
يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتحدث شهادة الماجستير في التقنية الكهربائية .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 26 صفر عام 1401 الموافق 3 يناير سنة 1981 .
عبد الحق رفيق برارحي الجزائرية الثلاثاء 12 ربيع الثاني عام 1401 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.