مرسوم رقم 76-20 مؤرخ في II محرم عام 1396 الموافق 13 يناير سنة 1976 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لكاتب الدولة للتخطيط ، برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 75-93 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1395 الموافق 31 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون المالية لسنة 1976 110
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية وكاتب الدولة للتخطيط .
كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
ذي الحجة وحرر بالجزائر في II محرم عام 1396 الموافق 13 يناير عام 1395 الموافق 31 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون سنة 1976 .
المالية لسنة 1976 (المادة (10) .
هواري بومدين الجدول « ا »
الاعتمادات المفتوحة لكاتب الدولة للتخطيط في عام 1976 برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب 31 ΟΙ الادارة المركزية 31 02 الادارة المركزية 03-31 الادارة المركزية ولواحقها العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د.ج ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل
- الاجور الرئيسية 9.000.000
- التعويضات والمنح المختلفة 382.000
- الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور 460.000 90-31 الإدارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الامد -32 ΟΙ الادارة المركزية 33 ΟΙ الادارة المركزية 30.000 مجموع القسم الاول 9.872.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح ريع حوادث العمل 50.000 مجموع القسم الثاني 50.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية
- المنح العائلية 500.000 الجمعة 14 محرم عام 1396 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 111 رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د.ج ) 33 02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 15.000 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 290.000 04-33 الإدارة المركزية المساهمة في الخدمات الاجتماعية لكتابة - الدولة للتخطيط 10.000 مجموع القسم الثالث 815.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات . 510.000 34-02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 230.000 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 390.000 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 320.000 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 16.000 34 12 الادارة المركزية - الادوات الميكانوغرافية 2.020.000 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 722.000 34 92 الادارة المركزية - الايجارات 65.000 97-34 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 10.000 مجموع القسم الرابع 4.283.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 ΟΙ صيانة واصلاح البنايات 50.000 مجموع القسم الخامس 50.000 القسم السادس اعانات التسيير 36 ΟΙ اعانة التسيير للمعهد التقنولوجي للتخطيط والاحصائيات 5.700.000 36 II اعانة التسيير للمحافظة الوطنية للاعلام الآلى والمركز الدراسات والبحث في الاعلام الآلي 13.100.000 36 21 اعانة للمجلس الوطنى الاقتصادي والاجتماعي 4.000.000 مجموع القسم السادس 22.800.000 مجموع العنوان الثالث 37.870.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43 ΟΙ منح والمنح التكميلية المقدمة للمتمرنين بالخارج 30.000 مجموع القسم الثالث 30.000 مجموع العنوان الرابع 30.000 المجموع العام المخصص لكتابة الدولة للتخطيط 37.900.000 • 112 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 14 محرم عام 1396 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 76-160
مرسوم رقم 76-160 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية كتابة الدولة للتخطيط
-
مرسوم رقم 76-112
مرسوم رقم 76 112 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 10 يونيو سنة 1976 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية كتابة الدولة للتخطيط. 781
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.