مرسوم رقم 86 329 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986 يعدل اسم مركز الخدمات الجامعية والمدرسية في تلمسان فيجعله مركز الخدمات الاجتماعية الجامعية في مدينة تلمسان. 2226
المادة الأولى
فتح المادةيعدل اسم مركز الخدمات الجامعية والمدرسية بتلمسان المحدث بالمرسوم رقم 75-53 المؤرخ في 2 مارس سنة 1975 المذكور أعلاه، فيصبح مركز الخدمات الاجتماعية الجامعية في مدينة تلمسان، ويخضع لاحكام المرسوم رقم 86 314 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1407 الجزائرية الأربعاء 22 ربيع الثاني عام 1407 ه | الموافق 23 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن اختصاصات المؤسسات والهياكل المكلفة بالخدمات الاجتماعية الجامعية وتنظيمها وعملها، ولاحكام هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيشتمل مركز الخدمات الاجتماعية الجامعية في مدينة تلمسان على الاقسام الآتية :
قسم ادارة الوسائل، قسم الايواء والاطعام قسم النشاط الاجتماعي والثقافي والرياضي.
المادة 3
فتح المادةتلغى الاحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رقم 75-53
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.