مرسوم رقم 72 27 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير سنة 1972 يتضمن تحديد عدد الوظائف الموافق 21 يناير سنة 1972 يتعلق ببيع الفلين المستخرج الخاصة بالمستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة لدى وزارة الداخلية 126 من املاك الدولة والبلديات عن موسمى 1970 و 1971 والفلين الباقي بلابيع من المواسم السابقة . 128
المادة الأولى
فتح المادةان الفلين المستخرج من غابات الدولة والبلديات الخاضعة لنظام الغايات والناتج من موسمي 1970 و 1971 والفلين الباقي بلا بيع من المواسم السابقة يسلم بدون تمييز للنوعية والصنف الى الشركة الوطنية للفلين وذلك إلى غاية 2450000 قنطار . :
المادة 2
فتح المادةيتم البيع بالتراضي طبقا للتشريع الجارى به العمل .
تبرم صفقات التسليم بين محافظ الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها من جهة وممثل الشركة الوطنية للفلين المرخص له بصفة رسمية من جهة أخرى .
تعرض عقود البيع قبل كل رفع للفلين ، على توقيع السلطات المختصة طبقا للتشريع الجارى به العمل .
المادة 3
فتح المادةيتم بيع الفلين ضمن شروط الوزن الاجباري ويطبق معامل للنداوة كلما جرى وزن ورفع الفلين في ظرف الخمسة عشر يوما الموالية لسقوط الامطار .
المادة 4
فتح المادةيحدد سعر بيع الفلين ب 40 دج للقنطار المترى بدون تمييز للنوعية أو الصنف .
وتحدد كيفيات الاداء وشروط رفع ومراقبة وزن الفلين في دفتر الشروط الخاصة الملحق باصل هذا المرسوم .
المادة 5
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير الصناعة والطاقة ووزير التجارة ووزير المالية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 5 ذى الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير سنة 1972 هواري بومدين الجمعة 12 ذو الحجة عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 129
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 65-182
- قرار
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 74-78
مرسوم رقم 74-78 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 ابريل سنة 1974 يتضمن تعديل المرسوم رقم 73-78 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 والمتضمن تحديد كيفيات بيع الفلين الخاص بأملاك الدولة والبلديات. 492
-
مرسوم رقم 73-78
مرسوم رقم 73-78 مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 يتضمن تحديد كيفيات بيع الفلين الخاص بالاملاك الدولة والبلديات عن موسم 1972
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.