قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 رمضان عام 1398 الموافق 27 غشت سنة 1978 يتضمن رفع قيمة المنح المقدمة الى التلاميذ والطلبة الجزائريين الذين يتابعون دراسات جامعية وعليا بالخارج 786
المادة الأولى
فتح المادةترفع قيمة المنح المحددة في المادة الاولى من المرسوم رقم 74-101 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1394 | الموافق 13 مايو سنة 1974 المشار اليه أعلاه ، ابتداء من أول الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تحديد الشروط | سبتمبر سنة 1978 كالتالي :
البلد أو مجموعة البلدان بلدان الشرق الاوسط بلدان أوربا الغربية كندا الولايات المتحدة الامريكية - اليابان
المادة 2
فتح المادةيكلف الامناء العامون لوزارات التعليم العالى والبحث العلمي والمالية والشؤون الخارجية، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديقراطية الشعبية .
حور بالجزائر في 23 رمضان عام 1398 الموافق 27 غشت سنة 1978 .
وزير التعليم العالي والبحث وزير المالية العلمي محمد الصديق بن يحي عبد اللطيف رحال وزير الشؤون الخارجية عبد العزيز بوتفليقة تسمية المؤسسة نوع المؤسسة مكتب الارتباط نشمية وكالة بريدية صور الغزلان الحجرة الزرقاء معمورة عين غزال *, القنطرة قرار مؤرخ في 4 رمضان عام الدراسات الجامعية الدراسات العليا 900 دج 10300 دج 10000 دج 10300 دج 1.900 دج 20200 دج وزارة البريد والمواصلات
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.