مرسوم رقم 73-62

مرسوم رقم 73-62 مؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 ابريل سنة 1973 يتضمن تحديد التنظيم والتسيير للمتحف الوطني للمجاهد

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم رقم 73-62
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
  • مرسوم رقم 85-171

    مرسوم رقم 85-171 مؤرخ في 29 رمضان عام 1405 الموافق 18 يونيو سنة 1985 يتضمن تحويل المتحف الوطني للمجاهد الى متحف وطني للجهاد. 887

  • مرسوم رقم 84-174

    مرسوم رقم 84 174 مؤرخ في 22 شوال عام 1404 الموافق 21 يوليو سنة 1984 يتضمع نقل الوصاية على متحف المجاهد الى وزارة الثقافة والسياحة. 1166

  • قرار

    قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 8 ابريل سنة 1976 يتضمن احداث متحف جهوى للمجاهد بباتنة . 984

  • مرسوم رقم 74-235

    مرسوم رقم 74-235 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 يتضمن تعديل المادة 8 من المرسوم رقم 73 62 المؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 ابريل سنة 1973 والمتضمن تحديد التنظيم والتسيير للمتحف الوطني للمجاهد. 1201

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.