مرسوم رقم 73-174 ملغى

مرسوم رقم 73 174 مؤرخ في 4 رمضان عام 1393 الموافق أول أكتوبر سنة 1973 يتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك ملحقى الاحصائية والتخطيط . 1263

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم رقم 85-08

    « تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولاسيما أحكام المرسوم رقم 73-174 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1973 المذكور »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
  • مرسوم رقم 85-08

    مرسوم رقم 85-08 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 19 يناير سنة 1985 يحدد الاحكام القانونية الاساسية المشتركة التي تطبق على أسلاك الملحقين في الاحصاء والتخطيط. 50

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ فى اول رمضان عام 1400 الموافق 13 يوليو سنة 1980 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهنى للالتحاق بسلك ملحقي الاحصائيات والتخطيط، بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية . 1560

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 16 مايو سنة 1978 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهني للدخول في سلك ملحقى التخطيط والاحصاء بكتابة الدولة للتخطيط

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 25 يونيو يتضمن نقل المعهد العلمي والتقني لصيد الأسماك وتربيتها. 1154 سنة 1976 يتضمن تنظيم وفتح إمتحان مهني للدخول في سلك ملحقي الإحصاءات وزارة الداخلية

  • قرار

    قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1393 الموافق 9 يناير سنة 1974 يتضمن تأليف لجنة ترسيم ملحقي الاحصائية والتخطيط . 108

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.