مرسوم رقم 19265 مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 يتضمن أحداث صناديق المستودع وتسيير دواوين المحاكم 883
المادة الأولى
فتح المادةيعدل المقطع 2 من المادة 15 من المرسوم رقم 63-299 المؤرخ في 14 غشت سنة 1963 المذكور أعلاه كما يلى :
يحدد عدد وظائف المعاونين فى كل ديوان بقرار يصدره وزير العدل حامل الاختام ويجرى تعيين هؤلاء المعاونين بموجب قرار وزاري ويرتبون فى أحد الارقام الاستدلالية الخاصة باطارات الموظفين المشار اليهم أعلاه مع الاخذ بعين الاعتبار مدة الخدمات التي أمضوها كمساعدين في ديوان »
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير العدل حامل الاختام بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 دبلوم الدروس العليا الاسلامية ، أو أنواع الدبلوم | يوليو سنة 1965 المعادلة المنصوص عليها فى المرسوم رقم 63-409 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1963
المادة 4
فتح المادةيشمل ذلك الاجر المرتب الاصلى والتعويضات اللاحقة به وكذا التعويضات ذات الصبغة العائلية المادة ه : ان وضعية الموظفين المنتدبين في احدى الوظائف المعينة في المادة - ا أعلام تسوى بالنسبة لإطارهم الاصلى وفقا للقانون الاساسي المطبق عليهم ، وعندما ينهى انتداب الموظفين والاعوان العموميين لسبب ما من الوظائف التي يشغلونها فيجرى الحاقهم ، مباشرة وبمقتضى القانون ، بوظيفتهم الاصلية مع الوضعية التي تلازمهم فيما لو كانوا لم يدعوا لترك وظيفتهم هذه مؤقتا • هواري بو مدين
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مرسوم رقم 63-299
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 72-232
مرسوم رقم 72-232 مؤرخ في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 يتضمن حل صناديق الايداع والتسيير لكتاب الضبط بالمجالس القضائية والمحاكم. - 1533
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل 63-299 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.