مرسوم رقم 72-210 ملغى

مرسوم رقم 72-210 مؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 أكتوبر سنة 1972 يتضمن القانون الاساسي الخاص للمساعدين للفنون الجميلة. 1413

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-214

    « لا سيما منها : المرسوم رقم 72-209 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1972 والمذكور أعلاه المرسوم رقم 72-210 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1972 والمذكور أعلاه / العدد 62 17 ربيع الثاني عام 1414 69-189 »

  2. تُمِّم بموجب مرسوم رقم 79-241

    « يتمم الرسوم رقم 72-210 المؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 أكتوبر سنة 1972 المشار اليه أعلاه، بمادة 15 مكرر وتحرر كمايلي »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
  • مرسوم تنفيذي رقم 93-214

    مرسوم تنفيذي رقم 93-214 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام - 01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 4 1414 الموافق 27 سبتمبر سنة 1993، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين للأسلاك النوعية التابعة للتكوين العالي الفني. 4

  • مرسوم رقم 79-241

    مرسوم رقم 79-241 مؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 يتضمن تتميم المرسوم رقم 7-210 المؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 أكتوبر سنة 1972 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالاساتذة المساعدين في الفنون الجميلة . 1307

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ذى الحجة 869 وزارة المالية

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شعبان عام 1393 الموافق 12 سبتمبر سنة 1973 يتضمن الحاق المدرسة البلدية للفنون الجميلة بقسنطينة بالمدرسة الوطنية للفنون الجميلة لمدينة الجزائر . 1368

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.