قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 اشهر صله 6 أشهر النسخة الأصلية 14 دج 24 دج 20 دج النسخة الأصلية و ترجمتها 24 دج 40 دج 30 دج سنة الكتابة العامة للحكومة 35 دج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 50 دج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر عا فيها نفقات الارسال 17 الهاتف: 66.18.15 الى 17 ح ج ب 50 3200 تمن النسخه الأصلية : 0.25 دج وتممن النسخة الأصلية وترجمتها : وتسلم الفهارس مجان للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق 0.30 دج مر النشر على اساس 3 دج للسطر 0,50 دج تمس العدد للسنين السابقة ( 1962-1969 ) : 0,35 دج الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان فهرس مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل
- مقرر مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1390 الموافق 15 بناير سنة 1971 يتضمن الغاء التسجيلات الواردة في مخطط النقل العمومي للمسافرين عبر الطرق . 174 وزارة الداخلية مرسوم رقم 71-40 مؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 يتضمن تعديل المرسوم رقم 15564 المؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 والمتضمن احداث المدرسة الوطنية للادارة .. 174 | مرسوم رقم 71-41 مؤرخ في 1 ذى الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 يتضمن تعديل المرسوم رقم 66-306 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 4 أكتوبر سنة 1966 والمتعلق بسير المدرسة الوطنية للادارة . 174 مرسوم رقم 71-42 مؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 يتضمن احداث مفتشيات للوظيفة العمومية . 176 مرسوم رقم 71-43 مؤرخ في 1 ذى الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 يتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية . 177 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رمضان عام 1390 الموافق 24 نوفمبر سنة 1970 يتضمن انهاء الحاق متصرف .. 177
174 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 ذو الحجة عام 1390 ه وزارة العدل قرار مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1390 الموافق 15 يناير سنة 1971 يتضمن تعيين رؤساء وأعضاء اللجان الانتخابية لسنة 1971 .. 178 قرار مؤرخ في 2 ذى الحجة عام 1390 الموافق 29 يناير سنة 1971 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1390 الموافق 15 يناير سنة 1971 والمتضمن تعيين رؤساء وأعضاء اللجان الانتخابية لسنة 1977 179 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في II ذي القعدة عام 1390 الموافق 7 يناير سنة 1971 يتضمن قائمة الطلبة المقبولين في المعهد الوطني الفلاحي .. 179 قرار مؤرخ في II ذى القعدة عام 1390 الموافق 7 يناير سنة 1970 يتضمن قائمة المهندسين الفلاحيين المتخرجين من المعهد الوطني الفلاحي ( فوج 1966 1970- ( • , 181 وزارة المالية منشور مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1390 الموافق 5 يناير سنة 1971 يتعلق بالموظفين الذين يسرى عليهم القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ( تثبيت مدة التمرين ) . 182 وزارة الشبيبة والرياضة قرار مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 16 يوليو سنة 1970 يتضمن الأعلا الاعلان عن نجاح التلاميذ المربين في امتحان | التخرج من مدارس تكوين الاطارات ( فرع المربين ) .. 184 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل مقرر مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1390 الموافق 15 يناير سنة 1971 يتضمن الغاء التسجيلات الواردة في مخطط النقل العمومي للمسافرين عبر الطرق بموجب مقرر مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1390 الموافق 15 يناير سنة 1971 تلغى التسجيلات رقم 1146 و 1147 و 1148 ، الواردة في مخطط النقل العمومي للمسافرين عبر الطرق لناحية المادة الأولى : تعدل المادة الأولى من المرسوم رقم 64-155 المؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 والمشار اليه أعلاه ، كما يلى : تحدث مدرسة وطنية للادارة تكلف بتكوين موظفى الابتكار في الادارات المركزية والمصالح الخارجية ، كما تسهم في تخريج رجال القضاء . يحدث ضمن المدرسة مركز للمستندات والأبحاث الادارية يستهدف على وجه الخصوص الشروع في الأبحاث الخاصة بالادارة ونشر النتائج بوسائل النشر والمساهمة بمساعدته ، عن مدينة الجزائر باسم مؤسسة محمد ايمنيغن التي يوجد مركزها | طريق تقديم الوثائق وتنفيذ الدراسات واجراء المبادلات الرئيسي بتيقزيرت . وزارة الداخلية مرسوم رقم 71-40 مؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 يتضمن تعديل المرسوم رقم 15564 المؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 والمتضمن احداث المدرسة الوطنية للادارة
- ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 64-155 المؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 والمتضمن احداث المدرسة الوطنية للادارة ، .. وبمقتضى المرسوم رقم 66-306 المؤرخ في 18 جمادي الثانية عام 1386 الموافق 4 أكتوبر سنة 1966 والمتعلق بسير المدرسة الوطنية للادارة ، برسم ما يلي : وتنميتها مع الهيئات الأجنبية أو الدولية التي تتعاطى نفس مهمته » . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 1 ذى الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير 1971 هواري بومدين مرسوم رقم 4171 مؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 يتضمن تعديل المرسوم رقم 66-306 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 4 اكتوبر سنة 1966 والمتعلق بسير المدرسة الوطنية للادارة ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ،
-
بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 65 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18
-
الجمعة 9 ذو الحجة عام 1390 ه الجريدة الرسمية جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-155 المؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 المعدل والمتضمن احداث المدرسة الوطنية للادارة ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 66-306 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 4 أكتوبر سنة 1966 والمتعلق بسير المدرسة الوطنية للادارة ، يرسم ما يلى : المؤرخ المادة في 18 الأولى : جمادى تتمم المواد الثانية 6 و 8 عام و 14 من 1386 الموافق المرسوم 4 رقم 66 أكتوبر - سنة 306 1966 والمشار اليه أعلاه كما يلى : المادة 6 : ……….. تعتبر مصادقة الميزانية مكتسبة عند انقضاء مهلة 45 يوماً من تاريخ احالتها الا اذا اعترض عليها أحد الوزيرين وفي حالة الاعتراض ، يحيل مدير المدرسة مشروعاً جديداً للمصادقة عليه ، في مهلة 15 يوماً من تاريخ تبلغه الاعتراض وتعتبر المصادقة مكتسبة 6 عند انقضاء مهلة 15 يوماً تلى احالة المشروع الجديد ، اذا لم يعارض فيه من جديد أحد الوزيرين . واذا لم تتم المصادقة بتاريخ بدء السنة المالية ، فيؤذن للمدير الشروع في النفقات الضرورية لسير المدرسة الوطنية للادارة في حدود الاعتمادات المنصوص عليها فى ميزانية السنة السابقة . . المادة 8 : …… ……. 5 ) ان ايراد الاتفاقات المبرمة بين المدرسة والادارات والهيئات العمومية فيما يخص الأشغال المتممة بناء على طلبها من قبل مركز المستندات والأبحاث الادارية ، 6 ) معاشات التلاميذ والايجارات .. المادة 14 : …… .. لا يجوز للمترشحين المفصولين من المدرسة الوطنية للادارة أن يتقدموا مرة ثانية لمسابقة الدخول . » المادة 2 : تعدل الفقرة 3 من المادة 3 والفقرة 4 من المادة 15 والفقرة 2 من المادة 25 والفقرة الأولى من المادتين 26 و 27 والفقرة 4 من المواد 28 و 29 و 30 من المرسوم رقم 66-306 المؤرخ فى 18 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 4 أكتوبر سنة 1966 على الوجه التالي : . « المادة 3 : …… ……… يتداول مجلس الادارة ، بناء على تقرير مدير المدرسة الوطنية للادارة ، حول الميزانية وسير المدرسة ومركز المستندات والأبحاث الادارية ، ويضبط تنظيم التدريس والتمارين وبرنامج الدروس بعد أخذ رأى لجنة الدروس . . للجمهورية الجزائرية 175 المادة 15 : ……. 4 ) انشاء باللغة العربية ( المدة 3 ساعات - المعامل 3 ) . المادة 25 : . …… ه يشتمل هذا الامتحان على أربعة اختبارات كتابية تتعلق بدرسين للاتقان موزعين في السنة الأولى ودرسين للاتقان موزعين في السنة الثانية ، وكذلك على اختبار شفهي يتعلق بالمحاضرات النظرية وبالتدريبات ، تجرى على شكل أسئلة ومحادثة لمدة عشرين دقيقة مع لجنة الامتحان التي يترأسها شخص قائم بوظيفة التعليم بالمدرسة يعين من قبل مدير المدرسة الوطنية للادارة وتضم مدير الدروس ومدير التدريبات ومدير مركز المستندات والأبحاث الادارية والمحاضرون والأساتذة المحاضرون المعنيون . . المادة 26 : يشتمل التعليم الخاص للسنة الثالثة على دروس وملتقيات مشتركة بين جميع الفروع ودروس ومحاضرات نظرية وأعمال تطبيقية وتدريبات عملية خصوصية لكل فرع . . المادة 27 : يجرى تنقيط التلاميذ في نهاية السنة الثالثة من الدروس ، ويتم ترتيبهم مع مراعاة نقطهم الدراسية . » المادة 28 : …. يشتمل التعليم فى السنة الرابعة على دروس وأعمال تطبيقية ومحاضرات نظرية وملتقيات خاصة بكل فرع وفي نهاية السنة الرابعة ، يجرى تنقيط التلاميذ ويتم ترتيبهم مع مراعاة أن نصف النقط تخصص للدراسة والنصف الآخر للتمرين . . المادة 29 : ….. …… 20 تمنح النقط للتلاميذ ويرتبون عند نهاية السنة الرابعة مع اعتبار نصف معدل نقطهم الخاص بالترتيب المحصل عليه عند نهاية السنة الثانية ومعدل نقطهم الدراسية للسنتين الثالثة والرابعة ونصف النقط المحصل عليها في امتحان التخرج . . المادة 30 : يشتمل امتحان التخرج : ( 4 ) بصفة انتقالية ، على اختبار كتابي باللغة العربية ، لكل فرع ( المدة 4 ساعات ) . 5 ) على اختبار أسئلة ومحادثة مع لجنة الامتحان المعينة بموجب قرار من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ، بناء على اقتراح مجلس الادارة والمحتوية ، علاوة على رئيسها ، على أربعة من كبار الموظفين وأربعة أساتذة من المدرسة ( المدة 30 دقيقة ) . . المادة 3 : تلغى المواد 48 و 49 و 50 و 51 من المرسوم رقم 66-306 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 4 أكتوبر سنة 1966 • المادة 4 : يضاف الى المرسوم رقم 66-306 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 4 أكتوبر سنة 1966 العنوان السادس ويشتمل على المواد من 57 الى 62 والتالي نصها :
176 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 ذو الحجة عام 1390 ه العنوان السادس الأحكام الخاصة بمركز المستندات والأبحاث الادارية المادة 57 : تنحصر مهمة مركز المستندات والأبحاث الادارية المحدث ضمن المدرسة بموجب المرسوم رقم 64-155 المؤرخ في 3 صفر عام 1384 الموافق 14 يونيو سنة 1964 المعدل، فيما يلى : أن يقدم لأساتذة وتلاميذ المدرسة المستندات الضرورية
- للدراسات والتدريبات ، ولهذا الغرض ، فان المكتبة ومصالح المستندات الخاصة بالمدرسة تكون تابعة لهم . وتحدد بالتالى في 18 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 4 أكتوبر سنة 1966 ، المادة 63 والأخيرة من نفس المرسوم المعدل وبدون تغيير في متنها .. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 1 ذى الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 هواري بومدين من قبل مدير المدرسة شروط دخول التلاميذ وهيئة المعلمين | مرسوم رقم 4271 مؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1390 الموافق والأجانب عند الاقتضاء الى المدرسة والى المركز وطرق اعادة ومراجعة المؤلفات والمستندات .
- أن يقدم مساعدته الى الادارات بناء على طلبها ، ولا سيما بأن يضع تحت تصرفها الموارد المستندية وينجز لها الدراسات. القيام بالأبحاث الادارية ونشر النتائج بوسائل نشر الملفات وأدوات العمل الأخرى ومجموعات المؤلفات . الشروع بالمبادلات وتنميتها مع الهيئات الأجنبية أو- الدولية التي تمارس نفس المهمة . المادة 58 : يكون مدير مركز المستندات والأبحاث الادارية تحت سلطة مدير المدرسة الوطنية للادارة والمكلف بالمديرية التقنية للمركز ، ويعاونه في مهمته مجلس توجيه يضم : مدير المدرسة الوطنية للادارة ، رئيساً ، مدير مركز المستندات والأبحاث الادارية ، مدير الدروس ، مدير التدريبات . الكاتب العام ،
- أستاذين من المدرسة الوطنية للادارة .
- ممثلا لمختلف الادارات المعنية في كل فرع من المركز المادة 59 : ان برامج المستندات والأبحاث التي يقترحها مدير المركز يقررها مدير المدرسة بعد مشاورة مجلس التوجيه . المادة 60 : يجوز لمدير المدرسة ، بناء على اقتراح مدير المركز ، تنظيم فروع المستندات النوعية المطابقة لكل من القطاعات ذات الفائدة الدائمة للمركز . ويعين مساعدو البحث التابعون للمركز في أحد هذه الفروع . المادة 61 : ان المساعدات التي يقدمها مركز المستندات والأبحاث الادارية الى الادارات والمؤسسات والهيئات العمومية ولا سيما التزويد بالمستندات والقيام وبالدراسات يمكن أن يبرم بشأنها اتفاقيات بينها وبين المدرسة الوطنية للادارة .. المادة 62 : يجوز للمدرسة الوطنية للادارة أن تبرم مع الهيئات الأجنبية أو الدولية اتفاقيات تتضمن تنظيم أشغال مشتركة أو تبادل أدوات مستندية أو خدمات . » المادة 5 : تصبح المادة 57 من المرسوم رقم 66-306 المؤرخ |- 28 يناير سنة 1971 يتضمن احداث مفتشيات للوظيفة العمومية- ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة والعمومية ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 65-168 المؤرخ في أول صفر عام 1385 الموافق أول يونيو سنة 1965 والمحددة بموجبه اختصاصات وزير الاصلاح الادارى والوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-238 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 5 غشت سنة 1966 والمتعلق باعادة تنظيم الادارة المركزية لوزارة الداخلية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-141 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد القواعد المطبقة على الوظائف النوعية ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-134 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن القانون الأساسي الخاص للمتصرفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-135 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمحددة بموجبه الأحكام الأساسية المشتركة المطبقة على سلك الملحقين الاداريين ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : تحدث تطبيقاً للمادة 10 من الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ، لدى الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ، وظيفتان نوعيتان لمفتش ولمفتش مساعد للوظيفة العمومية المادة 2 : يكلف مفتش الوظيفة العمومية على الخصوص بما يلى :
الجمعة 9 ذو الحجة عام 1390 ه الجريدة الرسمية المجمهورية الجزائرية 177 القيام عن طريق التأشير بمراقبة تسيير مستخدمى الادارات العمومية ،
- متابعة تطور عدد المستخدمين ،
- جمع كل المعلومات عن تسيير وسير المصالح العمومية ، القيام بكل التحقيقات لضمان مراقبة الادارة وتنسيق الأعمال المشروع فيها قصد التكوين الادارى وخصوصاً على مستوى الولاية . المادة 3 : يعاون المفتش ، مفتش مساعد ، يمكن أن يخلفه في حالة غيابه أو حدوث مانع له . يمكن للمفتش المساعد عند عدم وجود المفتش أن يمارس الاختصاصات المحددة في المادة 2 أعلاه المادة 4 : يمارس المفتشون والمفتشون المساعدون ، مهامهم في الادارة المركزية أو لدى الولايات . المادة 5 : يمكن أن يعين في الوظيفة النوعية لمفتش الوظيفة العمومية ، المتصرفون الذين لهم 5 سنوات على الأقل من الخدمة في رتبتهم .. المادة 6 : يمكن أن يعين في الوظيفة النوعية للمفتش المساعد للوظيفة العمومية الملحقون الاداريون الذين لهم 5 سنوات من الخدمة الفعلية في سلكهم المادة 7 : تحدد الزيادة الاستدلالية الملحقة بالوظائف النوعية لكل من مفتش ومفتش مساعد للوظيفة العمومية ب 50 و 35 نقطة استدلالية . المادة 8 : يمكن أن يعين في الوظائف النوعية بصفة انتقالية والى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 الموظفون الآتي ذكرهم : مفتش للوظيفة العمومية : المتصرفون الذين أتموا عامين. من الخدمات الفعلية في سلكهم ، المفتش المساعد للوظيفة العمومية : الملحقون الاداريون
- المثبتون لعامين من الخدمات الفعلية بهذه الصفة أو البالغون الدرجة الثانية في سلكهم • المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 1 ذى الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير 1971 • هواري بومدين مرسوم رقم 71-43 مؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 يتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، ولا سيما المادة 25 منه 6 وبمقتضى المرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 25 جمادي الأولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 والمعدل بموجبه المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2- يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين فى الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية الجبهة التحرير الوطني ، يرسم ما يلى : A المادة الأولى : ان حدود السن المتعلقة بالتعيين في الأسلاك المحدثة طبقاً للمادة 4 من الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 تؤخر بالنسبة لأى مترشح مهما كانت كيفية التعيين بالسلك ، وذلك على الوجه التالي : أ سنة واحدة عن كل ولد مكفول وفقاً لمفهوم التشريع الخاص بالمنح العائلية ، وبدون أن يتجاوز التأخر أكثر من خمس سنوات ، ب - مدة مساوية لسنوات المشاركة في كفاح التحرير الوطني ، ج - مدة مساوية للمدة المقضية في الخدمة الوطنية . المادة 2 : ان مجموع هذه المدد لا يمكن على أي حال أن يتجاوز العشر سنوات بالنسبة للمترشحين من أفراد جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، أو الخمس : سنوات بالنسبة لمن لا يتمتعون بهذه الصفة … المادة 3 : لا يجوز للمترشحين التمسك على وجه التتابع بأحكام المادتين 1 و 2 أعلاه خلال خدمتهم ، الا في حدود الخمس سنوات أو العشر سنوات المشار اليها في المادتين المذكورتين أعلاه … المادة 4 : يحسب التاريخ بمثله بالنسبة للمدد ، ويجبر عدد فصول السنة المطابقة الى الرقم الأعلى مباشرة . المادة 5 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم . المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 1 ذى الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 . هواري بومدين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رمضان عام 1390 الموافق 24 نوفمبر سنة 1970 يتضمن انهاء الحاق متصرف بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رمضان عام 1390 الموافق 24 نوفمبر سنة 1970 ينهى ابتداء من أول أكتوبر سنة 1970 ، الحاق السيد كمال عشى ، المتصرف من الدرجة الاولى .
178 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 ذو الحجة عام 1390 ه لدى المصلحة المكلفة بمشروع الحضنة - منظمة الأغذية | ولاية الأصنام : والزراعة . ويعاد ادراج المعنى ، بنفس الصفة ، بوزارة الأشغال العمومية والبناء . وزارة العدل قرار مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1390 الموافق 15 يناير سنة 1971 يتضمن تعيين رؤساء وأعضاء اللجان الانتخابية لسنة 1971 ان وزير العدل ، حامل الاختام ، بمقتضى الأمر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى ولا سيما المادة 74 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-221 المؤرخ في 27 شوال عام 1390 الموافق 25 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن استدعاء هيئة الناخبين ،
- وبناء على اقتراح مدير الشؤون القضائية ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يعين القضاة الواردة أسماؤهم بعده للمشاركة في أعمال اللجان الانتخابية للولايات وذلك للنظر في النزاعات الانتخابية التي يمكن أن تنشأ خلال الانتخابات البلدية الجارية سنة 1971 ، وهم السادة : ولاية الجزائر : الرئيس : أحمد ظريف ، رئيس غرفة في المجلس الق القضائي لمدينة الجزائر العضوان : عبد القادر فضيل ، مستشار في المجلس القضائي لمدينة الجزائر ، وعبد القادر بوركايب ، نائب رئيس محكمة مدينة الجزائر . ولاية عنابة : الرئيس : أحمد بن ستيتي ، رئيس المجلس القضائي | بعنابة ، العضوان : ربيع مصباح وسليمان علاق ، قاضيان في محكمة عنابة .. ولاية الأوراس : الرئيس : هاشمي بوطالب ، رئيس المجلس القضائي | | | بباتنة . العضوان : محمد شريف صيبا ، ومحمد صادق معراوي ، قاضيان في محكمة باتنة .. ولاية قسنطينة : الرئيس : أحمد مزوار ، نائب رئيس المجلس القضائي بالأصنام . العضوان : طيب بن يزار وسليمان در امشيا ، قاضيان في محكمة الأصنام ولاية المدية : الرئيس : عبد القادر مازيغي ، نائب رئيس غرفة في المجلس القضائي بالمدية . العضوان : عبد القادر موساوي و محمد يوسفي ، قاضيان في محكمة المدية . ولاية مستغانم : الرئيس : سعيد تا حلايتي ، نائب رئيس المجلس القضائي بمستغانم العضوان : عبد القادر عمار قلاط ، ومكي ، قاضيان في محكمة مستغانم ولاية الواحات : الرئيس : أحمد سديري ، نائب رئيس المجلس القضائي بورقلة . العضوان : عبد الرحمن تاوتي ومحمد عيساوي ، قاضيان في محكمة ورقلة . ولاية وهران : الرئيس : عبد اللطيف بن شهيدة ، رئيس المجلس القضائي بوهران العضوان : محمد بن منى ، رئيس محكمة وهران ، والعربي طراش ، قاضي في محكمة وهران ولاية سعيدة : الرئيس : أحمد جبارى ، نائب رئيس المجلس القضائي بسعيدة العضوان : محمد مختار خروبي ، نائب رئيس محكمة معسكر وعمران العروسي ، قاضي في محكمة معسكر . ولاية الساورة : الرئيس : أحمد حمزاوى، رئيس غرفة في المجلس القضائي ببشار العضوان : أحمد بن صائم ، مستشار ، ويوسف ولد عوالى قاضي في محكمة بشار . ولاية سطيف : الرئيس : الوليد عمران مستشار في المجلس القضائي بسطيف العضوان : لحسن بن هلا ، نائب رئيس ، ومحمد بو القصيبات قاضي في محكمة سطيف . الرئيس : عمرو نصار ، رئيس المجلس القضائي بقسنطينة . ولاية تيارت : العضوان : أحمد شريف عيساوي زيتون ، وعبد القادر بو الاحبال ، قاضيان في محكمة قسنطينة . الرئيس : حاج دلهوم نائب رئيس المجلس القضائي بتيارت .
الجمعة 9 ذو الحجة عام 1390 ه الجريدة الرسمية العضوان : خالد كحلولة وأحمد منتفخ ، قاضيان في محكمة تيارت ولاية تيزي وزو : الرئيس : مخلوف موهوب ، رئيس غرفة في المجلس القضائي بتيزي وزو . العضوان : حسين بابا عيسى ، ومحمد طاهر حموم ، قاضيان بمحكمة تيزي وزو ولاية تلمسان : الرئيس : مصطفى قارة تركى نائب رئيس المجلس القضائي • العضوان : أحمد حمزاوي نائب رئيس محكمة تلمسان و مصطفى بن دلهوم قاضي بنفس المحكمة . المادة 2 : يكلف مدير الشؤون القضائية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : وحرر بالجزائر في 19 ذي القعدة عام 1390 الموافق 15 يناير سنة 1971 بوعلام بن حمودة قرار مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1390 الموافق 29 يناير سنة 1971 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1390 الموافق 15 يناير سنة 1971 والمتضمن تعيين رؤساء وأعضاء اللجان الانتخابية لسنة 1971 ان وزير العدل ، حامل الاختام ، بمقتضى الأمر رقم 67 24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى ولا سيما المادة 74 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 70 221 المؤرخ في 27 شوال عام | 1390 الموافق 25 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن استدعاء هيئة الناخبين ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 19 ذي القعد عام 1390 الموافق 15 يناير سنة 1971 والمتضمن تعيين رؤساء وأعضاء اللجان الانتخابية ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يعين السيد ابراهيم بوضياف ، رئيس غرفة في المجلس القضائي بسعيدة ، رئيسا للجنة الانتخابية في ولاية سعيدة ، مكان السيد أحمد جباري ، نائب رئيس المجلس القضائي المذكور . المادة 2 : يعين السيد محمود روما ، قاضي محكمة وادى الماء ، عضوا في اللجنة الانتخابية لولاية الاوراس مكان السيد | محمد الشريف صيبا القاضي بمحكمة باتنة المادة 3 : يعين السيد خالد معزوزي ، قاضي محكمة الاصنام ، عضوا في اللجنة الانتخابية لولاية الاصنام مكان | السيد طيب بن يزار ، القاضي بمحكمة الاصنام . للجمهورية الجزائرية 179 المادة 4 : يكلف مدير الشؤون القضائية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 2 ذى الحجة عام 1390 الموافق 29 يناير 1971 بوعلام بن حمودة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1390 الموافق 7 يناير سنة 1971 يتضمن قائمة الطلبة المقبولين في المعهد الوطني الفلاحي ان وزير التعليم العالى والبحث العلمي ، بمقتضى المرسوم رقم 68 423 المؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1388 الموافق 26 يونيو سنة 1968 والمتضمن تنظيم المعهد الوطني الفلاحي ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-424 المؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1388 الموافق 26 يونيو سنة 1968 والمتضمن نظام الدراسات في المعهد الوطني الفلاحي ،
- وبناء على محاضر مداولات لجنة القبول في المعهد الوطني الفلاحي ، أثناء الجلسات المنعقدة في II أكتوبر سنة 1966 و 4 نوفمبر سنة 1967 و 15 أكتوبر سنة 1968 و 14 أكتوبر سنة 1969 و 2 أكتوبر سنة 1970 ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يقبل بالمعهد الوطني الفلاحي الطلبة الآتية أسماؤهم في القائمة الملحقة بهذا القرار المادة 2 : يكلف مدير المعهد الوطني الفلاحي بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في II ذي القعدة عام 1390 الموافق 7 يناير سنة 1971 محمد الصديق بن يحيى 1966-1970 أولا - بكالوريا التعليم الثانوي وما يعادلها : أ - الجزائريون : عبد العزيز عبد الحميد فريد بن مختار حميد آيت عمار محمد بومدين مبروك علوش جمال بوريدح سليمان عارف مصطفى شابور رشيد بن بوعزيز محمد شيروف الأخضر بن الشيخ محمد درياد . حسين بن دالي عمرو أدريس
180 الجريدة الرسمية عمار قرفي محمد مخلوفي جيلالي حاج ميلود مصطفى منصوري خالد حمدوش عبد المجيد مرابط مصطفى حمو العياشي مردف جيلالي هداج خالد سعيد وعمرو مسعود حيمر عطو سلسلة بشير كديك محمد سيطوح محمد قويدر قدور الزين ب - الأجانب : الآنسة عائشة الخياري محمد صالح بن طالب ثانياً - مسابقة الدخول : ا - الجزائريون : أحمد بلحوت أحمد مراكشي أحمد خليفة أحسن سنة الصادق معطى الله أحسن زيات منصور مرابط 1967 1971 اولا - بكالوريا التعليم الثانوي وما يعادلها : 1 - الجزائريون : الآنسة فتيحة عبادة رابح حربي الصادق عبد المجيد على ايصولح محمد عبدون الحاج كابوية بلقاسم على خوجة رابع قجور بلقاسم عزوط عمر قلقولي الآنسة لويزة بكايل يوسف كريد محمد بلبليدية بوعزة مجاجي الطيب فرحات بن عباد محمد ملوجي عبد الرحمن بوعلى الشاذلي صالحي الشريف بوسديرة عبد المجيد سرحاني الأمين شبلي توفيق ستا سعيد عبد الرحمن شنيكي أحمد طرافي محمد قواد فل رشيد تواتي ب - الأجانب : على بيرم خليل مالكي عدنان برهاني خليل ناصر محي الدين العرقسوسي خضر سرمال ثانياً - مسابقة الدخول : ا - الجزائريون : الآنسة فاطمة دحماني رشيد معزور الآنسة بادبة الأغواطي محمد مزيو رشيد معزور للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 ذو الحجة عام 1390 1968-1972 أولا - بكالوريا التعليم الثانوي وما يعادلها : أ - الجزائريون : نور الدين عابد عبد السميع جيلالي الآنسة خديجة عيسى عنتر غزلان أحمد عمران بو خميس هروادي عبد القادر أوجيت كلاخي كلاخي محند بن عيسى محمد مراد عبدالسلام بن عمارة عبد القادر خليل الآنسة فوزية بن عربة أحمد كياس محند بن يوسف الآنسة فريدة قريش عاشور بريهمات نور الدين الأطرش بالعروسي الآنسة زهية بومغزة المولدي نصار رابح شنوفي محمد ونان قويدر شيخ جيلالي يحياوي فيصل جدي عبد المجيد زمال ب - الأجانب : فرانسوا موبير ثانياً - مسابقة الدخول للمعهد الوطني الفلاحي : أ - الجزائريون : نزيم عشاش فاروق بن سعيد محمد عيناس مصطفى شعبان الآنسة سدرة عمراني الآنسة وهيبة مساور حنفي عزوز i خالد اسكندر الآنسة ربيعة بلوشراني محمد تونسي حمداني بن عزوز الآنسة يمينة زراية ثالثاً القبول في السنة الثانية :
- الجزائريون : محمد مقران ب - الأجانب : محمد برادي جان بول دودو فوج 1969-1973 اولا - بكالوريا التعليم الثانوي وما يعادلها : أ - الجزائريون : اسماعيل ابركان على عزري على شيرى حسن با عزيز الآنسة خديجة أحمد عبد الرؤوف باسمى معمر أحميم الآنسة ربيحة بلعيفة محمد صلاح الدين أحريز الطاهر بلقاسم رابح على الأعور محمد ناجي بن الشيخ الحسين موسى علام شعبان بن حميش
الجمعة 9 ذو الحجة عام 1390 ه الجريدة الرسمية الآنسة شافية بن صبان كمال قلياعي عمر بوجلابة على محرزي محمد بوهالي براهم منصور الآنسة رحمونة بوحفص فاروق ميلي مراد بوحجة كيلوتي نافع المشريف بوناب أحمد نوم مفنون نافع بوصبيعة على أوكسيلي. محمد ناصر شباكة اين زبان رمضون عيسى شيخ عيسى يوسف ريموش عبد القادر جلول بلقاسم رواينية مختار العسرى بلقاسم سعدون أحسن فراقة الشاذلى سياري مراد فورار غنيم سمار بومدين الحاج قدور سالم بن على ( بدون اسم حسن رضا حمزة الشريف عائلي ) محمد خالد حبيب يعقوب مولاى أدريس خيضري عبد النور زريق الآنسة مليكة خليلي مسعود زواغي ابن على كوربالي ب - الأجانب : جيرار بروس جوزيفات كونكو محمد داودي جيرار ميتييفيوت دي بيلير جان دياموا نقانة ثانياً - مسابقة الدخول : ا - الجزائريون : أحمد داود محمد قدور محمدي الهادي لزار ب - الأجانب : أحمد دهامي
- 1974 اولا - بكالوريا التعليم الثانوي وما يعادلها : ا - الجزائريون : عبد الحميد آيت زيان محمد الصغير بن سليمان أحمد عمارة - ربيع بن زواي ميلود عويسات عند الله بلال محمد بن عمار عياد العيد بوكردون عبد الرحمن بلعربي عبد القادر بوخبزة جيلالي بلعريبي قدور بولحية محمود بن شيخ الحسين حسين بو الأنوار مصطفى بن دلة محمد الشريف بو الأبيار محمد بن فريد الطاهر بومدين عبد الكريم بن ناصر عبد الرزاق شليغم على بسعيد عبد القادر الشريف للجمهورية الجزائرية 181 جمال الدين شراك محمد مصطفى العمارة هاشم دينار أحمد مطرة محمد كمال جويني عبد الوهاب مولاي عمر فنغور معمر نقاب على فراجي عمار نزاري عبد المجيد غريب عبد القادر ولد قاضي محمد قبال شعبان رحمون مصطفى حداد بوشته رمضاني محمد حاجب أدريس سماعي ابن يوسف حاجي محمد سجاي عمار حضري السعيد بن محمد (بدون الآنسة نسيمة هلة اسم عائلي ) مسعود قادم حسن سلطاني محمد قارة زعيتري . مالك تاقيدة نور الدين كمال فاروق تومي محمود قلو عبد الكريم زعبوب محمد خلدون محمد زلماط توهاي خلفلاوي حمود زكري رضا خلاف عمر زكري بوجمعة خماري عبد الفتاح زموشي محمد بشير العمارة ب - الأجانب : A بول بيمبولو دومينيك كانقة فرانكلان بن جامين أحمد خليلي وصيف شرارة الصغير اسماعيل عادل حاج حسن i بيير سيزار ما نبوية ثانياً - مسابقة الدخول : أ - الجزائريون : الأخضر آدم موسى خربوش الآنسة نذرة آيت عبد القادر الآنسة زبيدة العناني محمد أرزقي أوجيت الآنسة منوبية مسعودي عبد الرحمن عوسات محمد نبي أمين حسيني بهلول الآنسة ملحة نكار محمد مولود بلال عبد الرحمن وهابي الآنسة رزيقة بوسديرة العربي روابح • محمد قاديقاو مقران سحنون الطاهر حاج صدوق خالد زادي قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1390 الموافق 7 يناير سنة 1970 يتضمن قائمة المهندسين الفلاحيين المتخرجين من المعهد الوطني الفلاحي ( فوج 1966-1970 ) بموجب قرار مؤرخ في II ذي القعدة عام 1390 الموافق 7 يناير سنة 1971 ، يمنح دبلوم المهندس الفلاحي لطلبة المعهد الوطني الفلاحي ( فوج 1966 1970 ) الآتية اسماوهم :
182 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 ذو الحجة عام 1390 ه ا - الجزائريون : عبد العزيز عبد الحميد مسعود حيمن حميد آيت عمار بشير كاديك سليمان عارف محمد قويدر جمال الدين بوريدح محمد ناصر مخلوفي مصطفى شابور صادق معطى الله محمد أو عمر درياد مصطفى منصوري عمرو أدريس عبد الحميد مرابط جيلالي حاج ميلود منصور بوشنتوف مرابط J مصداي حمو خالد سعيد أو عمرو جيلالي هداج غالم سلسلة عطو ب - الأجانب : محمد صالح بن طالب وزارة المالية منشور مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1390 الموافق 5 يناير سنة 1971 يتعلق بالموظفين الذين يسرى عليهم القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ( تثبيت مدة التمرين )
- الى السادة الوزراء وكتاب الدولة ، والسادة الولاة ( قصد الاطلاع ) ، تنص المادة 19 من قانون المعاشات على ما يلى : ان تثبيت خدمات التمرين المذكورة في الفقرة 2 من المادة 18 أعلاه الزامي اذا كانت هذه الخدمات متممة لدى جماعة منتسبة للصندوق العام للتقاعد » . ه ينبغي على المتمرن عند قبوله نهائيا في الاطارات ، أن يدفع عن تلك الخدمات مع مفعول رجعي ، الاقتطاعات القانونية المترتبة على مرتبه الاساسى كموظف مرسم » . يستهدف هذا المنشور تذكير المصالح المسيرة للموظفين ، بالمبادىء الواردة أعلاه بقصد تنظيم وضع الموظفين المعينين على وجه الخصوص بموجب المرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 . كما انه ينبغى أن يلفت النظر في باديء الامر ، الى الاجراءات العادية لتثبيت مدة التمرين ، وتحليل الوضع من حيث في أول يناير سنة 1967 ، فان مدة تمرينه المطلوبة سنتان ، ويرسم بالتالي في 2 يناير سنة 1969 . وان مبلغ الاقتطاع الشهري الرجعي المطابق للمرتب الاولى للمرسم ( درجة I ورقم استدلال 220 جديد ) يكون 51,67 د. ج ويصبح المبلغ الواجب الاداء عن سنتي التمرين كما يلى : 51,67 × 24 = 1240,08 دج ويجب الاشارة الى ان المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 يمنح صفة الموظفين المتمرنين الى تلاميذ مدارس التكوين التخصصى الذين يحضرون فقط لشغل وظائف دائمة في الدولة، والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية المشار اليها في المادة الأولى من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 . وان ضبط وضع المعنيين لا يمكن أن يتم الا بعد ترسيمهم . 2 - الوضع الخاص بالموظفين المعينين بموجب المرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 ا - الموظفون الحائزون على صفة موظف مرسم بتاريخ تعيينهم : ان هؤلاء الموظفين المقبولين في سلك جديد على أساس الشهادة ، بصفة متمرنين ومرتبين بخدمة ملحقة طبقا للمادة 7 من المرسوم المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 المشار اليه أعلاه ، يتقاضون مرتباتهم بعد اقتطاع 6 % عن المعاش محسوبة على أساس الرواتب الملازمة لرتبتهم ودرجتهم الحائزين عليهما في سلكهم الاصلي . وعلى ذلك لا يترتب عليهم بعد ترسيمهم في الوظيفة الجديدة أداء أية تكملة للاقتطاعات الخاصة بالمعاش ، عن مدة التمرين المحددة بالقانون الاساسي للوظيفة الجديدة . أما بالنسبة للمدة التالية للترسيم فى هذه الوظيفة فان الاقتطاعات تحسب ضمن الشروط المحددة في الفقرة 3 أعلاه . ب - الموظفون المعينون حديث بعنوان هذا المرسوم : ان مجموع هؤلاء الموظفين لا يشرعون في أداء حصة التقاعد ، الا بعد انقضاء سنة واحدة من الخدمات وذلك طبقا لاحكام المنشور رقم .. / .. / المؤرخ في 10 يناير سنة 1964 . فتثبيت الخدمات تتعلق اذن بهؤلاء الموظنمين عن مدة سنة الاقتطاعات عن المعاش ، بالنسبة للموظفين المدرجين كمرسمين | واحدة على الاقل والذين أعيد ترتيبهم ، وأخيرا بحث الوضع بالنسبة للموظفين المنتدبين في الوظائف . 1 الاجراء العادي لتثبيت مدة التمرين : بمقتضى الفقرة 2 من المادة 19 من قانون المعاشات المذكور ، يلزم الموظفون بتثبيت خدمات التمرين وذلك بدفعهم عن المدة المقصودة الاقتطاعات المحسوبة على أساس المرتب الاولى للمرسم . ومثال ذلك : اذا افترضنا حالة ملحق بالادارة جرى تعيينه | وعندما تكون مدة التمرين المحددة بموجب أحكام القوانين الاساسية الخاصة هي سنة واحدة ، نان الموظف يصيبه اقتطاع رجعي من مرتبه ، بالنسبة لكل هذه المدة ، ويحدد هذا الاقتطاع بالرجوع الى المرتب الاولى للمرسم وفقا لما نصت عليه الفقرة 1 أعلاه . وعلى نقيض ذلك ، فلا يكون مبلغ الحصة على نفس المعدل ، اذا تجاوزت المدة سنة واحدة ، فيما يخص السنة الأولى ، إلا بالنسبة للسنين التالية ، على اعتبار أن اقتطاع المعاش بعد سنة . واحدة من الخدمات المتممة ، قد جرى على المرتب المدفوع .
الجمعة 9 ذو الحجة عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 183 وتقاس على ذلك : حالة موظف معين في أول يناير سنة 1963 | بصفة متصرف مدنى ( رقم استدلال اجمالى 370 (216) جديد ) .. مدة التمرين المحددة بموجب أحكام القانون الاساسي سنتان ) وهذا مجرد افتراض ) . 1 ) الاقتطاع الشهرى المتعلق بالسنة التي لم يدفع الموظف | فيها حصة الاقتطاع : ) من أول يناير سنة 1963 الى 31 ديسمبر سنة 1963 ) 6 % من المرتب المتعلق بالدرجة الأولى من رتبة المتصرف ) أي رقم استدلالى 320 جديد ) = 74,61 دج ( راجع جدول التعريفة رقم 67 - I ) . المبلغ السنوي : 74,61 × 12 = 895,32 دج 2 ) الحصة التكميلية الشهرية الواجبة الأداء عن المدة الخاضعة للاقتطاع : خلال السنة الثانية كانت الحصة محسوبة على أساس
- الرقم الاستدلالى للتوظيف ( 370 اجمالي أو 216 جديد ) وليس على أساس الرقم الاستدلالى 320 الجديد المطابق للدرجة الاولى من الرتبة بحيث تكون الحصة الواجبة الاداء : 74,6 الاشتراك المدفوع : 50,57 ) أنظر الجدول 63 – 1 ) التكملة الشهرية الواجبة الاداء : 24,04 د. ج ويضرب هذا المبلغ ب 12 ويكون المبلغ الواجب الاداء عن السنة المقصودة 288,48 د.ج • 3 - الموظفون المدرجون والمرسمون والمرتبون : ان الاقتطاعات الخاصة بالمعاش والواجب خصمها من المرتبات تحدد عن كل مدة معينة على أساس الأرقام الاستدلالية التابعة لتلك المدة والمطابقة للدرجات المتعاقبة ابتداء من أول يناير سنة 1967 ولنأخذ مثالا على ذلك حالة كاتب اداري أكتسب الاقدمية المطلوبة للانتقال على وجه التتابع من الدرجة الاولى ثم للثانية ثم للثالثة فالاقتطاعات العادية الخاصة بكل درجة والتي جرى خصمها من مرتباته يجب أن تتبع كل رقم استدلالى مطابق للدرجة المعينة . وعليه ، فان الدرجة الأولى لكاتب اداري التابعة لرقم الاستدلال 175 جديد ينطبق عليها اقتطاع قدره 41,36 دج ويترتب على الدرجة الثانية التابعة لرقم الاستدلال 200 جديد اقتطاع قدره 48,86 د.ج وعلى الدرجة الثالثة التابعة لرقم الاستدلال 225 جديد اقتطاع قدره 52,76 د. ج 4 - وضع الموظفين المنتدبين للوظائف : وهنا توجد حالتان : حالة من يحوز مسبقا صفة الموظف ،
- حالة الموظفين المعينين مباشرة على هذا الشكل .. 1 - الموظفون المنتدبون للوظائف والحائزون على رتبة ادارية : ان مرتب هؤلاء الموظفين قد أصابه اقتطاع 6 % للمعاش بالنسبة للدرجة المحرز عليها في السلك الاصلى وذلك طبقا للمنشور الصادر عن هذه الوزارة برقم 1620 / .DB.C رقم 718/8/0 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 2 غشت سنة 1965 . فاذا كانت هذه الرتبة قد منحت بموجب المرسوم المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 المذكور أعلاه ، فان فترة التمرين التابعة لها والمحددة بأحكام القانون الأساسي الخاص المطابق يجرى تثبيتها طبقاً لأحكام الفقرة 2 ب 1 . أما اذا كان الموظف المنتدب حائزاً قبل يوليو سنة 1962 لصفة مرسم فتطبق عليه أحكام الفقرة 2 أ . ب - المنتدبون المعينون مباشرة على هذا الشكل في الادارة : ان المنشور المؤرخ في 4 . ربيع الثاني عام 1385 الموافق 2 غشت سنة 1965 والمشار اليه أعلاه قد وضح لمختلف الأمرين بالصرف بأنه لا يترتب على مرتب هؤلاء الموظفين اقتطاع 6 ٪ عن المعاش بل 4,50 % فقط ، حصة التأمينات الاجتماعية المخصصة لتغطية مجموع الأخطار بما فيها خطر الشيخوخة ، باعتبار أن هؤلاء الموظفين غير المرسمين ليسوا تابعين لنظام تقاعد الموظفين بل لنظام الضمان الاجتماعي . غير أنه تجب الاشارة ، أنه بالنسبة لمن يجري ادراجه في الوظيفة العمومية بموجب الأحكام الخاصة بالمشاركة في كفاح التحرير الوطني ، فان مدة التمرين المعترف بها بالاستناد للنص الصادر بهذا الشأن هي واجبة التثبيت عملا بالقواعد المنصوص عليها في الفقرة الاولى أعلاه . وتعتبر الأعوام الأخرى للخدمة بالنسبة لهؤلاء الموظفين كأنهم غير مرسمين ، وتكون قابلة للتثبيت بناء على طلب الموظف المعنى بالأمر وفقاً للنظام المطبق في هذا الموضوع . اجراءات تصحيح الوضع 1 - الاجراء العادي : ان الاقتطاعات ذات المفعول الرجعي والمتعلقة بمدة التمرين تجرى تحت شكل اقتطاعات شهرية لا يتجاوز مقدارها 5 % من المرتب المقيد بالميزانية . وأن قيمة هذا الخصم المسبق يجب أن يعدل كلما تغير المرتب . ولنأخذ مثالا على ذلك حالة موظف يقبض مرتباً تابعاً لرقم الاستدلال الجديد 300 وهو ملزم بدفع اقتطاعات ذات مفعول رجعي بعنوان تثبيت مدة التمرين . ويكون الحساب على الشكل التالي : مرتب مقيد بالميزانية = 1290-71,49 = 1218,51 ومن المعلوم أن مبلغ 1290 هو المرتب الاجمالي التابع للرقم الاستدلالى 300 كما أن مبلغ 71,49 هو الاقتطاع العادي البالغ 6 % المطابق للمرتب ..
184 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 ذو الحجة عام 1390 الخصم المسبق الشهرى = 1218,51 × 5 % = 60,92 ومن المعلوم أن ال 5 % أعلاه تشكل الحد الادنى من الخصم المسبق . وعلى كل الأحوال ، فانه يرخص بجبر الكسور حين الخصم المسبق تسهيلا للحساب ، على المبلغ الاجمالي للاقتطاعات المؤداة شهرياً بمبلغ موحد 2 - حالة الموظفين المستحقين لتكملة المرتب : يتحتم الخصم المسبق لكافة الاقتطاعات ذات المفعول الرجعي من مبلغ التكملة . أما اذا كان مبلغ الاقتطاعات زائداً عن التكملة ، فينبغي اجراء الخصم المسبق على المرتب المقيد في الميزانية للموظف المعنى وفقاً للاجراء العادى المذكور في الفقرة الأولى أعلاه . ومن بعد ، فانني أطلب من أمرى الصرف السهر بدقة على تطبيق هذا المنشور ، ليس فقط لأجل الحفاظ على أموال الدولة فحسب بل أيضاً وعلى وجه الخصوص للحفاظ على حقوق الموظفين المعنيين بمعاشاتهم والذين يطلب اليهم حين احالتهم على التقاعد ، تقديم جميع الاثباتات الخاصة بتثبيت خدماتهم الفعلية . وزير المالية وزير الداخلية اسماعيل محروق احمد مدغري وزارة الشبيبة والرياضة زهية بندى الازهرى ترفاس نصر الدين بن سالم محمد يحياوي فاطمة بن صولة حسين زايدي مليكة بربار على زيتون عبد المالك بريم حنصالي بوكرزازة فاطمة بوستة زوجة على بوخنان عبد الوهاب بوعلام بومزرات بلقاسم بوشيبي عبد القادر بوزار فاطمة الزهراء بوحديد سليمان ابراهيمي أحمد بوخالفة عبد الحفيظ شكيرب محمد توفيق بوخالفة عبد الحميد الشريف حسيبة بوناب رشيد شيخ محند بوراين ابن ديدة ديداوي مليكة بوزار مراد ذبيح محمد المولود براكني الاخضر دفوس محمد شرفاوي أحمد ضيافات جمال شيخ صالح فراجي نور الدين شومان فتيحة فيصلى بلقاسم جلواط بشير قرابسي محمد السعيد دحماني لطيفة قطوش عمر دراس مجيد حدوش مخلوف جعوط هادي عامل معمر فراح بشير حامدي الشريف أحمد قاسمي اسماعيل هني ابراهيم قروج رشيد ايموني عمرو قطوشي عبد الحفيظ قاسمي قرار مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 16 يوليو | عبد القادر حديد المولود خماري سنة 1970 يتضمن الاعلان عن نجاح التلاميذ المربين فى امتحان | التخرج من مدارس تكوين الاطارات ( فرع المربين ) بموجب قرار مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 16 يوليو سنة 1970. يصرح بنجاح التلاميذ المربين من السنة الثانية الآتية اسماؤهم في امتحان التخرج من مدارس تكوين اطارات وزارة الشبيبة والرياضة : العيد عباس مصطفى بريمي حسين عبيدي عبد القادر بوعزة محمد أمقران عكيف علال بوشنافة محمد عطوش عربية بوغاري شريفة عيادي محمد عبد المطلب بوسيف بلقاضي على عيساني الزهراء بلعرج معمر عطو محمد بن عمرو عبد الرحمن عياد عبد الرحمن بن محمد الطيب بشمار محمد كمال بن ادريس الزهراء بلخير باكو الطيب بن زريقة فضيل بليل رشيد حركات عبد الهادي الوالي حنيفة حرومي عبد المالك الازعر عبد الحميد حسني خالد مجور خالد كالم عباس منصور صالح كرد على صالح منصوري أمقران العادلي محمد مبطول نجمة العرك نور الدين مولة عبد القادر لكون السعيد تقال محند محيوط بوعلام رابح محمد منصوري أحمد رزاق ليلى معيوف محمد سعدي الطيب مشتى محمد ساسي حسين موساوي رشيد سكري فريدة نوى مهيدي خليفة تامدراري عبد الرحمن رمضاني القرمية طواهري بوعلام السعدي مصطفى يعلاوي مليكة وردية ساردى عبد الحق زياد مختار سيدهم فاطمة بوقرن محمد تا دلاوي المطبعة الرسمية : 7 و 9 135 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر