مرسوم رقم 71-233

مرسوم رقم 71-233 مؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 يتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة ليسانس التعليم في الفلسفة وشهادة لتعليم الفلسفة 1189

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم رقم 71-233
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
  • قرار

    قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يتضمن قائمة المواد التي يتكون منها برنامج الدروس في السنة التحضيرية الأولى للماجستير في الفلسفة للطلبة الحاصلين على شهادة الفلسفة في ثلاث سنوات . 988

  • قرار

    قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يتضمن فتح سنة تحضرية لشهادة الماجستير فى الفلسفة للطلبة الحاصلين على شهادة الليسانس في الفلسفة في مدة ثلاث سنوات بجامعة الجزائر . 988

  • قرار

    قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يتضمن احداث سنة تحضيرية لشهادة الماجستير فى الفلسفة للطلبة الحاصلين على شهادة الليسانس في الفلسفة في مدة ثلاث سنوات. 987

  • قرار

    قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة - 1971 يتضمن تحديد برامج المرحلة الاولى من التعليم للحصول على شهادة الليسانس في الحقوق . 1302

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.