قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة السنة الأولين من التعليم للحصول على الليسانس في العلوم الاقتصادية المخصصة لحائزي بكالوريا التعليم الثانوى ( الاقسام العلمية ) . - 1307
المادة الأولى
فتح المادةان مواقيت التعليم خلال نصفي السنة الاولين للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 شعبان عام 1991 ه للحصول على شهادة الليسانس فى علم النفس ، تحدد طبقا | للملحق المرفق بهذا القرار .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 4 رجب عام 139 الموافق 25 غشت سنة 1971 • محمد الصديق بن يحيى الملحق مواقيت التعليم لنصفي السنة الأولين للحصول على شهادة الليسانس في علم النفس - البرامج ..
نصف السنة الاول : الاعمال الدروس التطبيقية I - علم المنهج العام للعلوم الاجتماعية ، 2 س 2 س 2 3 - الرياضيات ( المقياس 1 ب) ، 3 البيولوجيا العامة ، علم المضغة والوراثة ، 4 س 2 س 4 علم النفس الفيزيولوجي ، 2 س 3 س 5 علم النفس التجريبي . 3 س س ملاحظة : أ . تلقى محاضرات تدريبية للحقائق الوطنية كل خمسة عشر يوما ،
ب - لغة ثانية اجنبية اختيارية تدرس خلال ساعتين في الاسبوع نصف السنة الثاني : الاعمال الدروس التطبيقية I علم المنهج الخاص بعلم النفس ، س س 2 الرياضيات ( المقياس 2 ب) ، 3 علم النفس العام ، 3 س 2 اس
4 - علم النفس الوراثي ، 4 س 4 س
5 - درس انتقادى للنظريات والمذاهب المعلمية . 3 س 2 ميں ملاحظة : أ س تلقى محاضرات تدريبية للحقائق الوطنية كل خمسة عشر يوما ،
ب - لغة ثانية اجنبية اختيارية تدرس خلال ساعتين في الاسبوع ..
الجمعة 4 شعبان عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1307
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 71-224
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.