المادة 3
تقدم الاعتراضات فى هذا الشأن الى وزير العدل حامل الاختام ، خلال مهلة ستة اشهر ابتداء من تاريخ النشر المذكور أعلاه. وبعد التحقيق في الملف من قبل وزير العدل يرفع الملف عند انقضاء المهلة المذكورة الى لجنة مشكلة من ممثلين لوزير العدل وممثلين لوزير الداخلية يعينان لهذا الغرض من السلطة التابعين لها .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-24 (ج.ر عدد 5 لسنة 1992)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-223 (ج.ر عدد 47 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 : تقدم الاعتراضات المتعلقة بتغيير اللقب المقدمة طبقا للمادة الأولى أعلاه، إلى وكيل الجمهورية الذي أودع الطلب أمامه، خلال مهلة ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ النشر المذكور في الفقرتين الأولى و 2 من المادة 2 من هذا المرسوم.
وبعد انتهاء مهلة الاعتراضات، يرفع وكيل الجمهورية الملف كاملا إلى وزير العدل، حافظ الأختام، بالطريق الإلكتروني، الذي يتولى عرضه لإبداء الرأي، على لجنة خاصة تتشكل من ممثلين (2) عن وزارة العدل وممثلين (2) عن الوزارة المكلفة بالداخلية، يعينون لهذا الغرض من قبل السلطات التي يتبعونها".