قرار مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1394 الموافق 2 يناير - تطبيق المرسوم رقم 71-128 المؤرخ في سنة 1975 يتضمن 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 والمتضمن احداث شهادة البكالوريا للتعليم الاصلى 303
المادة الأولى
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 والمشار اليه أعلاه وتعوض بالاحكام التالية ،
المادة 2
فتح المادةيجرى امتحان شهادة البكالوريا للتعليم الاصلى باللغة العربية ماعدا اللغات الاجنبية ويحتوى على اختبارات كتابية مطابقة للبرنامج المقرر للاقسام النهائية وعلى اختبار في التربية البدنية. ويجرى الامتحان في دورة سنوية واحدة، مبينة في الملحق I المرفق بهذا القرار ويحدد تاريخ اجراء هذا الامتحان وزير التعليم الاصلى والشؤون الدينية .
المادة 3
فتح المادةيمكن للمترشح أن يختار عند تسجيله بين الشعب الثلاثة التالية :
- الشعبة الشرعية الادبية ، شعبة الرياضيات ،
- الشعبة العلمية .
المادة 4
فتح المادةيعفى المترشح الذى يتقدم للشعبة غير التي نجح فيها في مدة سابقة من جميع الاختبارات للمواد المشتركة بين الشعبتين بشرط أن تكون اختبارات المواد التي نجح فيها لها معامل مساو على الاقل وبرامجها مماثلة أو أوسع
المادة 5
فتح المادةلا يمكن أن يشارك في امتحان شهادة البكالوريا الا تلامذة الاقسام النهائية من ثانويات التعليم الاصلي وثانويات التعليم العام، ويجوز لتلاميذ الثانويات الخاصة المرخص لها وكذا التلاميذ الذين يتابعون دراستهم في مراكز التكوين بشرط أن 304 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 1 ربيع الأول عام 1395 ه يقدموا شهادة مدرسية تثبت أنهم درسوا السنة النهائية وتلقوا تكوينا في المرحلة الثانوية تخولهم المشاركة في امتحان شهادة البكالوريا أو حصلوا على الاهلية أو شهادة تعادلها قبل ثلاث سنوات على الاقل من تاريخ الترشيح
المادة 6
فتح المادةيضبط دفتر تسجيل في مكتب الامتحانات مديرية التعليم الاصلى يسجل فيه المترشحون بمن فيهم الاحرار ، ويحدد مدير التعليم الاصلى موعد افتتاح التسجيل واختتامه | كما يعين كل سنة مراكز لجان الامتحان .
المادة 7
فتح المادةيحتوى ملف المترشح على ما يلي :
ا - استمارة يملؤها المترشح بالمعلومات اللازمة بخط يده ويوقعها .
ب شهادة الميلاد ج حوالة بريدية لدفع رسوم الامتحانات الجاري بها العمل في البلاد د نسخة من شهادة الاهلية أو شهادة مدرسية تثبت أنه درس القسم النهائي في احدى المؤسسات الثانوية للتعليم الاصلى والتعليم العام
المادة 8
فتح المادةترسل ملفات وقوائم المترشحين من قبل مديرى الثانويات الى مديرية التعليم الاصلي - مكتب الامتحانات فور الانتهاء من التسجيل .
المادة 9
فتح المادةيرسل الدفتر المدرسى للمترشح المنتظم الذي يعد تحت مسؤولية مدير المؤسسة قبل الشروع في الاختبار ويجب أن يحمل صورة التلميذ وامضاءه .
المادة 10
فتح المادةتشكل لجان الامتحان المذكورة في المادة 7 من هذا القرار في كل مركز كمايلي :
مدير ثانوية رئيسا ، ب ممثل عن مديرية التعليم الاصلي ، ج عدد من الاساتذة يناسب عدد المترشحين في المركز .
المادة 11
فتح المادةتكلف لجان الامتحان فى كل مركز بالتحقيق في بطاقات التعريف للمترشحين ومراقبة سير الامتحان وتوزيع الاسئلة وأوراق الاختبارات وجمعها وحفظها جيدا والعمل على اجراء الامتحان بصورة منظمة .
المادة 12
فتح المادةيجب على المترشح أن يحمل معه طيلة اختبارات الدورة بطاقة التعريف الوطنية، وبطاقة الاستدعاء للامتحان.
المادة 13
فتح المادةتجرى الاختبارات على أوراق رسمية خاصة تسلمها لهم وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية .
المادة 14
فتح المادةلا يجوز للمترشحين الاتصال بعضهم ببعض ولا بالخارج أثناء الامتحانات كما لا يجوز لهم ادخال أي شيء من الكتب والكراريس والاوراق والمذكرات والقواميس الى قاعة الامتحان ...
المادة 15
فتح المادةفي حالة وقوع الغش أو محاولة الغش والمشاركة فيه يوقف المترشح عن متابعة الاختبارات كما يقصى فورا من يشاركه في الغش ويطردا من قاعة الامتحان، ثم يحرر رئيس المركز تقريرا مفصلا بالوثائق ويرفقه بالمستندات والأوراق المضبوطة لدى المترشح
المادة 16
فتح المادةفي حالة اثبات الغش المشار اليه في المادة 15 أعلاه يجوز للجنة المركزية أن تقترح على وزير التعليم الاصلى والشؤون الدينية منع المترشح من المشاركة في نفس الامتحان خلال دورة أو اثنتين دون أن يستمر هذا المنع مدة تتجاوز دورتين 10
المادة 17
فتح المادةتمنع لجان الامتحان والمراقبة من التكلم مع المترشحين والانحناء عليهم أو الاطلاع على عملهم بعد توزيع الاسئلة عليهم، كما تمنع من اعطاء الشروح الخاصة بالمواضيع المطروحة وبمفرداتها مالم يأذن بذلك رئيس اللجنة المركزية الذي يمكنه أن يعطى للممتحنين الايضاحات الضرورية حول الاخطاء المطبعية لبعض الاسئلة على نسق واحد فوري لفائدة جميع المترشحين
المادة 18
فتح المادةيعين وزير التعليم الاصلى والشؤون الدينية كل سنة لجنة لاختيار الاسئلة ولجنة مركزية للاشراف على الامتحانات
المادة 19
فتح المادةتتكون لجنة اختيار الاسئلة من :
أ مدير التعليم الاصلى أو ممثله رئيسا .
ب ج مفتش التعليم الاصلي ، ج أستاذ مختص في كل مادة من مواد الامتحان .
المادة 20
فتح المادةتتألف اللجنة المركزية للامتحان من :
أ مدير التعليم الاصلي أو ممثله رئيسا ، ب مديرى ثانويات التعليم الاصلى المعينين رؤساء مراكز الامتحان ، ج أستاذ جامعي تعينه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، د أستاذ مختص في كل مادة من مواد الامتحان ،
المادة 21
فتح المادةتجتمع اللجنة المركزية للامتحان فور الانتهاء من الامتحان وفى نطاق مهامها لدراسة القضايا التي تتعلق بسير الامتحان ولاسيما :
أ الاشراف على لجان التصحيح ، ب وضع سلالم النقط لكل مادة ゲー منح الناجحين درجات النجاح حسب المعدلات العامة التي يحصلون عليها،
د - دراسة أوضاع المترشحين الحاصلين على معدل أقل من 10 على 20
ه - دراسة التقارير الواردة من رؤساء مراكز الامتحان .
الجمعة 1 ربيع الاول عام 1395 ه الجريدة الرسمية
المادة 22
فتح المادةتعتبر مقررات اللجنة المركزية للامتحان نهائية وغير قابلة للطعن
المادة 23
فتح المادةتتخذ اللجنة المركزية للامتحان قراراتها بالاغلبية المطلقة وعند تعادل الاصوات يرجح صوت الرئيس .
المادة 24
فتح المادةيجب اجراء تصحيح مزدوج وكامل مع اغفال الاسم ، وينقط كل اختبار بعلامة تتراوح بين الصفر وعشرين نقطة، ويعطى لكل مادة المعامل المخصص لها في الملاحق 2 و 3 و 4 المرفقة بهذا القرار .
المادة 25
فتح المادةان المترشح الذى أخذ الصفر في احدى مواد الاختبار مهما كانت يعتبر راسبا
المادة 26
فتح المادةان المترشح الذي يحصل على معدل 10 على 20 يعد ناجحا .
ان المترشحين المنتظمين الذين يحصلون على معدل عام أقل من 10 على 20 وأكثر من 8 على 20 يمكن اعتبارهم ناجحين اذا قررت ذلك اللجنة المركزية بعد دراسة الدفتر المدرسي | معدل امتحان الفترات من جهة، وبعد دراسة المعدل العام للمواد الرئيسية من جهة أخرى .
اما المترشحون غير المنتظمين المحصلون على معدل عام أقل من 10 على 20 وأكثر من 8 على 20 فيعدون ناجحين بعد مداولات اللجنة المركزية ودراسة النتائج المحصل عليها في الامتحان شريطة الحصول على معدل في المواد الرئيسية يساوى 10 على 20 .
المادة 27
فتح المادةترتب اللجنة المركزية للامتحان ملاحظاتها لنتائج الناجحين وفقا لما يلي :
أ (مقبول) عندما يحصل المترشح على علامة أقل من 12 على 20
ب - قريب من الحسن عندما يحصل المترشح على علامة تساوى على الاقل 12 على 20 وأقل من 14 على 20 ج (حسن) عندما يحصل المترشح على علامة تساوى على الاقل 14 على 20 وأقل من 16 على 20 10 د (حسن جدا) عندما يحصل المترشح على علامة تساوى على الاقل 16 على 20 وأقل من 19 على 20 ه (ممتاز) عندما يحصل المترشح على علامة تساوى على الاقل 19 على 20 • ان ملاحظات (حسن) و (حسن) حسن) (جدا) و (ممتاز) لا يمكن أن تمنح مبدئيا اذا كانت احدى علامات الاختبارات الكتابية أقل من 5 على 20 ويمنح المترشح في هذه الحالة الملاحظة التي تقل عن ذلك مباشرة .
المادة 28
فتح المادةان المواد الرئيسية المشار اليها في المادة 27 أعلاه هي :
أ - • بالنسبة للشعبة الشرعية الادبية :
- تفسير القرآن الكريم ،
- الفقه الاسلامي ، للجمهورية الجزائرية 305 الادب العربي ، الفلسفة ، ب . بالنسبة لشعبة الرياضيات هي :
الرياضيات ..
الفيزياء والكيمياء ، ج بالنسبة للشعبة العلمية هي :
العلوم الطبيعية ،
- الفيزياء والكيمياء ،
- الرياضيات ،
المادة 29
فتح المادةتوقع شهادة البكالوريا للتعليم الاصلي من طرف وزير التعليم الاصلى والشؤون الدينية .
المادة 30
فتح المادةيكلف مدير التعليم الاصلى بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 19 ذي الحجة عام 1394 الموافق 2 يناير 1974 مولود قاسم الملحق الاول طبيعة اختبارات البكالوريا
1 - تفسير القرآن الكريم والحديث الشعب الثلاث)
أ) يطرح سؤالان ويختار التلميذ احدهما 6 ب تفسير الآيات القرآنية والاحاديث النبوية تفسيرا وافيا مع ذكر اسباب النزول وتطبيقها على الحياة الاجتماعية.
2 - الفقه الاسلامي الشعب الثلاث) الاختبار عبارة عن سؤالين يختار التلميذ احدهما . 3 أصول الفقه (الشعبة الشرعية - الادبية) تطرح ثلاثة أسئلة ويختار التلميذ واحدا منها .
4 - الفلسفة الشعب الثلاث) يقدم للمترشحين ثلاثة مواضيع يختار التلميذ واحدا منها ويحلله تحليلا فلسفيا في نطاق برامج الاقسام النهائية . 5 الادب العربي الشعب الثلاث) الاختبار عبارة عن دراسة نص أدبى يتراوح من 130 الى 150 كلمة لاحد الكتاب المقررين في برنامج السنة النهائية تعتمد هذه الدراسات على تحليل النص وابراز الافكار الاساسية فيه والحكم عليه مع التعليل
6 - التاريخ الشعبة الشرعية - الادبية يقترح ثلاثة مواضيع من التاريخ ويختار المترشح أحدها ويمكن أن يعطى أحد المواضيع المقترحة في شكل أعمال 306 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 1 ربيع الأول عام 1395 به تطبيقية رسم منحنيات اعتمادا على احصائيات، شرح نصوص تاريخية ذات أهمية مقارنة نصوص الخ (000) 7 الجغرافيا (الشعبة الشرعية - الادبية) يوضع اختبار الجغرافيا حسب المبادىء المذكورة في اختبار التاريخ
8 - الرياضيات
أ) الاختبار بالنسبة لشعبتى الرياضيات والعلوم عبارة عن تمرينين تطبيقيين مباشرة للدروس العلامة (8) ومسألة اما في الجبر أو في حساب المثلثات، واما في الهندسة، أو في الحساب أو في المواد الثلاث معا (العلامة (12) ..
ب الاختبار بالنسبة للشعبة الشرعية الادبية عبارة عن 3 أو 4 تمارين
9 - العلوم الطبيعية (شعبة العلوم) تقترح ثلاث مواضيع يختار المترشح منها واحدا حول علم الحياة الحيوانى (بيولوجي) والنباتي في نفس الوقت وحول مسائل وراثية على الاحتمال تؤخذ هذه الاسئلة من برنامج العلوم الطبيعية للسنة النهائية .
ب - العلوم (شعبة الرياضيات) يوضع هذا الاختبار :
اما على سؤال واحد يتطلب شرحا وافيا ويمكن أن يكون مصحوبا برسوم تخطيطية واضحة تكتب عليها الاسماء ، واما على عدة أسئلة تتطلب التفكير ،
- 10 واما على شرح رسوم صامتة أو تجارب مركبة ، 10 العلوم الفيزيائية (شعبتا العلوم والرياضيات
(1) شعبة الرياضيات : اختبار على الخيار : i سؤال من دروس الكيمياء أو الفيزياء ،
ب - ب مجموعة من تمارين الكيمياء أو الفيزياء ، ج تحليل وشرح تجربة أجريت في دروس الكيمياء أو الفيزياء ... 2 (2) شعبة العلوم :
ا اختبار على الخيار كاختبار فرع الرياضيات (10) نقط)، ب مسألة من الكيمياء أو الفيزياء (10) نقط) ، 11-11 اللغة الاجنبية لجميع الشعب :
ا - اللغة الاجنبية الاولى لجميع الشعب :
الاختبار عبارة عن دراسة نص وصفي في (20) سطرا تقريبا ويكون متبوعا بأسئلة حول معنى النص وبأسئلة حول التحليل والتصريف
ب - اللغة الاجنبية الثانية :
الاختبار عبارة عن اجابة عن أسئلة حول الحياة العادية وأخرى في القواعد تصريف ، تحويل الخ000). 12 التربية البدنية : 1 بالنسبة للمترشحين المدرسيين :
ان علامة اختبار التربية البدنية بالنسبة لهؤلاء المترشحين هي المعدل السنوى للنقط المحصل عليها خلال السنة الدراسية على مستوى المؤسسة ....
2 - بالنسبة للمترشحين الاحرار :
هذا الاختبار هو عبارة على ما يلي :
أ) اختبارات القوى :
سباق السرعة ،.
رمى الاثقال ، القفز العالي ، سباق المقاومة .
ب) اختبار في الحركات الرياضية الذي هو عبارة عن القيام بالتتابع لحركات من الدرجة الأولى والثانية أو الثالثة للاتحادية الرياضية الجزائرية حسب اختيار المترشح.
ج) اختبار للاختيار يختار المترشح من بين الاختبارات الآتية في حالة ما اذا سمحت بذلك تجهيزات المراكز الرياضية) :
سباحة حرة ، تسلق معدود الزمن .
سباق الحواجز بالنسبة للذكور يمتد الاختبار الى القفز الثلاثي ورمى القرص أو الرمح الملحق 2 المعامل ومدة الاختبارات الشعبة الشرعية الادبية المواد المعامل المدة تفسير القرآن الكريم 3 3 س الفقه 3 3 س أصول الفقه 3 3 س الفلسفة 6 4 س الادب العربي 4 3 س اللغة الحية (1) 3 : 3 س اللغة الحية (2) 2 2 س التاريخ 2 30ر هيں الجغرافية 2 301ر1س الرياضيات 2 2 س التربية البدنية I 31 الجمعة 1 ربيع الاول عام 1395 ه الجريدة الرسمية الملحق 3 المعامل ومدة الاختبارات شعبة الرياضيات المواد المعامل المدة تفسير القرآن الكريم 2 3 س الفقه 2 3س الفلسفة 2 3 س الادب العربي 2 2 س اللغة الحية (1) 2 2 س اللغة الحية (2) I 2 س الرياضيات 8 4 س العلوم الفيزيائية 7 4 س العلوم الطبيعية 2 30ر1 س التربية البدنية I . 29 الملحق 4 المعامل ومدة الاختبارات شعبة العلوم المواد المعامل المية تفسير القرآن الكريم 2 3 س الفقه 2 3 س الفلسفة 2 3 بين الادب العربي 2 2 من اللغة الحية (1) 2 2 س اللغة الحية (2) I 2 س الرياضيات 5 3 س العلوم الفيزيائية 5 3 س العلوم الطبيعية 5 3 س التربية البدنية I 27 للجمهورية الجزائرية 307 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رقم 64-10
- مرسوم رقم 71-128
- قرار رقم 71-128
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.